ـ[الدرعمى]ــــــــ[16 - 08 - 04, 07:11 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن السديس وأحسنت فى فهمك فهى مسألة من مسائل الاعتقاد وليست من مسائل الفقه نعم ما قصده بعض أهل العلم من أن خبر الآحاد لا يفيد العلم أنه يفيد غلبة الظن وإنما يفيد العلم الخبر المتواتر وقد تفرع عن ذلك الخلاف حول هل يؤخذ بخبر لآحاد فى مسائل الاعتقاد ويمكن أن إشير هنا إلى أن من قال بعدم الأخذ بخبر الآحاد فى مسائل الاعتقاد لم يردّ مما نقله الثقات شيئًا فى باب السمعيات كما فعل الأشعرى فى الإبانة وغيره.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 08 - 04, 05:25 م]ـ
وفق الله الجميع.
قال الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله: "من يقول من أهل السنة إنه لا يفيد العلم يقول بأنه يفيد الظن، ويوجب العمل في العقائد والأحكام ... ".
وأقول: من قال من السلف الصالح وأهل الحديث القدامى إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم؟ ومن منهم فرّق بين إفادة العلم وبين العمل؟ مع التوثيق من كلامهم أنفسهم.
قال الشيخ الدرعمي وفقه الله: "فهى مسألة من مسائل الاعتقاد وليست من مسائل الفقه".
وأقول: منذ متى وهي "مسألة" يشتغل بها أصلاً؟ هل اعتبرها أهل الحديث المتقدمون "مسألة"؟ أم أنها كذلك عند المتكلمين ومن حذا حذوهم وردّ عليهم فحسب؟
ـ[الدرعمى]ــــــــ[16 - 08 - 04, 07:48 م]ـ
الشيخ هيثم حمدان وفقه الله
لا ريب أن الخوض فى تلك المسألة لم ينشأ فى القرن الأول كما لم ينشأ الخوض فى مسائل أخرى أرانا مضطريين للخوض فيها ولا يمكن تجنبها وكل ذلك لا يعنى بطلان القول بأن خبر الآحاد إنما يفيد غلبة الظن لا القطع وذلك كاف فى العمليات فقد قبلوا خبر الواحد وإن لم تقبل شهادته وقد استدلوا على أن خبر الواحد لا يفيد القطع بأدلة لا حصر لها نذكر منها أنه يعارض بمثله ولا يقدح ذلك فى حقيقته وأنه يحصل زيادة علم مع الخبر الثانى وليس ذلك حال القطع وهو ينتفى بالشبهة والعلل بخلاف المتواتر.
قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى 6/ 172 - 175
قال الحاكم وهذه نسخة الخط يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق ويحيى بن منصور ... إلى أن قال
واخبار الآحاد مقبولة اذا نقلها العدول وهى توجب العمل واخبار التواطىء توجب العلم والعمل وصورة خط الامام ابن خزيمة يقول محمد بن اسحاق اقر عندى أبو بكر احمد بن اسحاق وأبو محمد يحيى بن منصور بما تضمن بطن هذا الكتاب وقد ارتضيت ذلك اجمع وهو صواب عندى .. )) ا. هـ
والواقع إن الإشكال يزول إذا حددنا معنى العلم وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عند دليل أو ضرورة وهذا ينطبق على الخبر المتواتر وخبر الآحاد الذى احتفت به القرائن أما ما لم تحتف به القرائن من خبر الآحاد فهو مقبول على الجملة يؤخذ به فى مسائل الاعتقاد بشروطه المعهوده عند علماء الحديث والفقهاء والمقصود بإفادته للعلم صحة نسبة الكلام للنبى صلى الله عليه وسلم قالوا إن خبر الواحد إن لم تحتف به القرائن فهو ظنى الثبوت أى لا يمكن الجزم بثبوته للنبى صلى الله عليه وسلم كما يجزم بنسبة المتواتر فإن العلم بالمتواترات على ارجح الأقوال من الضروريات حتى كفروا من أنكره وليس ذلك حال من ينكر شيئًا من أخبار الآحاد.
والإشكال ليس فى قبول خبر الآحاد أو الأخذ به فى مسائل الاعتقاد فهو من المسلمات خاصة فى مسائل السمعيات والتى لا مجال فيها للعقل وحيث تندر فيها المتواترات وإنما تتضح قيمة ذلك فى خبر الآحاد الذى لا يوافق نصًا قاطعًا ولا إجماعًا.
راجع الأصبهانى فى المسندالمستخرج على صحيح مسلم 1/ 93
ملاحظة أما الاستدلال على قبول خبر الواحد وكونه يفيد العلم بما كان من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم لآحاد الصحابة وقبول ذلك ففيه نظر من عدة وجوه منها أن الصحابة كلهم عدول ومنها علو السند واتصاله بالنبى صلى الله عليه وسلم مباشرة مع إمكانية التحقق من صدق الخبر ..
بل الدليل على ذلك الإجماع على قبول خبر الواحد وإن لم تقبل شهادته.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 08 - 04, 11:24 م]ـ
قال الأخ عبد الرحمن "من يقول من أهل السنة إنه لا يفيد العلم يقول بأنه يفيد الظن، ويوجب العمل في العقائد والأحكام ... ".
وأقول: من قال من السلف الصالح وأهل الحديث القدامى إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم؟ ومن منهم فرّق بين إفادة العلم وبين العمل؟ مع التوثيق من كلامهم أنفسهم.
أخي الكريم الشيخ هيثم وفقه الله
أنا لم أدعِ إلا ما نقلتُ وهو: أن من أهل السنة من قال إنه يفيد الظن، ويوجب العمل .. وأنه إذا احتفت به قرائن أفاد العلم يعني القطعي.
فلا أرى أني ملزم بإثبات ما طلبتَ .. ولا شك أن هذه المسألة حادثة .. لكن هل هذا التقسيم في نفس الأمر صحيح أم لا؟
يعني هل الأخبار بدرجة واحدة في إفادتها السامع أم لا؟
والمسألة لا يخفى عليكم أن فيها كلاما كثيرا جدا، وأيضا أخبار الآحاد ليست على درجة واحدة لكن الكلام هنا إجمالا، لبيان أن المسألة ليست بالبساطة التي طرحت بها هنا، وليراجعه من شاء في مسودة آل تيمية، وآخر مختصر الصواعق، وفي كتب المصطلح ـ التي على طريقة ابن الصلاح ـ في آخر مبحث الصحيح، وفي عامة كتب الأصول. والله أعلم.
¥