تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[27 - 01 - 05, 11:34 ص]ـ

قول الأخ مصطفى (ثانيا:

إن كان الخبر الذي يوجب العلم عندكم هو المتواتر فأقول إن المتواتر من شرطه رواية الجمع من الرواة في كل طبقة من طبقات السند بما فيها طبقة الصحابة، وإلا فهو خبر آحاد.)

ما اعتقده و أدين الله به و أجزم به أن خبر الأحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم كما أن الخبر المتواتر يفيد العلم و إن كان العلم يزيد و ينقص و يتفاضل كالإيمان.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[27 - 01 - 05, 11:45 ص]ـ

قول الأخ مصطفى (ثالثا:

إن إرسال معاذ إلى اليمن يفيد العلم لا من قبيل ما ذكرتم من عدالة الصحابة وإمكان التثبت، وإنما من قبيل أن أهل اليمن لم يطلبوا من معاذ أن يأتي بعدد من الرجال معه حتى يقبلوا ما جاء يدعو إليه.).

ذكرنا في أكثر من موضع أنه لا يشترط في قبول الخبر إفادته للعلم فقبول الخبر شئ و إفادته للعلم شئ آخر فأهل اليمن قبلوا ما جاء به معاذ رضي الله عنه و لا يشترط أنهم جزموا بما جاء به.

و أريد من الأخ مصطفى أن يجيب على سؤالي هذا.

و السؤال هو: هل يجزم الأخ مصطفى بأن كل من قبل ما جاء به معاذ رضي الله عنه قبله عن علم جازم أم بعضهم عن غلبة ظن؟.

فإن كان الجواب نعم قلنا كيف توصل إلى هذه الإجابة؟

و كلامنا كله في خبر الواحد غي المحتف بالقرائن أما الخبر المحتف بالقرائن فيفيد العلم كما قد بينا في أكثر من موضع.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[29 - 01 - 05, 08:52 ص]ـ

و أما قول الأخ مصطفى (رابعا:

خذ على سبيل المثال حديث (عند القائلين بصحته) سماك عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل الذي رأى الهلال، تأكد النبي من إسلامه وأمره بإخبار الناس بذلك. ولم يطلب منه الإتيان بمن يعضد ادعاءه.).

مثل هذه الحجة تنقض القضية الكلية بأن كل خبرا وحد يجب التثبت قبل الأخذ به و أنا لا أرى هذا الرأي و سياق الأدلة يبين المراد منها.

و أما قولي فهو أن خبر الواحد لا يفيد العلم لذا ذكرت ما ذكرت من أدلة لأنقض القضية الكلية بأن خبر الواحد غير المحتف بالقرائن يفيد العلم و الأدلة التي سقتها كلها تفيد هذا المعنى.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[29 - 01 - 05, 09:36 ص]ـ

و أما قول الأخ مصطفى (خامسا

حديث ذي اليدين. ليس فيه دليل ألبته، وإنما الداعي إلى سؤال الصحابة أنهم كانوا كلهم حاضرين في الصلاة ولم يقل أحد بقول ذي اليدين، مما دعا إلى التثبت).

متى ما أفاد خبر الواحد العلم من غير القرائن لا يجوز التوقف فيه أو التثبت لأنه عندها يكون خبر الواحد هم المقطوع به و غيره مظنون فلا يعارض المظنون بالمقطوع.

فسكوت الصحابة عن تنبيه النبي صلى الله عليه و سلم لا يعني أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله و لا يفيد هذا السكوت أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله فهو مظنون مقابل خبر الواحد على مذهب من يقول بأن خبر الواحد غير المحتف بالقرائن يفيد العلم فكيف يترك هذا العلم من أجل الظن.

و قول النبي صلى الله عليه و سلم (ولم أنس) لا عن علم جازم و لكن عن غلبة ظن لذا لما قال ذو اليدين (فإنما صليت ركعتين) ضعف هذا الظن الغالب عند النبي صلى الله عليه و سلم و سأل الصحابة رضي الله عنهم عن صحة قول ذو اليدين فقال النبي صلى الله عليه و سلم (أكما يقول ذو اليدين) فكان سؤال النبي صلى الله عليه و سلم عن النسيان لا عن قصر الصلاة فمع أن هذا الظن ضعف عند النبي صلى الله عليه و سلم و لكن لازال خبر هذا الواحد لم يترجح عنده فكيف إذن يفيد العلم مع عدم ترجحه ثم لما ترجح عنده قول ذي اليدين بقرينة تصديق الصحابة رضوان الله عليهم له أخذ النبي صلى الله عليه و سلم بقول ذي اليدين.

فأي دليل أصرح من هذا في عدم إفادة خبر الواحد المجرد عن القرائن العلم

و في هذا الحديث دليل أن سكوت الكثرة عن رواية حديث مع سماعهم له لا يعني بطلان رواية الواحد منهم و لكن قد يقال بالتثبت خاصة إذا عارضه معارض و متى ما عضده غيره أخذ به.

و فيه جواز رد الخبر الذي لا يفيد العلم و إن كان في نفسه حق متى ما عارضه مثله أو أقوى منه فيما يبدو للناظر كما رد النبي صلى الله عليه و سلم خبر ذي اليدين مع أنه في نفسه حق لما عارضه عند النبي صلى الله عليه و سلم غلبة ظنه بأنه لم ينس و جزمه بأن الصلاة لم تقصر.

فائدة: عن عبد الرحمن بن أبزى قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء قال فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت) قال الألباني (صحيح _ إلا قوله: إلى نصف الذراع فإنه شاذ).

قال شيخ الإسلام رحمه الله (فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به ... ).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير