تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو يفيد العلم، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نُقل عنه، والعمل بما دلَّ عليه بتصديقه إن كان خبراً، وتطبيقه إن كان طلباً.

والآحاد لغة: جمع (أحد) بمعنى واحد.

واصطلاحاً: ما سوى التواتر.

وحديث الآحاد حجة مطلقاً في العقائد والأحكام، لأنها تفيد الظن الراجح بصحة نسبتها إلى رسول الله ج إذا تحققت فيها شروط الصحيح، أو مادون ذلك وهو الحديث الحسن، وقد تفيد العلم القاطع إذا احتفت بها قرائن أو تلقتها الأمة بالقبول، وهذا يعرفه أهل الحديث خاصة، وغيرهم تبع لهم.

وأما أفعاله ج فالأصل هو التأسي به ج، ولا يحكم على الفعل بالخصوصية إلا بدليل، ثم ما فعله على وجه العبادة فالصحيح أن حكمه الاستحباب، وما فعله بياناً لمجمل فهو تشريع لأمته، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب.

وما فعله بمقتضى العادة فلا حكم له في ذاته، وليس من التشريع، إلا إذا كان له صفة مطلوبة.

وأما ما لا يظهر فيه وجه القربة فهو محتمل للعادة أو العبادة، وأقل أحواله الإباحة.

ويقابل الأفعال التروك، وهي ثلاثة أنواع:

1 – أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له، فلا يكون سنة.

2 - أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له، بسببِ مانعٍ، فهذا لا يكون سنة، لكن إذا زال المانع كان فعل ما تركه مشروعاً غير مخالف لسنته.

3 – أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وعدم المانع، فيكون تركه سنة.

وهذا النوع من السنة أصل عظيم، وقاعدة جليلة به تُحفظ أحكام الشريعة، و يُوصد باب الابتداع في الدين.

وإذا تعارض قوله ج مع فعله، فإما أن يكون الفعل مخصصاً للقول، أو محمولاً على بيان الجواز، أو أنه ناسخ للقول، أو غير ذلك مما تتم معرفته باستقراء مواضع التعارض والنظر في الأدلة والقرائن التي يستفاد منها في تحديد المراد.

وأما تقريره ج فهو ترك الإنكار على قول أو فعل، أو رضاه عنه، أو استبشاره به، أو استحسانه له، وهو دليل على الجواز على الوجه الذي أقره، وشرط ذلك أن يعلم بوقوع الفعل أو القول كأن يقع في حضرته، أو في غيبته ويبلغه أو نحو ذلك، فإن لم يعلم فهو حجة لإقرار الله عليه.

ومنزلة السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن، وأما في الاحتجاج ووجوب الاتباع فهما سواء، والسنة كالقرآن قد تكون دلالتها على الأحكام قطعية، وقد تكون ظنية.

والأحكام الواردة في السنة ثلاثة أنواع:

1 - أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها.

2 - أحكام مبينة لأحكام القرآن إما في بيان مجمل، أو تخصيص عام، أو تقييد مطلق.

3 - أحكام مبتدأة سكت عنها القرآن، وجاءت بها السنة.

3 - الإجماع

وهو اتفاق المجتهدين بعد وفاته ج في عصر من العصور على حكم شرعي.

وينقسم باعتبار ذاته إلى: قولي وسكوتي، فالقولي أن يُبديَ كل واحد من المجتهدين رأيه في المسألة، وهذا إن وجد فهو حجة قاطعة بلا نزاع.

وأما السكوتي فهو أن يقول بعض المجتهدين قولاً ويسكت الباقون، وهذا ليس بحجة على الراجح.

والإجماع باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى: قطعي، وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، وهذا حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفته.

وإلى ظني: وهو ما يُعلم بالتتبع والاستقراء، وهو غير ممكن إلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وبعدهم متعذر غالباً لكثرة الاختلاف وانتشار الأمة.

والإجماع ليس دليلاً مستقلاً إذ لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين.

4 - القياس

وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما.

وهو مسلك اجتهادي قائم على نصوص الكتاب والسنة، ولا يُعدل إليه إلا إذا فُقِدَ النص، ولا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع.

وكيفية القياس أن ينص الشارع على حكم في مسألة لها وصف منصوص عليه، أو مستنبط، ثم يُوجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم يَنُصَّ الشارع على عينها، ولكنها تساوي المنصوص عليها، فيجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع الحكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، ولا يجمع بين المختلفات.

وأركان القياس أربعة:

1 – أصل: ويسمى المقيس عليه، وهو ما ورد النص بحكمه.

2 – حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل، ويراد تعديته إلى الفرع.

3 – الفرع: ويسمى المقيس، وهو ما لم يرد نص بحكمه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير