4 – العلة: وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع، الذي بني عليه الحكم الشرعي، وهي أهم أركان القياس.
وللقياس شروط، فحكم الأصل له شرطان:
1 – أن يكون ثابتاً بنص أو إجماع.
2 – أن يكون معقول المعنى؛ ليُعَدَّى حكم الأصل إلى الفرع.
والفرع له شرطان:
1 – أن تكون العلة مقطوعاً بوجودها فيه كوجودها في الأصل، وهذا هو قياس الأولى والمساواة، أو يغلب على الظن وجودها.
2 – ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه بنص يخالف حكم الأصل، فإن كان موافقاً له جاز من باب تكثير الأدلة.
والعلة لها أربعة شروط:
1 – أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً.
2 – أن تكون وصفاً مناسباً لترتيب الحكم عليه، يعلم من قواعد الشرع اعتباره، فإن كان طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به.
3 – أن تكون وصفاً متعدياً، فإن كان قاصراً على حكم الأصل امتنع القياس بها، لعدم تعديها إلى الفرع.
4 – أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك الإثبات، وهي ثلاثة:
1 - النقل، وهو النص والإيماء، 2 - الإجماع، 3 - الاستنباط بواسطة السبر والتقسيم.
وأما الأدلة المختلف فيها فهي:
1 – مذهب الصحابي:
وهو من اجتمع بالنبي ج مؤمناً ومات على ذلك.
والمراد بمذهبه: قوله ورأيه فيما لا نص فيه من الكتاب أو السنة، ويدخل في ذلك الفعل والتقرير، وله ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: إذا اشتهر ولم ينكر، فهذا حجة عند الجمهور، وعده بعضهم إجماعاً سكوتياً، وتقدم ضعفه.
الوجه الثاني: إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره، وهذا هو محل النزاع، والأظهر – والله أعلم– أنه يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرها مما يعتبر، لأن الأخذ بما أدى إليه اجتهاد الصحابة أولى من اجتهاد من جاء من بعدهم، لكنه ليس حجة ملزمة كنصوص الكتاب والسنة.
وأقوى مذهب الصحابي ش: قول الخلفاء الأربعة، ثم من اشتهر من الصحابة بالفقه والفتيا.
الوجه الثالث: إذا خالفه غيره من الصحابة، وهذا ليس بحجة عند جميع الفقهاء، فإن وجد مرجح لقوله أو قول غيره كان العمل بالدليل لا بقول الصحابي.
ويستثنى من ذلك تفسيرهم للنصوص من الكتاب والسنة، فهو حجة، ومقدم على تفسير من بعدهم، لأنهم أهل اللسان، وقد شهدوا التنزيل، فلهم من الفهم التام، ومعرفة مراد الشارع ما ليس لغيرهم.
2 – الاستصحاب:
وهو لغة: طلب الصحبة واستمرارها.
واصطلاحاً: استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.
وهو ثلاثة أنواع كلها حجة:
1 – استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد ما ينقل عنها، وهذا هو المراد عند إطلاق لفظ: الاستصحاب.
2 – استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل.
3 – استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه.
والاستصحاب بأنواعه الثلاثة لا يثبت حكماً جديداً، وإنما يدل على استمرار الحكم السابق الثابت بدليله المعتبر، وعليه فليس دليلاً مستقلاً تستفاد منه الأحكام، لكنه طريق من طرق إعمال الأدلة، ولا يفزع إليه إلا عند فقد الدليل الخاص في حكم المسألة، فهو آخر مدار الفتوى، وذلك بأن يستفرغ المجتهد وسعه في البحث عن الدليل فلا يجده، فيرجع إلى الاستصحاب. وأما استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع فليس بحجة على الصحيح.
وقد قام على الاستصحاب جملة من القواعد الفقهية، ومنها:
1 – اليقين لا يزول بالشك.
2 - الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.
3 - الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته.
4 – الأصل في العادات الإباحة إلا ما نهى عنه الشرع.
5 – الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.
6 – الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمة حتى يتيقن البراءة والأداء.
3 - شرع من قبلنا:
والمراد به: الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على ألسنة رسله إليهم، مما جاء في التوراة والإنجيل وغيرهما، وهو أربعة أنواع:
الأول: أحكام شُرعت للأمم قبلنا، وجاء الكتاب والسنة بجعلها شرعاً لهذه الأمة، فهذا حجة بلا ريب.
الثاني: أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء الكتاب والسنة بنسخها وأنها ليست شرعاً لهذه الأمة، فهذا ليس بشرع لنا، بلا خلاف.
الثالث: أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة، كالمأخوذة من الاسرائليات، فهذا ليس بشرع لنا إجماعاً.
¥