تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 10:02 م]ـ

قال الشيخ (1/ 39) في تعريف الفقه لغة:

(وتدور معانيه، وما تصرف منه على معنيين اثنين: (العلم) و (الفهم)، وجانب (الفهم) فيه أخص من جانب (العلم).

زاد الزمخشري معنى ثالثا هو: الشق والفتح (1)، وتبعه ابن الأثير (2)، وهذا مطرد في قواعد اللسان العربي.

والقاعدة هنا: أن كل لفظ في العربية، صار فاؤه فاء، وعينه قافا، فإنه يدل على هذا المعنى، مثل: فقه، وفقأ، وفقح، وفقر، وفقس، وفقع وغيرها.

ويكون إطلاق الفقيه على العالم بهذا المعنى، باعتبار أنه يشق الأحكام، ويفتح المستغلق منها).

(1) الفائق: 3/ 134.

(2) النهاية في غريب الحديث.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 10:05 م]ـ

قال الشيخ (1/ 41):

(ومما يدل على شمولية لفظ ''الفقه'' لعلم الدين في هذه الحقبة الزمنية المباركة، إطلاق أبي حنيفة. ت سنة (150 هـ) – رحمه الله تعالى – على التوحيد: ''الفقه الأكبر'' وهو أول من أطلق ذلك في الإسلام؛ إذ جعله عنوان كتابه فيه، وقد طبع بهذا الاسم، وله عدة شروح، وتكلم الناس في نسبته إليه، والذي عليه الأكثر صحة نسبته إليه.

ثم تلاه كتاب للإمام الشافعي ت سنة 204هـ - رحمه الله تعالى – بهذا الاسم: ''الفقه الأكبر'' وهو في مسائل الاعتقاد والتوحيد. وقد طبع عام 1900م.

وقد تكلم الناس في نسبته إليه؟

ولم يحصل لي التحرير عن نسبة الكتابين، ولعلي أتمكن من ذلك في كتاب: ''معجم المؤلفات المنحولة''.).

ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 09 - 04, 10:27 م]ـ

قال الشيخ (1/ 93):

( .. ونظير هذا: ما كثر فيه التصنيف من أهل عصرنا عن: ''تاريخ التشريع الإسلامي''. ومعلوم أن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشريع بهذا ثبت، واستقر، لا كما يخطئ فيه بعضهم، متابعة لنفثات ''المستشرقين'' من أن ''التشريع الإسلامي يتطور''، وهذه نظرة خاطئة تعود على ''الشريعة'' بالنكث، والتحريف، والتبديل؛ لذا يعبر بقولنا: ''تاريخ الفقه الإسلامي''. (1)

(1) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/107، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر: ص/39.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:17 م]ـ

قال الشيخ (1/ 99):

(وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا، كان في الأمر سعة. (الفتاوى: 30/ 80).

ورحم الله الإمام أحمد فإن تلميذه إسحاق بن بهلول الأنباري سمى كتابه: ''كتاب الاختلاف'' فقال له أحمد: سمه ''كتاب السعة'' كما في ترجمته من ''الطبقات''.

وفي ترجمة: طلحة بن مصرف – رحمه الله تعالى – من ''الحلية: 5/ 119'' قال عنه موسى الجهني: ''كان طلحة إذا ذكر عنده الاختلاف، قال: لا تقولوا: الاختلاف، ولكن قولوا: السعة'').

ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:18 م]ـ

قال الشيخ (1/ 117) عند كلامه على شروط نقل المذهب:

(ومعلوم أن ''شرط الإسلام'' شرط أولي مسلَّم به، لا يختلف فيه اثنان، ولا ينتطح فيه عنزان، فكان أهل الإسلام يصدون صدودا بالكلية عن مرويات الكافرين بل لا يتجرأ الكفرة على الرواية، ثم انقلبت القوسُ رَكوة في هذا الزمان، الذي امتدت فيه أيدي الكافرين إلى مؤلفات المسلمين فانتشرت منهم البحوث، والدراسات، وتلقاها أفراد من المسلمين بالحفاوة والتكريم، فداخلت النقولُ عنهم بعض كتب المؤلفين من المسلمين، وهذا من مواطن الإثم، وإن كان ما لديهم من الحق، فإن لدى المسلمين أضعافه، وأعيذك بالله أيها المسلم الفقيه، أن تجلب إلى ما تكتبه أي نقل عن كافر، إلا على سبيل النذارة والتحذير من تحريفاتهم، وجهالاتهم، وأغلاطهم على الشرع المطهر).

ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 09 - 04, 01:19 م]ـ

قال الشيخ (1/ 120) في معرض كلامه عن الأمور البشرية العارضة التي تكون سببا في الغلط:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير