تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[03 - 11 - 06, 11:39 م]ـ

أحبائي ليس كما ذكر الأخ العزيز بالله من أن رأي الأخ لطف الله خطأ على أي وجه فسر به الجمهور بل إذا فسرنا الجمهور بأنهم الكثرة الكاثرة وأن من خالفهم أفراد قلائل فقول الشيخ لطف الله صحيح بشرط لم يذكره وهو أن لا يكون مع القلة دليل يجوز أن يخفى على الكثرة.

فإن كان مع القلة دليل لا يخفى مثله على هولاء الجموع فقول الجمهور حجة عليهم كذلك لو ثبت عن هذه الجموع العلم بالدليل واستبعاده أو الرد عليه فلا يجوز خلافهم.

وعندي أن هذه المسألة نظرية لأن العمل على اتباع رأي الجمهور بهذه الصفة واعتباره حجة عند جميع الفقهاء وقد بحثت فلم أجد مثالا لمسألة قال بها جماهير العلماء وشذ واحد واثنان وكان العمل على قول هؤلاء الشذوذ عند أحد من الأئمة الأربعة

أما الجمهور الذين يسوغ خلافهم فهم أتباع ثلاثة من الأئمة في مقابل أتباع إمام واحد ونحو ذلك

وهذا الاصطلاح في معنى الجمهور هو أكثر الاصطلاحات شيوعا عند الفقهاء لا سيما أهل الأصول حيث يقولون قال الجمهور وخالفهم أبو حنيفة

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:18 م]ـ

ومن باب إثراء المقال

قال شيخ الإسلام في النبوات 1/ 594:

وأما القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذا، وإن كان القائل به أقل من القائل بذاك القول، فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس.

ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان يردون على من أخطأ بالكتاب والسنة لا يحتجون بالإجماع الا علامة.

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:04 ص]ـ

ومن باب الإثراء:

قال الذهبي فى السير فى ترجمة الأوزاعي:

قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري والاوزاعي ومالك على أمر فهو سنة.

قلت: بل السنة ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون من بعده.

والاجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الامة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الاجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له.

فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الائمة، فلا يسمى مخالفا للاجماع، ولا للسنة،

وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا،

كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الاربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الامة،

ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. ا.هـ

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:02 ص]ـ

ومن باب إثراء الإثراء:

أقول للشيخ السديس: ما نقل عن شيخ الإسلام لا يوافق عليه الأكثرون، فإنه في أحوال كثيرة لا يعد الإجماع إلا إجماع الصحابة.

وأقول للشيخ لطف الله: ذكرت من أمثلة قول الجمهور: أن يحصل إجماع في عصر الصحابة ثم يحصل الخلاف بعدُ، فالحق مع الجمهور هنا .. أقول: هذا إجماع. فالإجماع عندنا ما ثبت ولو في عصر من العصور.

ثم أقول: الحق ليس دائماً مع الجمهور، ولكنّ لقولهم هيبته، فلابد من استقصاء أدلتهم والتأني قبل مخالفتهم ..

وإلا فقد قلنا بما يخالف رأيهم في مسائل كثيرة .. كالجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس, وكاستحباب أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي الموسعة، وسنية رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط في الصلاة، وعدم نقض الوضوء بمس المرأة ولو بشهوة ما لم يمذِ، والقول بنقض وضوء آكل لحم الجزور، وتجويز المسح على الخف الذي فيه خروق، وتصحيح إمامة المميز غير البالغ، وإيجاب صلاة الجماعة، وغيرها وغيرها في المعاملات أيضاً .. فليراجع.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير