تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[22 - 03 - 05, 01:19 م]ـ

أخي الفاضل/ أبو عمر

جزاك الله خيراً ولا حرمك الأجر.

وللفائدة:

في مسألة تسمية الإيجاب بالواجب:

رأي الشيخ صالح آل الشيخ: أنه قد يطلق عليه واجب مجازاً.

والله أعلم

ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[29 - 06 - 10, 11:45 م]ـ

للرفع رفع الله قدركم

ـ[الديولي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 04:05 م]ـ

لكن لعلك تقصد بترجيح التعريف الآخر: (المتعلق بافعال العباد) وهو الذي رجحه أكثر الحنفية كما في التلويح وفواتح الرحموت وغيرها.

أي الافعال التى لاتتعلق بفعل المكلف كالصبي ((المميز)) أذا حج مثلا أو بيعه لان البيع والحج حكما شرعيا.

ومما احتجوا قوله تعالى: (ليستئذنكم) فهذا خطاب يدخل تحته الصبيان.

فالجواب ان نقول: أن الخطاب انما هو متعلق بالمكلفين (أولياء) الصبيان وليس بالصبيان، وحجهم وبيعهم انما هو من باب التيسير والدربة و لذلك جاء امرهم بالصلاة وهم غير مكلفين به والمقصود أمر أرشاد. فالأمر متوجه الى المكلفين (أولياء) هؤلاء بأمرهم.

وبعض أهل العلم ذكر ان خطاب الوضع متعلق بالصبي والمميز كضمان المتلف فقال ان هذا التعريف (التعليق بافعال المكلفين) يصدق على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي. راجع حاشية العطار صحيفة

72

وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في الأول من ان الحكم الوضعي وان كان في ظاهره متعلق بافعال المجنون والصبي مميزا كان او غير مميز الا انه في حقيقته متوجه الى المكلف فالذي يضمن هو ولي الصبي او المجنون او القائم عليه وإن كان من مال الصبي او المجنون إن كان ذا مال، لأن الاثم ان وقع بالتفريط في اداء هذه المتلفات انما يقع على الولي ولا يقع على المجنون او الصبي فدل على ان خطاب الشارع غير متعلق به.

.

ألس وجيه ياشيخ زياد قيد (أفعال العباد) بدل (أفعال المكلفين)

لأن توجيه بعض الخطابات للصبيان يشعر بان الخطاب موجه لهم مباشرة لا لأوليائهم، كما قال عمر بن أبي سلمة –رضي الله عنه – كنت غلاما في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم – وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: ياغلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وكذلك زجره صلى الله عليه وسلم للحسن- رضي الله عنه – على أكل تمر الصدقة. فتوجيه الخطاب للغلمان غير البالغين ممكن، فيؤمرون وينهون في حدود وعيهم وفهمهم، كما يعاقبون ويؤدبون في حدود ما يعقلون، ولا يلزم من عدم ترتب العقاب عليهم في الآخرة أن لا يكونوا مأمورين، ولذلك قال بعض العلماء أن تعلق الخطاب بفعل الصبي للندب، فيثابون على فعله، ومن جاز أن يتعلق بفعله الثواب جاز أن يتوجه إليه الخطاب وإن لم يكن لازما له. هذا بالنسبة لخطاب التكليف، أما خطاب الوضع فواضح تعلقه به في ضمان المتلفات

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير