ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 03 - 05, 06:51 ص]ـ
أخي الحبيب طلال العولقي وفقه الله وبارك فيه.
اولا نفرق بين الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية كما مر معنا في الشرح.
فالاحكام الوضعية لايشترط فيها التكليف فكل ما أتلفه السكران يضمنه سواء قلنا انه مكلف ام غير مكلف وقد نقل الاجماع على الضمان غير واحد من أهل العلم.
أما الاحكام التكليفية فكما تقدم معنا أيضا أن الصحيح ان السكران مكلف، ومن شروط أقامة الحد و القود في القتل أن يكون القاتل (مكلفا) ومن شورط التكليف ان يكون عاقلا على ما تقدم في الشرح.
وأما السكران فينظر فإن كان هذا السكران غير طافح (أي يدري ما يقول ويعلم ما يفعل) فهذا فيه القود ولاشك.
وأما أن كان طافحا لايعلم ما يفعل فذهب جماهير أهل العلم الى أنه يقتل والسبب أنه تعاطى ما أتلف عقله فهو ضامن لما يحصل.
ومن تعاطي السبب فعليه تحمل المسبَبَ، وأيضا قد يتوصل بهذا الى التعدى على دماء الناس بدعوى السكر.
وذهب بعض أهل العلم الى سقوط القود عنه لغياب العقل.
بقي أن أنبه الى بعض أهل العلم حتى ممن لم يرى صحة عقود السكران وتصرفاته استثنى الحدود بسبب ما قدمنا.
والله الموفق.
ـ[متسائل1]ــــــــ[19 - 03 - 05, 07:31 م]ـ
أخي الفاضل المستمسك بالحق
بارك الله فيك وفي علمك على هذا الشرح العميق المفيد ..
عندي الكثير من الاسئلة في شأن هذا العلم وأرجو أن أجد عندكم إجابة.
أبدأ بتعريف علم الأصول:
التعريف الشائع في كتبنا الأصولية أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد.
وشبيه بهذا التعريف قوله "خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين.
سؤالي الأول:
أي التعريفين أصوب هل القائل بتعلق الحكم الشرعي بالعباد - ليدخل فيه الصبي والمجنون - أم القائل بالمكلفين؟
سؤالي الثاني:
نلاحظ ان حكم الشارع لا يتعلق دائما بأفعال المكلفين،بل أيضا يتعلق بذواتهم وبالأشياء ... ألا يجعل هذا التعريف الشائع قاصرا عندما ينحصر في الأفعال؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:39 م]ـ
أخي الحبيب بارك الله فيك.
كلا التعريفين صواب.
غير ان التعريف الثاني أدق وهو المختار: (خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين).
لأن غير المكلف غير مخاطب كالصبي (غير المميز) والمجنون.
ولا يقال ان المكلف هو من تعلق به التكليف بل يقال ان المكلف: هو البالغ العاقل، لاننا لو قلنا المكلف من تعلق به التكليف لصار من تعلق به التكليف هو المكلف وهذا دور والدور ممتنع.
والصبي المميز يتعلق به التكليف تعلقا معنويا ولكنه ليس منجزا ولذا صار فيه فرق بين الصبي المميز وغير المميز كما ذكرنا في الشرح.
لكن لعلك تقصد بترجيح التعريف الآخر: (المتعلق بافعال العباد) وهو الذي رجحه أكثر الحنفية كما في التلويح وفواتح الرحموت وغيرها.
أي الافعال التى لاتتعلق بفعل المكلف كالصبي ((المميز)) أذا حج مثلا أو بيعه لان البيع والحج حكما شرعيا.
ومما احتجوا قوله تعالى: (ليستئذنكم) فهذا خطاب يدخل تحته الصبيان.
فالجواب ان نقول: أن الخطاب انما هو متعلق بالمكلفين (أولياء) الصبيان وليس بالصبيان، وحجهم وبيعهم انما هو من باب التيسير والدربة و لذلك جاء امرهم بالصلاة وهم غير مكلفين به والمقصود أمر أرشاد. فالأمر متوجه الى المكلفين (أولياء) هؤلاء بأمرهم.
وبعض أهل العلم ذكر ان خطاب الوضع متعلق بالصبي والمميز كضمان المتلف فقال ان هذا التعريف (التعليق بافعال المكلفين) يصدق على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي. راجع حاشية العطار صحيفة
72
وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في الأول من ان الحكم الوضعي وان كان في ظاهره متعلق بافعال المجنون والصبي مميزا كان او غير مميز الا انه في حقيقته متوجه الى المكلف فالذي يضمن هو ولي الصبي او المجنون او القائم عليه وإن كان من مال الصبي او المجنون إن كان ذا مال، لأن الاثم ان وقع بالتفريط في اداء هذه المتلفات انما يقع على الولي ولا يقع على المجنون او الصبي فدل على ان خطاب الشارع غير متعلق به.
والمسألة تبقى اجتهاد ونظر والله أعلم.
سؤالي الثاني:
نلاحظ ان حكم الشارع لا يتعلق دائما بأفعال المكلفين،بل أيضا يتعلق بذواتهم وبالأشياء ... ألا يجعل هذا التعريف الشائع قاصرا عندما ينحصر في الأفعال؟
أما ما يتعلق بذوات المكلفين فليس حكما شرعيا كقوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون).
و ان كنت تقصد ان الحكم الشرعي قد يتعلق بالاعتقادات وغيرها فهي داخلة في الافعال.
أما تعلقه بالاشياء من حيث الاباحة او المنع فهو متعلق ايضا بفعل المكلف لان الاباحة والمنع انما هي متسلطة على انتفاع المكلف بهذا المباح او المنع منه. وليس تعلقه مركبا في في ذات الشئ.
ـ[متسائل1]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:29 ص]ـ
جزاك الله الجنة أخي المتمسك بالحق على هذا الجواب العلمي.
سأتابع، إن شاء الله تعالى، شرحكم.
¥