تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

0000000000000000000000000000000000000000000

· جاء في كتاب (مواهب الجليل) للحطّاب المالكي ج1 صـ340

قال في " التوضيح ":الجورب ما كان على شكل الخف من كَتان أو قطن أو غير ذلك.

· وقال الزَبيدي في " تاج العروس ": الجوربُ: لِفافة الرِّجل، وهو بالفارسيّة كورب و أصله كوربا ومعناه: قبرُ الرِّجل. انتهى

ـــ وبعد:

فهذه نقولٌ مختصرة جمعتُها من بعض الكتب الموجودة بين يدي ولا أريد الإطالة في النقل لأني أظن أنه أصبح واضحاً في الأذهان أن الجورب ليس له في كتب اللغة أو شروح الفقه والحديث تعريفٌ أو وصفٌ ثابت ومنضبط يمكن حَمْلُ اللفظِ عليه كلّما ورد في الكلام؛ ولعلّ السبب في ذلك أنّ هذه اللفظة فارسيّة. ولذلك لا يصح أن نعرِّف الجورب الذي مسحَ الصحابة عليه بما نصطَلِحُ عليه اليوم، بل إذا أراد أحدٌ أن يقلّدهم في المسح على الجورب، وَجَبَ عليه أن يتحقق من صفة الجورب الذي مسحوا عليه. لأن أوصاف الجورب التي سقناها في البداية تشعرنا بقوّة أنّ الجوارب الموجودة الآن لا تشبه أبداً الجوارب التي مسح عليها السلف [5].

000000000000000000000

5ـ ولا تشبه الجوارب التي كانت موجودة في القرن الماضي

000000000000000000000

ولكي أوضح الأمر أكثر أقول:

ــ قال العظيم آبادي في عون المعبود ج1 صـ182: " .. فالإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه والثوري وعبد الله بن المبارك ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ذهبوا إلى جواز مسح الجوربين سواء كانا مجلّدين أو منعّلين أو لم يكونا بهذا الوصف بل يكونان ثخينين فقط بغير نعل ٍوبلا تجليد، وبه قال أبو حنيفة في أحد الروايات عنه، واضطربت أقوال علماء الشافعية في هذا الباب؛ وأنت خبير أن الجورب يتخذ من الأديم، وكذا من الصوف وكذا من القطن ويقال لكل من هذا: إنه جورب. ومن المعلوم أن هذه الرخصة، بهذا العموم، التي ذهبت إليها تلك الجماعة لا تثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين اللذَين مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كانا من صوف سواء كانا منعّلين أو ثخينين فقط، ولم يثبت هذا قط. فمن أين عُلِمَ جواز المسح على الجوربين غير المجلّدين؟ بل يُقال: إن المسح يتعيّن على الجوربين المجلّدين لا غيرهما؛ لأنهما في معنى الخف، و الخف لا يكون إلا من أديم. نعم لو كان الحديث قولياً بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم (امسحوا على الجوربين) لكان يمكن الاستدلال بعمومه على كل أنواع الجورب، وإذ ليس فليس.

فإن قلتَ: لمّا كان الجورب من الصوف أيضاً احتمل أن الجوربين اللَذين مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كانا من صوف أو قطن إذ لم يبيّن الراوي؟ قلت: نعم الاحتمال في كل جانب سواء يحتمل كونهما من صوف وكذا من أديم وكذا من قطن، ولكن ترجّح الجانب الواحد وهو كونه من أديم؛ لأنه يكون حينئذٍ في معنى الخف، ويجوز المسح عليه قطعاً، وأمّا المسح على غير الأديم فثبت بالاحتمالات التي لم تطمئن النفس بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لايريبك). انتهى

ــ جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي ج1 صـ 373:

مسألة: قال: (وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه) إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف , أحدهما أن يكون صفيقاً , لا يبدو منه شيء من القدم. الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه. هذا ظاهر كلام الخرقي. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما , ويثبتان في رجليه , فلا بأس. وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب. وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني , فلا بأس بالمسح عليه , فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء. ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. انتهى وجاء فيه أيضاً ج 1 صـ 374

فصلٌ: وقد سئل أحمد عن جورب الخِرَق , يُمْسَحُ عليه؟ فكره الخرق. ولعل أحمد كرهها ; لأن الغالب عليها الخفة , وأنها لا تثبت بأنفسها. فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت , فلا فرق. وقد قال أحمد , في موضع: لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جورباً صفيقاً , يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين ,إنما مَسَحَ القومُ على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف , يقوم مقام الخف في رِجل الرَّجل , يذهب فيه الرجل و يجيء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير