تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قولان، أصحهما: المنع، لأنه رخصة فيقتصر على الوارد. ومنها: التيمم للفرض رخصة للضرورة، وفي جوازه للنافلة خلاف. ومنها: النيابة في حج الفرض عن المعضوب رخصة، كما صرح به القاضي الحسين وغيره. ولو استناب في حج التطوع جاز في الأصح. ومنها: أن الرخصة وردت فيمن أقام ببلد لحاجة يتوقعها كل وقت فله أن يقصر ثمانية عشر يوما، ولا يجوز له الترخص بغير ذلك. لكن هل يتعدى هذا الحكم لباقي الرخص من الجمع والفطر والمسح وغيرها؟ لم يتعرض له الجمهور، ويحتمل إلحاقه بناء على جواز القياس في الرخصة. وقد نص عليه الشافعي رحمه الله بالنسبة إلى عدم وجوب الجمعة. ويحتمل منعه من جهة أنا منعنا الزيادة على هذه المدة بالنسبة إلى القصر مع ورود أصله فلأن يمتنع رخص ما لم يرد أصله أولى. ومنها: أن الرخصة وردت بالجمع بين الصلاتين بالمطر وألحقوا به الثلج والبرد إن كانا يذوبان، وقيل: لا يرخصان اتباعا للفظ المطر. ومنها: قال الروياني: لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر تأخيرا، وكذا تقديما في أصح الوجهين، لأن الجمعة رخصة في وقت مخصوص فلا يقاس عليه. والمشهور الجواز. ومنها: أن صلاة شدة الخوف لا تختص بالقتال، بل لو ركب الإنسان سيلا يخاف الغرق وغيره من أسباب الهلاك فإنه يصلي ولا يعيد قياسا على الصلاة في القتال. وأجاب إمام الحرمين في " النهاية " إذ قال: من أصلكم أن الرخص لا تتعدى مواضعها ولذلك لم يثبتوا رخصا في حق المريض بوجهين: أحدهما: أن هذا بالنص وهو عموم قوله تعالى: {فإن خفتم} والثاني: أنا نجوز القياس في الرخص إذا لم يمنع مانع، والإجماع يمنع من إجراء رخص السفر في المرض. ومنها: أن صوم أيام التشريق لا يجوز في الجديد، ويجوز في القديم للمتمتع إذا عدم الهدي، وفي جوازه لغيره وجهان، أصحهما المنع، لأن النهي عام والرخصة في حق المتمتع. ومنها: قال الرافعي وردت السنة بالمساقاة على النخل، والكرم في معناه. وفي " الكفاية " قيل: إن الشافعي قاس على النخل وقيل: أخذه من النص. ومنها: المبيت بمنى للحاج واجب وقد رخص في تركه للرعاة وأهل سقاية العباس، فهل يلتحق بهم المعذور كأن يكون عنده مريض منزول به محتاج لتعهده، أو كان به مرض يشق عليه المبيت، أو له بمكة مال يخاف ضياعه؟ فيه وجهان: (أصحهما): نعم قياسا على العذر، والثاني: المنع، والرخصة وردت لهم خاصة. قال في " البحر ": فلو عمل أهل العباس أو غيرهم في غير سقايته هل يجوز لهم ترك المبيت والرمي؟ فيه وجهان: أحدهما: لا، والثاني: نعم، قياسا عليهم وهكذا ذكره أبو حامد، ونص الشافعي في " الأوسط " على أنه لا يشركه باقي السقايات وبهذا يعترض على تصحيحه في الروضة الجواز

)

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[30 - 03 - 05, 07:28 م]ـ

شيخنا أبا عمر

في حفظي أن المالكية يخالفون فيه أيضا

فهل أنا واهم جزاكم الله تعالى خيرا.

شيخنا ابن وهب جزاكم الله خيرا

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 03 - 05, 01:11 ص]ـ

والله أخي الحبيب لا أعرف ان المالكية يخالفون في هذا نعم الشافعية بعضهم خالف ومنع من ذلك والسبب ان هناك نصين من الشافعي رحمه الله يفهم من احدهما المنع و من الاخر الجواز.

أما المالكية فلا اعرف انهم خالفوا في ذلك ربما بعضهم الله أعلم؟

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[31 - 03 - 05, 03:30 ص]ـ

جاء في في منح الجليل ما نصه:

"و) جاز (ل) شخص (متنفل جلوس) مع قدرته على القيام في ابتداء الصلاة بل (ولو في أثنائها) عقب إيقاع بعضها من قيام، واستلزم هذا جواز الاستناد به وهو قائم بالأولى، والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه، وإن أريد به مقابل الفرض فالمراد به مقابل المنع فيصدق بالكراهة، هذا مذهب المدونة. وأشار بولو إلى قول أشهب بمنع الجلوس اختيارا لمن ابتدأه قائما ومحل جواز الجلوس به. (إن لم يدخل) المتنفل (على الإتمام) أي صلاته قائما أي لم ينذره ولو نواه حين شروعه فيه فإن نذره وجب لأنه مندوب (لا) يجوز لمتنفل (اضطجاع) مع قدرته على أعلى منه وإن مستندا إن اضطجع في أثنائه بل. (وإن) اضطجع (أولا) بفتح الواو مشددا أي ابتداء من حين إحرامه وظاهره صحيحا كان أو مريضا وهو كذلك على المعتمد ابن الحاجب، ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الأصح. قال في التوضيح ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحا وحكى اللخمي فيها ثلاثة أقوال أجازه ابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة. وفي النوادر المنع وإن كان مريضا وأجازه الأبهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف القياس على الرخصة، هل يجوز أو يمنع ومفهوم قوله مع القدرة على أعلى منه أنه إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع جاز له التنفل من اضطجاع اتفاقا، وحكاية عبق الخلاف فيه وجعل الأول كالمتفق عليه غير صواب، أفاده البناني.

وجاء في التاج والإكليل:

(والميد) روى علي: لمريد طلوع البحر بعد الزوال ويخاف عجزه عن القيام في العصر لعلمه ميده جمعه بينهما بالبر قائما. ابن بشير: من علم من حاله أنه يميد إن ركب البحر حتى تفوته الصلاة في أوقاتها فالمنصوص أنه لا ينبغي له ركوبه ولا إلى حج، أو جهاد، فإن علم من حاله أنه لا يقدر على الأداء بإخلال فرض من الفرائض والانتقال عنه إلى بدل كمن يعلم أنه لا يصلي قائما فهذا إن وجد مندوحة فلا يركبه، وإلا فيختلف فيه في القياس على الرخص. فمن أقاس أجاز ركوبه كما له أن ينتقل عن طهارة الماء إلى طهارة التراب في القفار إن حمله على ذلك مجرد طلب الدنيا، ومن لم يقس منع ركوبه إن كان يؤديه إلى الإخلال بفرض من الفروض، وإن شك هل يسلم من الميد أم لا؟ فقالوا: يكره ولا يمنع؛ لأن الأصل السلامة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير