ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[31 - 03 - 05, 03:33 ص]ـ
الموسوعة الفقهية:
القياس على الرخص: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرخص المنصوص عليها إذا كانت مما يعقل معناه يمكن أن يقاس عليها غيرها من الجزئيات التي تشاركها في علة الحكم. فقد قاس بعض الفقهاء صحة بيع العنب بالزبيب على بيع العرايا المرخص فيه بالنص لاتحادهما في العلة. كما حكموا بصحة صوم من أفطر مخطئا أو مكرها قياسا على من أفطر ناسيا الذي ثبتت صحة صومه بالنص النبوي. وزاد الشافعي فقاس عليه كلام الناسي في صلاته. وقاسوا الإفطار في العين في رمضان على الاكتحال المرخص فيه نصا. وذهب أبو حنيفة وأصحابه - باستثناء أبي يوسف - إلى منع القياس على الرخص لأدلة مبسوطة في كتب الأصول.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 03 - 05, 09:52 ص]ـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما سُئِلَ عن المسح على الجوربين:
" نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما، سواءٌ كانت مجلّدة، أو لم تكن، في أصح قولي العلماء. ففي السنن: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه) وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والخفّين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً، أو كتاناً , أو صوفاً كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه، ومحظوره ومباحه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له، كما لا تأثير لكون الجلد قوياً، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى ". انتهى اُنظرالفتاوى ج21 صـ 214
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 03 - 05, 06:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الخلاف موجود عند الحنابلة أيضا
وكذا عند المالكية
ومنن روي عنه هذا المذهب أعنيالمنع من القياس على الرخص
الزهري - رحمه الله -
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 03 - 05, 06:41 م]ـ
في مواهب الجليل
في أبواب الحج
((الرابع:) اعترض ابن بشير على الشيخ عبد الحميد في قوله: تصلي كصلاة المسايف بأنه قياس مع عدم تحقق وجود الجامع؛ لأن المشقة في الأصل خوف إتلاف النفس، وفي الفرع خوف إتلاف المال وبأنه قياس على الرخص، وأجاب ابن عبد السلام عن الأول بأن الأسفار الشاقة مع بعد المسافة يخشى معها على النفس مع ضميمة إتلاف المال ففي الفرع ما في الأصل وزيادة فيعود إلى قياس الأحرى، وعن الثاني: بأن القياس على الرخص المختلف في قبوله إنما هو إذا كان الأصل المقيس عليه منصوصا عليه في الشريعة أما إذا كان اجتهاديا فلا نسلم انتهى. (قلت:). وذكر ابن عرفة اعتراض ابن بشير، ولم يرده، ولا ذكر أنها تصلى عند الخوف على المال، ولا ذكر كلام ابن عبد السلام، وهذا تسليم منهم أن صلاة المسايفة إنما تصلى عند الخوف على النفس، والذي يفهم من كلامهم في كتاب الصلاة أنها تصلى عند الخوف على المال؛ لأنهم قالوا: إنها تصلى عند الخوف من اللصوص، واللص إنما يطلب المال غالبا، والله أعلم.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 03 - 05, 06:50 م]ـ
وفي مواهب الجليل
(والمعنى أن إجالة الخاتم أي تحريكه لا تجب في الوضوء يريد ولا في الغسل كما صرح به في النوادر وغيرها، ونقله في التوضيح وظاهره سواء كان ضيقا أو واسعا وهذا القول رواه ابن القاسم عن مالك في العتبية والمجموعة عن مالك وفي بعض الروايات أنه قد عض في أصبعه قال في النوادر: قال ابن القاسم في العتبية والمجموعة عن مالك: وليس عليه تحريك خاتمه في الوضوء. قال ابن المواز: ولا في الغسل وهو في العتبية في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة. قال: لا أرى على أحد أن يحرك خاتمه قال ابن رشد: ومثله في بعض الروايات لأبي زيد في الذي يكون في أصبعه خاتم قد عض وهو كما قال؛ لأنه إن كان سلسا فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله، وإن كان قد عض بأصبعه صار كالجبيرة لما أباح الشارع له من لباسه فلا ينبغي أن يدخل في هذا الاختلاف الذي فيمن لصق بذراعه شيء من العجين انتهى. وقال الباجي: كلام مالك يحتمل تعليلين: أحدهما: أن الخاتم لما كان لباسه عادة مستمرة لم يجب غسل ما تحته كالخف، والثاني: أن الماء لرقته يصل إلى ما تحته. قال ابن فرحون: والتعليلان ضعيفان (أما الثاني) فلأن الإجالة مطلوبة لتحصيل الدلك لا لوصول الماء فإنه حينئذ مسح والأصل الغسل. وأما القياس على الخف فباطل؛ لأن الرخص لا يقاس عليها، وعلى صحته فيلزم أن لا يلبسه إلا على طهارة ولم يقل به أحد انتهى. (قلت) والظاهر أن يقال: إنه عفي عنه لكون لبسه مطلوبا وليسارة محله، وفي كلام ابن رشد في المسألة المذكورة تقوية لهذا القول وكذا في كلام غيره فلذلك اقتصر عليه المصنف)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 03 - 05, 06:52 م]ـ
وفي مواهب الجليل
(لا تيمم) هو المشهور ومقابله يتيمم إن لم يجد الماء وعليه قال ابن فرحون في شرحه. تنبيه وفي هذه المسألة لا يتيمم على الحجر بل على التراب وقد ذكر ذلك أبو عبد الملك مروان بن علي البوني في شرح الموطإ قال: فإن عجز الجنب عن الوضوء فليتيمم ولا يتيمم إلا من جدار تراب يعلق ترابه بالكفين فأما الجدار يكون حجرا فلا يتيمم به وكذلك فسر لي أصبغ بن الفرج وأخبرني عيسى عن ابن القاسم بنحو هذا التفسير انتهى ولعل ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم على الحائط فكان رخصة لا يتعدى بها محلها والرخص لا يقاس عليها، والله أعلم. وعلى القولين بأن الوضوء للنشاط إذا كان معه من الماء ما لا يكفيه للغسل لم يتوضأ، انتهى كلام ابن فرحون.)
¥