تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تغير اجتهاد العالم في المسألة الواحدة وارد ولا يلزمه إخبار الناس بذلك. ومذهب العامي مذهب مستفتيه، فما أشكل على العامي يحتاج إلى إعادة السؤال عنه لأنه لا يعمل إلا بنظر العالم.

وجزاك الله خيرا

ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 09:03 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[فخر الدين المغربي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 02:49 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله خيرا

لدي ملاحظة, هي هل إدا أخد المستفتي-العامي- من المفتي فتوى بدون مطالبته بالدليل يكون مقلدا, كما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا يأخد أحد بكلامي حتى يعلم دليلي من الكتاب أو السنة, أو كما قال, فإن للعلماء زلل, كما جاء عن أحمد رحمه الله أنه من أخد برخص العلماء فهو فاسق وبعضهم يكفر من فعل هدا, وقال بعضهم من أخد بكل رخص العلماء إجتمع فيه الشر كله. وخصوصا ونحن في زمن كثر فيه المفتين, حتى أفتى بعضهم في مصر على جواز إعادة غشاء البكارة ,أليس هدا تغريرا بالزوج, من خدعنا فليس منا, وكما تبث في الأثر أن الصدق يهدي الى البر , أن البر يهدي الى الجنة, أنا أقول وبالله التوفيق أنه من شروط المفتي أن يكون واسع الإطلاع لا يتعصب الى مدهبه, يدندن حول أهل القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيرية, يدور مع الحق أينما دار, فالحق لا يستر, ودكر الشوكاني رحمه الله في كتابه الماتع إرشاد الفحول في باب نسخ القرآن الكريم بالسنة المتواثرة, فدهب الجمهور الى جواز دلك إلا الشافعي رحمه الله خالفهم في دلك, ودكر أن الكيا رحمه الله دكر أن القاضي عبد الجبار كان يراجع أصول الفقه للشافعي وعندما وقف على هدا الباب قال هدا الرجل عظيم-يريد الشافعي رحمه الله- ولكن الحق أعظم منه, وإلا فمن يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ولم وهو الدي أوتي مثل القرآن, إنه إلا وحي يوحى, فسبحان الله كم أحوجنا الى مثل هدا اليوم. لقد قلت ماقلت فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن أخطاءت فمن نفسي ومن الشيطان, والله ورسوله منه بريئان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المرء مع من أحب

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 05:45 م]ـ

جزاك الله خيراً يا شيخ خالد .......

2 ـ المسألة الرابعة.

ـ الأقرب اعتبار الأعلم.

الأخ الكريم وائل: ما الدليل على هذا ـ رعاك الله ـ؟

ـ[وائل النوري]ــــــــ[24 - 04 - 07, 01:37 ص]ـ

الحمد لله

أحسن الله إليك

الأقرب اعتبار الأعلم

هذا على جهة التساوي والإمكان.

فبغض النظر عن صفة المستفتي فالجواب من جهتين:

الأولى: جهة النظر

قيل: "لأن هذا أوثق لدينه وأحوط لما يقدم عليه من أمر شريعته" كما في مقدمة ابن القصار (26 ـ 27)

وقيل: لأنه بمنزلة الدليلين للعالم فيرجح الأقوى. ينظر مقدمة ابن القصار (27)

وقيل:" لأنه المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد" كما في الإعلام (4/ 201)

وقيل: "لأنه ينبغي أن يقدم في كل موطن من مواطن الشرع من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن" كما في نثر الورود (1/ 674)

وقيل::لأنه أغلب على الظن، وأهدى إلى أسرار الشرع"، والأقرب إصابة للحق.

كما في الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد (16)

قلت: لاشك أن الأعلم أبصر بمواطن الأدلة، وأجمع لأدوات العلم، وأهدى إلى معرفة وجه الدليل ودلالته على مقصود المستفتي، غير أنه لا يلزم معرفته لجميع المسائل المسؤول عنها، فقد يعزب البعض عنه ويعلمه من دونه، فالعبرة بالغالب.

الثانية: جهة السمع

1 ـ عموم قول الله تعالى:" (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (النحل: من الآية43)

فيه دليل على شمول البحث عن الأعلم وتقديمه في الفتوى، وهو أولى بالخطاب من غيره.

2 ـ حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدي يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ" رواه أبو داود وغيره بسند صحيح

فيه دليل على جواز التفريق بين المستفتين، وسؤال الأعلم.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 01:38 ص]ـ

حفظكم الله وبارك فيكم على هذا الجمع المفيد ...

لقد تأملت المسألة منذ زمن، وظهر لي أن المرء تبرأ ذمته باستفتاء المفضول مع وجود الفاضل في العلم وفي الدين.

وأما الأدلة المذكورة وغيرها مما ذكره بعض الأصوليين فلا تنهض ـ في نظري القاصر ـ إلى الإيجاب.

على أنه لم يظهر لي وجه استدلالكم بالحديث الأخير،،،،

رعاكم الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير