ولكن تقول أعلم أني حي جالس .. )) ..
وصوابه ..
((فالظن استعمله العرب بمعنى العلم واليقين فيما أدرك من جهة الخبر، أو فيما أدرك من غير جهة المشاهدة والمعاينة، فأما ما أدركناه بالمشاهدة والمعاينة فلا تستعمل العرب فيه الظن بمعنى اليقين والعلم فلا تقول العرب أصلاً: أظنني حياً، وأظنني جالساً .. ولكن تقول أعلم أني حي جالس .. )) ..
ونعتذر على الخطأ في الطباعة ..
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 07 - 05, 12:35 م]ـ
المسألة الأولى: قول الأخ الفاضل بن تميم (فهناك قاعدة يتفق عليها أهل الإسلام كلهم وهي ..
لا تكليف إلا مع القدرة ..
فكل عامل بحسب قدرته فقد أدى ما عليه من الشرع المطالب به ..
سواء وافق الحق أو خالفه ..
فهنا ترتفع المؤاخذة فقط ولا يثبت الحق كما هو معلوم ..
ودليل هذه القاعدة بعض ما ذكرته من نصوص ..
فالوسع في قبول الشهادة بأن نتحرى عدالتهم فقط ..
فلا يكلفنا الله بعلم البواطن وما ينقض العدالة مما خفي علينا ..
فلم أخالفك ههنا أصلاً ... ).
قوا الأخ (فهناك قاعدة يتفق عليها أهل الإسلام كلهم وهي ..
لا تكليف إلا مع القدرة .. ).
هذا الإتفاق الذي نقله عن أهل الإسلام غير صحيح عند إطلاقه و من المعلوم أنه يدخل في هذا الإتفاق أهل البدع من المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله (وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف ما لا يطلق، وليس في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق، كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر، وإطلاق القول بأنه يجبر العباد، كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون، هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به، وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين.
ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء، كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وأكثر أصحاب أبي الحسن، وكالجمهور من أصحاب مالك، والشافعي وأحمد بن حنبل، كالقاضي أبي يعلى، وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق، كما تقدم القول في تفصيل الجبر، فيقولون: تكليف ما لا يطاق؛ لعجز العبد عنه لا يجوز، وأما ما يقال أنه لا يطاق؛ للاشتغال بضده، فيجوز تكليفه، وهذا؛ لأن الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون قائمًا قاعدًا، ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود، ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام، وهذا متفق علي جوازه بين المسلمين، بل عامة الأمر والنهي هو من هذا النوع، لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؟ فيه نزاع. ... ).
و قال رحمه الله (والناس متنازعون في مسمي الاستطاعة والقدرة، فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا هذه، ويقولون: الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل، ومنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما قارن الفعل، وتجد كثيرًا من الفقهاء يتناقضون، فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين ـ المثبتين للقدر ـ: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وافقوهم على ذلك، وإذا خاضوا في الفقه، أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي.
وعلي هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة، وهي لفظ مجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدًا شيئًا بدونها، فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار، فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين.
وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم؟ فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، فكل من أمره الله ونهاه، فهو مستطيع بهذا الاعتبار، وإن علم أنه لا يطيعه، وإن أريد بالقدرة القدرية التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول، فمن علم أنه لا يفعل الفعل، لم تكن هذه القدرة ثابتة له. ... ).
¥