تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثالثاً) - مثال ينفرد فيه الحكم الوضعي

المثال الأول:- كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ} , فإن هذا الحديث متضمن حكماً وضعياً فقط وهو جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة.

المثال الثاني:- وهو قوله صلى الله عليه وسلم {الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ} , فإن هذا الحديث يشمل على حكم وضعي , وهو جعل القتل مانعاً من الميراث.

س4) - ما هي أقسام الأحكام التكليفيه؟

ينقسم الحكم التكليفى إلى خمسة أقسام هي:-

القسم الأول) - الواجب ويسمى ((فرضاً - فريضة - حتماً - لازماً))

القسم الثاني) - المندوب ويسمى ((سنة - مسنوناً - مستحباً - نفلاً))

القسم الثالث) - المحرم

القسم الرابع) - المكروه

القسم الخامس) - المباح ويسمى ((حلالاً - جائزاً))

س5) - عرف الواجب؟

الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام ((ويثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه)).

شرح التعريف

1) - ما أمر به الشرع:- يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كلاً من المحرم والمكروه والمباح.

2) - على وجه الإلزام:- يخرج ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام وهو المندوب.

3) - ويثاب فاعله امتثالاً:- يخرج به من فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.

4) - ويستحق العقاب تاركه:- أي إن تاركه يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.

س6) - ما هي أقسام الواجب؟

يمكن تقسيم الواجب باعتبارين:-

1) - باعتبار المكلف:- وينقسم إلى واجب عين وواجب على الكفاية.

فالواجب العيني:- هو ما وجب على كل شخص بعينه كالصلاة والصيام.

وواجب الكفاية:- هو ماكان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوبه فإذا قام به البعض سقط على الآخرين كصلاة الجنازة.

2) - باعتبار وقت أدائه:- وينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد.

مطلق:- وهو ما طلب الشرع فعله ولم يعين وقتاً لادائه مثل الكفارات فإن وجبت كفارة اليمين على شخص فإن له أن يؤديها متى شاء.

مقيد:- ما طلب الشارع أدائه وعين لهذا الأداء وقتاً محدداً كالصلوات الخمس وصيام رمضان.

س7) - ما هو الفرق بين الواجب والفرض؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لافرق بين الفرض والواجب وقالوا إن هذين اللفظين مترادفين , وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الفرض غير الواجب فلفرض ما ثبت بدليل قطعي , والواجب ما ثبت بدليل ظني.

وعلى هذا يكون من ترك قراءة شئ من القرآن في الصلاة تكون صلاته باطلة , لأن القراءة فرض لثبوتها بدليل قطعي وهو قول الله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} وأما من ترك قراءة الفاتحة فقط فإن صلاته تكون صحيحة لأن قراءتها ليست فرضاً وإنما هي واجبة فقط , لأنها ثابتة بدليل ظني وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {َ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ}

س8) - عرف المندوب؟

المندوب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ((ويثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه)).

شرح التعريف

1) - ما أمر به الشرع:- يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كلاً من المحرم والمكروه والمباح.

2) - لا على وجه الإلزام:- يخرج ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وهو الواجب.

3) - ويثاب فاعله امتثالاً:- يخرج به من فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.

4) - ولا يعاقب تاركه:- أي إن تارك المندوب لا يعاقب على تركه له.

س9) - عرف المحرم؟

المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام ((يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله)).

شرح التعريف

1) - ما نهى عنه الشارع:- يخرج ما أمر عنه الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.

2) - على وجه الإلزام:- يخرج ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام وهو المكروه.

3) - يثاب تاركه امتثالاً:- يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.

4) - ويستحق العقاب فاعله:- أي إن فاعله يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.

س10) - عرف المكروه؟

المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام ((يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله)).

شرح التعريف

1) - ما نهى عنه الشارع:- يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.

2) - لا على وجه الإلزام:-يخرج ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام وهو المحرم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير