ثالثاً) - مثال ينفرد فيه الحكم الوضعي
المثال الأول:- كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ} , فإن هذا الحديث متضمن حكماً وضعياً فقط وهو جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة.
المثال الثاني:- وهو قوله صلى الله عليه وسلم {الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ} , فإن هذا الحديث يشمل على حكم وضعي , وهو جعل القتل مانعاً من الميراث.
س4) - ما هي أقسام الأحكام التكليفيه؟
ينقسم الحكم التكليفى إلى خمسة أقسام هي:-
القسم الأول) - الواجب ويسمى ((فرضاً - فريضة - حتماً - لازماً))
القسم الثاني) - المندوب ويسمى ((سنة - مسنوناً - مستحباً - نفلاً))
القسم الثالث) - المحرم
القسم الرابع) - المكروه
القسم الخامس) - المباح ويسمى ((حلالاً - جائزاً))
س5) - عرف الواجب؟
الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام ((ويثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه)).
شرح التعريف
1) - ما أمر به الشرع:- يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كلاً من المحرم والمكروه والمباح.
2) - على وجه الإلزام:- يخرج ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام وهو المندوب.
3) - ويثاب فاعله امتثالاً:- يخرج به من فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4) - ويستحق العقاب تاركه:- أي إن تاركه يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.
س6) - ما هي أقسام الواجب؟
يمكن تقسيم الواجب باعتبارين:-
1) - باعتبار المكلف:- وينقسم إلى واجب عين وواجب على الكفاية.
فالواجب العيني:- هو ما وجب على كل شخص بعينه كالصلاة والصيام.
وواجب الكفاية:- هو ماكان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوبه فإذا قام به البعض سقط على الآخرين كصلاة الجنازة.
2) - باعتبار وقت أدائه:- وينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد.
مطلق:- وهو ما طلب الشرع فعله ولم يعين وقتاً لادائه مثل الكفارات فإن وجبت كفارة اليمين على شخص فإن له أن يؤديها متى شاء.
مقيد:- ما طلب الشارع أدائه وعين لهذا الأداء وقتاً محدداً كالصلوات الخمس وصيام رمضان.
س7) - ما هو الفرق بين الواجب والفرض؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لافرق بين الفرض والواجب وقالوا إن هذين اللفظين مترادفين , وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الفرض غير الواجب فلفرض ما ثبت بدليل قطعي , والواجب ما ثبت بدليل ظني.
وعلى هذا يكون من ترك قراءة شئ من القرآن في الصلاة تكون صلاته باطلة , لأن القراءة فرض لثبوتها بدليل قطعي وهو قول الله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} وأما من ترك قراءة الفاتحة فقط فإن صلاته تكون صحيحة لأن قراءتها ليست فرضاً وإنما هي واجبة فقط , لأنها ثابتة بدليل ظني وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {َ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ}
س8) - عرف المندوب؟
المندوب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ((ويثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه)).
شرح التعريف
1) - ما أمر به الشرع:- يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كلاً من المحرم والمكروه والمباح.
2) - لا على وجه الإلزام:- يخرج ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وهو الواجب.
3) - ويثاب فاعله امتثالاً:- يخرج به من فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4) - ولا يعاقب تاركه:- أي إن تارك المندوب لا يعاقب على تركه له.
س9) - عرف المحرم؟
المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام ((يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله)).
شرح التعريف
1) - ما نهى عنه الشارع:- يخرج ما أمر عنه الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.
2) - على وجه الإلزام:- يخرج ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام وهو المكروه.
3) - يثاب تاركه امتثالاً:- يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4) - ويستحق العقاب فاعله:- أي إن فاعله يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.
س10) - عرف المكروه؟
المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام ((يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله)).
شرح التعريف
1) - ما نهى عنه الشارع:- يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.
2) - لا على وجه الإلزام:-يخرج ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام وهو المحرم.
¥