ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 02 - 06, 11:02 م]ـ
الفصل الثالث:
التفريق بين الفرض والواجب في اصطلاح علماء الأصول
اختلف الأصوليون في ترادف الفرض والواجب بعد اتفاقهم على الاختلاف اللغوي في مدلولهما، على رأيين.
المبحث الأول: القول بأن الفرض والواجب متفقان في الاصطلاح،
وهذا هو قول جمهور الأصوليين إلا فى الحج، ومستندهم:
1. حَدِيثُ: “ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ “ فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَاسِطَةً , بَلْ الْخَارِجُ عَنْ الْفَرْضِ دَاخِلٌ فِي التَّطَوُّعِ.
2. قَوْله تَعَالَى (“ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ “) أَيْ أَوْجَبَهُ. وَالأَصْلُ تَنَاوُلُهُ حَقِيقَةً وَعَدَمُ غَيْرِهِ، نَفْيًا لِلْمَجَازِ وَالاشْتِرَاكِ.
3. وَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ “
4. وَلأَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا، وَالاسْتِدْعَاءُ لا يَقْبَلُ التَّزَايُدَ. كَجَائِزٍ وَلازِمٍ، وَصَادِقٍ وَكَاذِبٍ. فَلا يُقَالُ: أُجَوِّزُ وَلا أُلْزِمُ؛ لأَنَّهُ انْتَظَمَهُ حَدٌّ وَاحِدٌ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.
المبحث الثاني: التفريق بينهما اصطلاحا
المطلب الأول: القول بأنهما مختلفان في الاصطلاح
وهو قول علماء الحنفية. وقال أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في رِوَايَة: أَنَّ الْفَرْضَ آكَدُ. وَاخْتَارَهَا مِنْ أَصْحَابِه: ابْنُ شَاقِلا وَالْحَلْوَانِيُّ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَصْحَابِه الحنابلة. وَهُوَ مَذْهَبُ َابْن الْبَاقِلاَّنِيِّ. وَلِلْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِ الإمام أحمد قَوْلانِ. والذي في العدة لأبي يعلى أنهما متباينان.
المطلب الثاني: تحقيق قول أحمد في هذه المسألة
نجد أن علماء الأصول يذكرون أن للإمام أحمد روايتان في المسألة، ولكن المنقول عنه رحمه الله أنه يفرق بين المصطلحين. قال ابن رجب: وأكثر النصوص عن أحمد يفرق بين الفرض والواجب فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى وقال في صدقة الفطر ما أجترئ أن أقول إنها فرض مع أنه يقول بوجوبها فمن أصحابنا من قال مراده أن الفرض ما يثبت بالكتاب والواجب ما يثبت بالسنة ومنهم من قال أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين ليس بفرض ولكن أقول واجب ما لم تكن معصية وبر الوالدين مجمع على وجوبه وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة فظاهر هذا أنه لا يقول فرض إلا ما ورد في الكتاب والسنة فرضا وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أم لا فقال جويبر عن الضحاك هما من فرائض الله عز وجل وكذا روى عن مالك وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن فقال ليس بفريضة كان فريضة على بني إسرائيل فرحم الله هذه الأمة لضعفهم فجعله عليهم نافلة. وسأله المروذي عن الجهاد أفرض هو قال قد اختلفوا فيه وليس هو مثل الحج ومراده أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع الاستطاعة بحج غيره بخلاف الجهاد.
ونقل عنه ابنه عبدالله أنه قال كل شيء في الصلاة مما وكّده الله فهو فرض وهذا يعود إلى معنى قوله إنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي ذكره الله من أمر الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول الصلاة فرض و الركوع والسجود لا أقول إنه فرض ولكنه سنة.
وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وأنا ما أجترئ أن أقول إنها فرض، وقيس بن سعد يدفع أنها فرض.
وكذا ورد عنه أن المضمضة والاستنشاق واجبان وورد أنهما فرض، وصحح ابن عقيل أنهما الوجوب لا الفرضية.
المطلب الثالث: حجة من فرق بين الفرض والواجب
¥