ـ[وائل النوري]ــــــــ[24 - 02 - 06, 12:44 م]ـ
الأصل الصحة لا المرض
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (19
128): الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض , حتى يقوم الدليل على أنه استحاضة لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي وهو دم ترخيه الرحم ودم الفساد دم عرق ينفجر , وذلك كالمرض , والأصل الصحة لا المرض.
هذه قاعدة مهمة لفهم أحكام الحيض.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[25 - 02 - 06, 02:19 م]ـ
تأصيل
قال القرافي في الذخيرة (1/ 172): والعالم: إما جماد أو نبات أو حيوان.
.. والأولان طاهران إلا المسكر ..
والحيوان فيه أربعة فصول:
الأول: في أقسامه.
والثاني: في أجزائه.
والثالث: فيما ينفصل عنه.
والرابع: فيما يلابسه. اهـ
أما المسكر ففيه الخلاف المشهور.
وأما أمثلة الفصول الأربعة للحيوان: فأقسامه نحو: الآدمي والميتة وميتة ما ليست له نفس سائلة ..
وأجزائه نحو: العظم والقرن والسن ..
والمنفصل عنه نحو: الدم والعرق والبول ..
وما يلابسه نحو: الغذاء النجس ..
ـ[وائل النوري]ــــــــ[27 - 02 - 06, 02:10 ص]ـ
الماء الدائم
قال الصنعاني في حاشيته على الإحكام (1/ 86): وقال ابن الأنباري: الدائم: من حروف الأضداد، ويقال للساكن والدائر. وعليه فقوله: الذي لا يجري صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[27 - 02 - 06, 08:57 م]ـ
ظاهره الوجوب
قال الصنعاني في السبل (1/ 119): وأما قوله:" ومن حمله فليتوضأ": فلا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب. اهـ
فائدة النقل: معرفة القرائن الصارفة للأمر الدال على الوجوب.
وذلك أننا نجد كثيرا من الفقهاء يحجمون عن القول بظاهر بعض النصوص الدالة على الوجوب من غير سبب ظاهر .. فأحببت أن أستنهض الهمم إلى هذا العمل العظيم لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء .. وقد قام بعض المعاصرين بنحو هذا العمل لكن عليه ملاحظات عدة .. والفكرة قوية وجيدة.
تنبيه: الحديث قال بظاهره ابن حزم.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[28 - 02 - 06, 06:06 م]ـ
العمل بالعادة
قال مالك في المدونة (1/ 55): قال: وقال مالك في المرأة ترى الدم، فلا تدفع إلا دفعة في ليل أو نهار: أن ذلك عنده حيض، فإن انقطع عنها الدم ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت.
قلت: فهل حد مالك في هذا متى تغتسل؟
قال: لا، ولكن قال: لإذا علمت أنها طهرت: اغتسلت، إن كانت ممن ترى القصة البيضاء: فحين ترى القصة، وإن كانت ممن لا ترى الفصة: فحين الجفوف تغتسل وتصلي.
قال ابن القاسم: والجفوف عندي: أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. اهـ
والقاعدة أو الضابط اعتبار العمل بالعادة.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[02 - 03 - 06, 02:46 م]ـ
قاعدة معتبرة
قال ابن القاسم في المدونة (1/ 28): وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء: حتى يقطر ويسيل، قال: فسمعته وهو يقول: قطرا قطرا؟ إنكارا لذلك.
قال: وقال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد.
أصل مالك في الطهارة ونظيرها عدم التوقيت.
وفي قواعد المقري (1/ 307): أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[04 - 03 - 06, 01:41 م]ـ
إشارة الأخرس في الصلاة
قال ابن القيم في البدائع (4/ 47): إشارة الأخرس منزلة منزلة كلامه مطلقا، وأما تنزيلها منزلة الكلام في غير رد السلام خاصة فلا وجه له، وإنما كان رد السلام من الناطق بالإشارة غير مبطل في أصح قولي العلماء كما دل على النص أن إشارته لم تنزل منزلة كلامه بخلاف الأخرس فإن إشارته المفهومة ككلام الناطق في سائر الأحكام.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:39 م]ـ
الفقه
قال الزركشي المنهاجي في المنثور (1/ 70 ـ 71):
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفِقْهَ أَنْوَاعٌ:
أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا.
وَالثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ. وَعَلَيْهِ جُلُّ مُنَاظَرَاتِ السَّلَفِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: (الْفِقْهُ فَرْقٌ وَجَمْعٌ)
الثَّالِثُ: بِنَاءُ الْمَسَائِلِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ لِاجْتِمَاعِهَا فِي مَأْخَذٍ وَاحِدٍ.
الرَّابِعُ: الْمُطَارَحَاتُ: وَهِيَ مَسَائِلُ عَوِيصَةٌ يُقْصَدُ بِهَا تَنْقِيحُ الْأَذْهَانِ.
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلزَّعْفَرَانِيِّ (رَحِمَهُ اللَّهُ): تَعَلَّمَ دَقِيقَ الْعِلْمِ كَيْ لَا يَضِيعَ.
الْخَامِسُ: الْمُغَالَطَاتُ.
السَّادِسُ: الْمُمْتَحِنَاتُ.
السَّابِعُ: الْأَلْغَازُ.
الثَّامِنُ: الْحِيَلُ
التَّاسِعُ: مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَا لِكُلٍّ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْ الْأَوْجُهِ الْقَرِيبَةِ.
الْعَاشِرُ: مَعْرِفَةُ الضَّوَابِطِ الَّتِي تَجْمَعُ جُمُوعًا وَالْقَوَاعِدُ الَّتِي تَرُدُّ إلَيْهَا أُصُولًا وَفُرُوعًا وَهَذَا أَنْفَعُهَا وَأَعَمُّهَا وَأَكْمَلُهَا وَأَتَمُّهَا وَبِهِ يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إلَى الِاسْتِعْدَادِ لِمَرَاتِبِ الْجِهَادِ وَهُوَ أُصُولُ الْفِقْهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ.
¥