ـ[ساعي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 10:33 م]ـ
جزاك الله خيراً
لعلك تكمل أخي الفاضل
هذه الروائع
ـ[وائل النوري]ــــــــ[08 - 03 - 06, 02:29 م]ـ
أحسن الله إليك.
التكليف
قال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 74): "الواجب تابع للعلم"، ووجوب عاشوراء، إنما علم من النهار، وحينئذ لم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. اهـ
ـ[وائل النوري]ــــــــ[10 - 03 - 06, 03:06 م]ـ
سياسة الفقيه
قال ابن القيم في البدائع (3/ 139): قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود}
.. والظاهر أنهم ذووا الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد. فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبا به جواده ونبا عضب صبره وأديل عليه شيطانه، فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع .. وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد. اهـ
قال الشيخ الألباني ـ عليه رحمة الله ـ في الصحيحة (2/ 231): ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام.
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[10 - 03 - 06, 07:27 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[وائل النوري]ــــــــ[13 - 03 - 06, 01:16 م]ـ
فطنة الفقيه
في البدائع (3/ 137): قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان}.
سئل أبو نصر ابن الصباغ عن القيراطين هل هما غير الأول أو به. فقال: بل القيراطان: الأول وآخر معه.
بدليل قوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع}.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[13 - 03 - 06, 02:48 م]ـ
ترجيح الفقيه
قال ابن القيم في البدائع (3/ 144):قال ابن عقيل في مسألة ما إذا ألقي في مركبهم نار، واستوى الأمر أن عندهم فيه روايتان. قال: واعلموا أن التفسيم والتفصيل مالم تمس النار الجسد فإن مسته فالإنسان بالطبع يتحرك إلى خارج منها لأن طبع الحيوان الهرب من المحس ويغلب الحس على التأمل والنظر في العاقبة، فتصير النار دافعة له بالحس والبحر ليس محسوسا أذاه له، لكن الغرق والمضرة معلومة والحس يغلب على العلم.
قال ابن القيم: هذا صحيح من جهة الوهم والدهش، وإلا فلو كان عقله حاضرا معه لتكافأ عنده المحسوس والمعلوم، وكثيرا ما يحضر الرجل عقله إذ ذاك فيتكافأ عنده المحسوس والمعلوم فبستسلم لما صنع له فيه ولا يعين على نفسه ويحكم عقله على حسه ويعلم أنه إن صبر كان له أجر من قتل ولم يعن على نفسه وإن ألقى نفسه في الهلاك لم يكن من هذا الأجر على يقين .. فمحكم العقل يقدم الصبر ومحكم الحس يهرب من التلف إلى التلف فليست الطباع في هذا متكافئة. اهـ
أقول قولة صدر الدين بن المرحل كما في المنثور (1/ 72): ينبغي للإنسان أن يكون في الفقه قيما وفي الأصول راجحا وفي بقية العلوم مشاركا.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:23 ص]ـ
النفس السائلة
قال القرافي في الذخيرة (1/ 173 ـ 174):
النفس لها ثلاث معان:
يقال لذات الشيء. نحو: جاء زيد نفسه
وللروح. كقوله تعالى {الله يتوفى الأنفس حين موتها}
وللدم ومنه سميت النفساء. لخروج الدم منها.
فقول العلماء: ما ليست له نفس سائلة احتراو من الأولين، وإلا فكل دم يسيل. فلا معنى للتقييد حينئذ.
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:38 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد القيمة ... فوالله لقد أجدت وأفدت
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 01:56 ص]ـ
وفيك بارك يا أبا أيوب ... يا ناشر علم الأعلام.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:16 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالعزيز الجزيري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:41 ص]ـ
جزاك الله خيراً
لو تكرمت بجمع هذه الدرر
في ملف واحد كنا لك من الشاكرين.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:07 م]ـ
أحسن الله إليكم.
الأخ الكريم أبو عبد العزيز أفعل في حينه.
أصل وتأصيل
قال ابن تيمية في الفتاوى (21/ 542): الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة. وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 05:14 ص]ـ
الرشوة
قال ابن عقيل كما في البدائع (3/ 146): الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق.
فالرشوة حرام وهي ضربان: رشوة ليميل إلى أحدها بغير حق. فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها للاستنقاذ .. اهـ
الرشوة لنحقيق ياطل، أو إبطال حق .. فاعتبره.
¥