ـ[وائل النوري]ــــــــ[07 - 04 - 06, 02:37 م]ـ
الفقيه و حمل الألفاظ على الحقيقة
قال ابن القيم في الإعلام (1/ 43):
وَقَدْ اطَّرَدَ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اسْتِعْمَالُ " لَا يَنْبَغِي " فِي الْمَحْظُورِ شَرْعًا وَقَدَرًا وَفِي الْمُسْتَحِيلِ الْمُمْتَنِعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} وَقَوْلِهِ: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وَقَوْلِهِ: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ} وَقَوْلِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ: "كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ " وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ " وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِبَاسِ الْحَرِيرِ: " لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ " وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[09 - 04 - 06, 06:49 ص]ـ
القضاء
قال ابن رشد في البداية (1/ 132):
فأما عل من يجب القضاء فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه .. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين:
أحدهما: في جواز القياس في الشرع.
والثاني: في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس .. اهـ
فمحل النظر في كون العامد شبيها بالناسي والنائم أم لا؟
ـ[وائل النوري]ــــــــ[11 - 04 - 06, 05:20 م]ـ
الفقيه والعامي
قال ابن القصار في مقدمته (14):
فمما يجوز عند مالك ـ رحمه الله ـ في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه طريق إلا أن يكون من أهله .. إهـ
قال ابن أبي عاصم:
ومن له شيء من المعارف ........... قلد ...
هذا باب عظيم يحتاجه الفقيه .. ونظيره جواز اجتهاد العامي فيما يخصه وليس للعالم إليه سبيل.
كالحائض ونحوها.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:32 م]ـ
اعتبار الأصل
قال ابن رجب في التقرير (1/ 39 ـ 40):
من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟
هذا على ضربين: .. الضرب الثاني:
أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدل. اهـ
مثاله: من دخل الصلاة بتيمم ثم وجد الماء وهو متلبس بها.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 04 - 06, 04:07 ص]ـ
صيد الطير من مناطه
في حاشية تأييد الإنكار (20):
قال الشافعي: إن علم العرب كان في زجر الطير والبارح والخط والإعساف .. فكانت العرب في الجاهلية إذا كان الطير سانحا، فرأى طيرا في وكره، حركه فيطير، فينظر أسلك له طريق الأشائم أم طريق الأيامن؟ فيشبه قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أقروا الطير على وكناتها} أي: لا تحركوها، فإن تحريكها وما تعملونه مع الطير لا يصنع ما يوجهون له قضاء الله عز وجل.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 04 - 06, 04:12 ص]ـ
صيد الطير من مناطه
في حاشية تأييد الإنكار (20):
قال الشافعي: إن علم العرب كان في زجر الطير والبارح والخط والإعساف .. فكانت العرب في الجاهلية إذا كان الطير سانحا، فرأى طيرا في وكره، حركه فيطير، فينظر أسلك له طريق الأشائم أم طريق الأيامن؟ فيشبه قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أقروا الطير على وكناتها} أي: لا تحركوها، فإن تحريكها وما تعملونه مع الطير لا يصنع ما يوجهون له قضاء الله عز وجل.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[16 - 04 - 06, 04:15 م]ـ
الغسل الواجب
قال الشافعي في الرسالة (166):
ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ: أجزأه، وإن اختاروا غيره. لأن الفرض الغسل فيه، ولم يحدد تحديد الوضوء. اهـ
الصحيح أن الصفة غير معتبرة في الغسل الواجب.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[17 - 04 - 06, 03:26 م]ـ
اصطلاح الأئمة
قال الحسن ابن عتيق المالكي في إجماع أهل المدينة ـ ضمن مجموع ـ (318 ـ 319):
قال مالك: أما قولي: "الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه" فهذا ما لا اختلاف فيه قديما ولا حديثا.
وأما قولي: "الأمر المجتمع عليه" فهو الذي اجتمع عليه من أرضاه من أهل العلم وإن كان وقع فيه خلاف.
وأما قولي: "الأمر عندنا" و"سمعت بعض أهل العلم" فهو قول من أرتضيه وأقتدي به.
فذكر أن الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه هو الذي تناقله أهل العصر عن الذي قبلهم، فهذا هو اجماع أهل المدينة عنده، لا اجماع عن رأي واجتهاد .. اهـ
ـ[وائل النوري]ــــــــ[19 - 04 - 06, 01:56 م]ـ
الفقيه والتيسير
قال الشاطبي في الموافقات (2/ 133):
إذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس، كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به، فإذا خالف قصده قصد الشارع بطل ولم يصح. اهـ
قاعدة نفيسة في نبذ التنطع والزيغ.
¥