ـ[وائل النوري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 01:53 م]ـ
الفقه معلوم
قال ابن تيمية في الاستقامة (1/ 59/61):
فإن قال قائل: مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب.
قيل له: مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة .. والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. اهـ
كن من هذا على ذكر .. ودع عنك التقليد!
ـ[وائل النوري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 08:43 م]ـ
الفقيه واللغة
قال ابن عبد البر في الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة من صحيح البخاري (171):
والصبي عند أهل اللغة: المولود ما دام رضيعا، فإذا فطم سمي غلاما إلى سبع سنين، ويصير يافعا إلى عشر سنين، ثم يصير حزورا إلى خمس عشر سنة.
فالغلام الذي قتله الخضر قد سماه الله غلاما، ولم يسمه صبيا ولا حزورا ولا رجلا، وهذا الاسم حقيقته عند أهل اللغة ما ذكرت لك، وإذا كان ذلك كذلك ارتفع عند اكتساب الإثم واجتراح السيئات، وأما قول موسى عليه السلام:
{أقتلت نفسا زكية بغير نفس}
فإنه لما كان عنده ممن لم يجترح السبئات، ولا يجري عليه كتابتها لصغره، سماه زكيا. اهـ
صاحب المسائل هو: المهلب بن أبي صفرة الأندلسي من أهل الذكاء المفرط والاعتناء التام بالعلوم .. فلا يفوتنك الكتاب!.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:19 م]ـ
نية العبادة
قال اللكنوي في نفع المفتي (236):
ولا يفصل بين النية وبين التحريمة، واختلفوا في مقدار الفصل ..
قال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 57):
لأن القصد بالفعل حقيقته أن يقترن به وإلا لم يكن قصدا له. اهـ
لا يجب الاقتران إلا في صور.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:22 م]ـ
يهمك .. فانظره في محله!
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: (20/ 42):
القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهل هو ترجيح شرعي؟
ـ[وائل النوري]ــــــــ[01 - 04 - 06, 09:52 م]ـ
الفقيه العالم
قال ابن تيمية في التعارض (2/ 622):
.. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا، فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين فإنه خاصة العلماء يهذا الدين.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:44 م]ـ
المطهرات
قال اللكنوي في نفع المفتي (134 ـ 135):
وتفصيل المقام أن المطهرات كثيرة:
المطهر الأول: الماء: وهذا بالاتفاق ..
المطهر الثاني: غير الماء.
أحدها: أن يكون مائعا سائلا.
وثانيها: أن يكون قاطعا، أي مزيلا للنجاسة.
وثالثها: أن يكون طاهرا.
المطهر الثالث: .. اهـ
أراد بالمطهر المزيل للنجاسة وهو جلي .. فالأحناف لا يرون القياس في طهارة الحدث، وتجويزهم النبيد كان من جهة النص.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:39 م]ـ
الفقيه والنصيحة
قال ابن تيمية في الفتاوى (10/ 427 ـ 429):
الأفضل يتنوع:
تارة: بحسب أجناس العبادات ..
وتارة: يختلف باختلاف الأوقات ..
وتارة: باختلاف عمل الإنسان الظاهر ..
وتارة: باختلاف الأمكنة ..
وتارة: يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه ..
فعلى المسلم أن يكون ناصحا لمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[04 - 04 - 06, 03:48 م]ـ
الفقيه والنصيحة
قال ابن تيمية في الفتاوى (10/ 427 ـ 429):
الأفضل يتنوع:
تارة: بحسب أجناس العبادات ..
وتارة: يختلف باختلاف الأوقات ..
وتارة: باختلاف عمل الإنسان الظاهر ..
وتارة: باختلاف الأمكنة ..
وتارة: يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه ..
فعلى المسلم أن يكون ناصحا لمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 04:26 م]ـ
الفقيه والاستنباط
قال ابن دقيق العيد في التحفة (288) عن حديث أبي بن كعب: {اعرف عددها}:
قال أبو إسحاق: قد ذكر الشافعي وجها فيما يحتمل بقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
فمنها أن ذلك استخفاضا لئلا يرمي بها، فإن العادة جارية ترميه.
ومنها التنبيه عليه أن لا يفرط في صرفها ويحفظه، ويكون الاحتياط به في حفظها أولا.
ومنها أن المراد بذلك أن يتميز عن ماله برعائها فلا يخلطه به.
ومنها أن يحفظ ذلك، فإذا جاء صاحبها ووصفها بذلك وغلب ظنه صدقه بذلك، فيجوز له الدفع إليه.
ومنها أنه إذا عرف ذلك أمكنه الإشهاد عليها والتعريف لها. اهـ
انظر غير مأمور هذه الأحكام.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41982&highlight=%C3%CD%DF%C7%E3+%ED%CC%E5%E1%E5%C7
ـ[وائل النوري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 04:46 م]ـ
اصطلاح الفقيه
قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (12/ 241 ـ 242) عن معنى "القضاء" و"الإتمام":
وقد أطال العلماء القول في ترجيح أحد اللفظين على الآخر، وفي الجمع بينهما، منهم الحافظ في الفتح (2/ 99)، وعندي أن هذا كله انسياق مع اصطلاحات الفقهاء، ولم تكن حين تحدث بذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا حين روى عنه أبو هريرة، واللفظان في الأصل متقاربا المعنى، والمراد بهما واحد هو إتمام الصلاة، كقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا}.اهـ
لكن .. قال ابن القيم في الإعلام (1/ 90):
ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص.
¥