مسألة: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم:
قال الزرقاني في شرحه للموطأ 1/ 76: حديث: أن رسول الله ? قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده "
والنهي – كذا والصواب والأمر - للاستحباب عند الجمهور لأنه علله بالشك في قوله " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " أي كفه لا ما زاد عليه اتفاقا زاد ابن خزيمة والدارقطني منه أي من جسده أي هل لاقت مكانا طاهرا منه أو نجسا أو بثرة أو جرحا أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد بلل الماء أو اليد بنحو عرق ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو مستيقظا ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها لا كراهة وإن سن غسلها كالمستيقظ ومن قال الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء
وقال إسحاق وداود والطبري ينجس لأمره بإراقته بلفظ فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي وقال هذه زيادة منكرة لا تحفظ والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك لأنه لا يقتضي وجوبا استصحابا لأصل الطهارة واحتج أبو عوانة بوضوئه ? من الشن بعد قيامه من الليل وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما الإناء في حديث اليقظة فبعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز وأيضا فقد قال في رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثا وفي رواية ثلاث مرات.
والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على السنية.
وفي رواية لأحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها والنهي للتنزيه فإن ترك كره وهذا لمن قام من النوم كما دل عليه مفهوم الشرط وهذا حجة عند الجمهور أما المستيقظ فيطلب بالفعل ولا يكره الترك لعدم ورود نهي عنه وقال البيضاوي فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها.
مسألة الاستنجاء باليمين:
قال ابن حجر رحمه الله:
قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمني وعبر النهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفه للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الآداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم وفي كلام جماعة من الشافعة ما يشعر به لكن قال النووي مراده من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا ما يستوي طرفاه بل هو مكروه راجح الترك. الفتح 1/ 253.
مسألة: مسك الذكر حال البول:
في حديث أبي قتادة مرفوعا: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ... " نقل الصنعاني عن ابن حجر أنه قال: إن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم هي أن ذلك أدب من الآداب". العدة على إحكام الأحكام 1/ 262.
مسألة: الإبراد بالظهر
وعند شرح حديث الإبراد بالظهر في الفتح 2/ 15: وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الابراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد.
ونقل الصنعاني عن الكرماني الإجماع على عدم الوجوب، ونقل عياض عن قوم الوجوب. العدة 2/ 484.
مسألة: الانتشار وابتغاء فضل الله بالبيع والشراء بعد الجمعة
في الفتح 2/ 427: ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب وهو قول شاذ نقل عن بعض الطاهرية وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد والذي يترجح أن في قوله انتشروا وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يخلو منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته وبالله التوفيق.
مسألة الإسراع بالجنازة:
¥