تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو صخر اليماني]ــــــــ[28 - 12 - 06, 01:51 ص]ـ

أخي الحبيب أبا العباس الحضرمي سلام الله عليك ورحمته وبركاته

لست متأكداً في هذه اللحظة هل ذكر هذه النتيجة - في هذه المسألة - أحد الأصوليون من قبل أم لا؟.

لكن إنّ قول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد إنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.

وهذه النتيجة لا تحتاج في إثباتها إلى الإحالة على أحد، لأن الدليل على ذلك الإجماع، فإنّ العلماء مجمعون على أنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره، هذا مما لا خلاف فيه.

أما قول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد، فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.

ودليل الجمهور هو الحديث الشريف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». وهذا القول لا يحتاج في إثباته إلى الإحالة على أحد، بعد الاستدلال عليه بالحديث الشريف.

لك خالص تحياتي وتقديري، وأرجو منك الدعاء.

ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:20 م]ـ

قال طالب للشيخ محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني المعروف بالأبلي: مفهوم اللقب صحيح، فقال الشيخ: قل زيد موجود، فقاله، فقال له الشيخ: أنا لا أقول شيئا، فعرف الطالب ما وقع فيه فخجل.

ـ[عبد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:29 م]ـ

ثالثها: أن من قال بالقول الأول قد يقصد به - مصيب في أجتهاده - لافي نفس الأمر. وهو قول جماهير أهل العلم بل لا أعلم مخالفا الا بعض المعتزلة ممن أوقع الأثم على المجتهد المخطئ.

و القائلون بالقول الأول لايلزمهم لازم ولايقع الدور في إقرارهم بصواب أصحاب القول الثاني لان الأمر متعلق بصواب الأجتهاد لا أصابة الحق نفسه.

(وهذا أنما أذكره تنبيها).

ولو قيل: مصيب باجتهاده لكان أولى - كما فعلت أنت في العبارة الثانية - لأن الاجتهاد الطريق إلى الحكم فلا يحكم عليه بصواب أو خطأ، ذلك أنه لو حصل الصواب بمجرد الاجتهاد أياً كان لصح أن يقال "مصيب في اجتهاده"، ولكن لما لم يكن كل اجتهاد مصيباً حَسُن أن يقال: مصيب باجتهاده مع أن الحكم قد لا يكون صواباً، فهو كالفرق بين الوسائل وغاياتها.

كأننا نقول أحسنت إذ اجتهدت ولكنك أخطأت في النتيجة، فأنت يافلان من الناس مصيب باجتهادك ولكنك مخطيء في اجتهادك!

بقي أن يقال أن الدور ممتنع من وجه الآخر، وهو أنه إذا كان الصواب يحصل بكل اجتهاد لما كان هناك حاجة للاجتهاد، ذلك أن الاجتهاد هو بذل الوسع و بذل الوسع لا يكون إلا فيما يحتمل الخطأ أو الصواب، فبان أن القضية لا تستقيم في ذاتها، سواء فرضنا تعدد الحق أو كون الحق واحداً، بل لو افترضنا تعدد الحق لقلنا بعدم الحاجة للاجتهاد لأن كل مجتهد سيصيب أياً من أفراد هذا الحق لا محالة! بمعنى آخر: ما دام أن الصواب متحصل لا محالة فلا حاجة للعناء (الاجتهاد) في تحصيله!

ـ[المصلحي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 11:29 ص]ـ

من لطائف الاستدلال في الرد على ابن حزم في جموده على الظاهر قول بعض الاصوليين في قوله تعالى (الذين يرمون المحصنات .. ) الاية بانه يلزم ابن حزم ان المراة التي ترمي الرجل المحصن ليس عليها حد القذف

فاجاب ان حزم:

ان المراد بالمحصنات هي الفروج، فيشمل ذلك الرجل والمراة.

فماذا رد عليه الجمهور؟

قالو له:

اكمل الاية

هل توصف الفروج بانها غافلات مؤمنات؟؟

(ابتسامه)

ـ[أبو يوسف الجزائري]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:32 م]ـ

العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب

[email protected]

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير