اما وجه الملازمة، فإن لفظ العام يجوز إخراج اي صور منه بالتخصيص، فتكون صور السبب كغيرها في جواز إخراجها من اللفظ العام، واما وجه بطلان التالي، فلأن الإجماع منعقد على عدم جواز إخراج صور السبب من اللفظ العام
2 - لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لما كان لذكر السبب فائدة، لكن التالي باطل - وهو عدم الفائدة - فبطل ما أدى إليه، وهو ما فرضنا من أن العبرة بعموم اللفظ، وثبت نقيضه، وهو ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
3 - لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكان اللفظ الذي هو بمنزلة الجواب غير مطابق للسبب، الذي هو بمنزلة السؤال، لكن عدم المطابقة باطل، لأنه ينافي كون ألفاظ الشرع في أعلى درجات البلاغة، فبطل ما أدى إليه، وثبت نقيضه
ذكر هذا المذهب إبن تيمية رواية عن أحمد، أخذا مما ذكره الخلال في عمدته إن محتجا أحتج على أحمد على مسألة بقوله تعالى ((وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)) فأجاب أحمد بأن هذا إنما ورد في زمانين،
وحكاه القاضي في الكفاية عن بعض أصحابنا، وأختاره المزني والقفال والدقاق، وقاله أبو الفرج، وابن نصر وغيرهما من المالكية، وحكاه أبو الطيب وابن برهان عن المالكية، وقال الجويني وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي
قال الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن قول إمام الحرمين: ومن نقل هذا عن الشافعي فقد التُبس على ناقله، وذلك لأن الشافعي يقول: إن الأمة تصير فراشا بالوطءحتى إذا أتت بولد يمكن من الوطء لحقه، سواء أعترف به أم لا، لقصة عبدالله بن زمعة
وذهب أبوحنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء، ولا يلحقه الولد إلا إذا أعترف به، وحمل قوله عليه السلام: الولد للفراش. على الزوجة وأخرج الأمة من عمومه، فقال الشافعي إن هذا قد ورد على سبب خاص، وهي الأمة لا الزوجة
قال الإمام فخر الدين فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول العبرة بخصوص السبب، وإنما أراد الشافعي أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم، والأمة هي السبب فى ورود العموم، فلا يجوز إخراجها
ومن الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أبي البركات وأبي محمد المقدسي، وفرق إبن قدامة بين كلام الشارع وغيره
راجع كتاب علم أسباب ورود الحديث، للدكتور طارق أسعد، دار ابن حزم
ـ[البشير مالك]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:30 م]ـ
من البشير مالك الي الاخوة الذين قاموا بالرد علي سؤالي جزاكم الله خير الجزاء فقد كفيتم ووفيتم وشفيتم في الاجابة علي سؤالي والسلام عليكم.