تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الدليل الثالث: ماجاء في تفسير قوله تعالى (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك) البقرة 196، وفيها قال كعب بن عجرة رضي الله عنه (نزلت فِيَّ خاصة، وهى لكم عامة) الحديث رواه البخاري (4517). وهذا أيضا نص في محل النزاع، خاصة وأن ما قاله كعب هو محل إجماع من الأمة.

الدليل الرابع: مارواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بَلَغَ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارساً مَلَّكوا ابنة كسرى قال (لن يُفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة) حديث (7099). وأيام الجمل يعني بها عندما خرجت عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم عَلَى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما كانت عائشة على رأسهم استدل أبو بكرة بهذا الحديث على أنهم لن يفلحوا، ولم ينكر أحدٌ من الصحابة على أبي بكرة استدلاله بذلك، فهذا إجماع ــ سكوتي ــ منهم على أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، إذ إن الحديث قيل في قوم ٍ كفار (وهم الفُرْس) وامرأة كافرة (وهى ابنة كسرى) ولكنه أجراه على المسلمين لعموم لفظه، فهو نكرة (قوم ٌ) في سياق النفي (لن). ومع أن بعض العلماء قصر هذا الحديث على سببه فجعل النهي عن تولية النساء خاصاً بالإمامة العظمى (لأنه ورد في تولي ابنة كسرى المُلك) وهذا قول ابن حزم إلا أن الجمهور على خلافه وأن النهي عام في جميع الولايات لعموم اللفظ، ومع ذلك فلم يقل أي من الفريقين بأن الحديث ورد في الكفار ولايجوز الاستدلال به للمسلمين.

الدليل الخامس: قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ... ) الآية ــ المائدة 33، ولم يختلف العلماء في أنها نزلت في المرتدين (العُرَنيين) وقد عمموا حكمها على كل محارب وقاطع طريق سواء كان مسلماً أو كافراً. انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية) 7/ 85، و (فتح الباري) 12/ 109 ــ 110.

الدليل السادس: أن ماثبت فيه أن العام يقصر على سببه، فلوجود دليل آخر يدل على ذلك. كما قال ابن تيمية رحمه الله (واللفظ العام إن أريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لايجوِّز تأخير البيان، وإما موسَّع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور) (مجموع الفتاوى) 20/ 271، وقال أىضا (إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب، فقد قيل: إنه يقتصر على سببه، والذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول مالم يقم دليل بوجوب القصر على السبب) (الصارم المسلول) صـ 33. ومن أمثلة ذلك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان) متفق عليه، فهذا نص عام في النهي عن قتل جميع النساء ولكنه قُصِرَ على سببه وهو أن ذلك في قتال الكفار الأصليين، لأن الأدلة الأخرى أوجبت هذا القصر ومن هذه الأدلة وجوب قتل المرأة المرتدة للحديث (من بدّل دينه فاقتلوه) رواه البخاري، وقتل المرأة قصاصاً لقوله تعالى (والأنثى بالأنثى) البقرة 178. ومن أمثلة قصر العام على سببه بدليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر) رواه مسلم، فقد كان سببه الشاة الميتة، فدل على أن جلد الميتة من مأكول اللحم يطهر بالدباغ، ولايدخل فيه جلد ميتة غير مأكول اللحم بدليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.

والخلاصة: أن اللفظ العام الوارد على سبب، حُكمه يَعُم كل مايشمله اللفظ مالم يقم دليل بوجوب قصر الحكم على السبب. أي أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، ويتفرع عن هذا ثلاث مسائل وهي:

الأولى: أن صورة سبب الورود قطعية الدخول في النص العام.

والثانية: أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا ليس قصراً للنص العام على سببه.

والثالثة: الاستدلال بالآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين.

ـ[الديولي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:46 م]ـ

السلام عليكم

هذه ادلة من قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

1 - لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لجاز إخراج صور السبب بالتخصيص، لكن التالي باطل، فبطل ما ادى إليه، وثبت نقيضه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير