ـ[ابو ايمن البرجي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 05:56 م]ـ
عجل بالباقي نحن قي الانتظار ايها الاخ الكريم
لو تستطيع ان تدلنا علي رابط الكتاب في اي موقع هو فاننا بحاجة لدراسته
وجزاك الله خيرا
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:40 م]ـ
عجل بالباقي نحن قي الانتظار ايها الاخ الكريم
لو تستطيع ان تدلنا علي رابط الكتاب في اي موقع هو فاننا بحاجة لدراسته
وجزاك الله خيرا
لا أظن أن الكتاب منشور على الشبكة، ولو ييسّر الله تعالى أنشره على حلقات مع تمنياتي أن يساهم في مدراسته من له علم بهذا الفن من رواد هذا المنتدى ولا يبخل بالمناقشة التعليمية حتى تعم الفائدة ونستفيد، فهو من أحوج العلوم إلى المدارسة والمذاكرة.
أما بقية الشرح سأواصله هذه الأيام إن شاء الله
وللفائدة هذا ما ذكره الشيخ الولاتي من فائدة في دراسة علم أصول الفقه في مستهل شرحه لهذه المنظومة، انظر: هنأ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=552836&posted=1#post552836)
فصل في الحقوق
المترتبة في ذمة المكلف وهي ثلاثة أقسام: منها ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق، ومنها ما هو خالص لجانب الخالق، ومنها ما هو خالص لجانب المخلوق. وحق الله: أمره ونهيه، وحق العبد: مصالحه.
56 ـ ترتُّبُ الحقوقِ في المطالبِ - مُشترَكٌ وخالصٌ لجانبِ
وإلى الحق المشترك أشار الناظم بقوله: (ترتب الحقوق في المطالب. مشترك) يعني أن ترتب الحقوق في مطالبِها أي مواضع طلبِها وهي الذمم على ثلاثة أقسام: منها ما هو مشترك بين الله وعباده (و) منها ما هو (خالص لجانب) إما لجانب الله، وإما لجانب العبد.
فخالصٌ للَّه كالزكاةِ ? فذاك لا يسقطُ بالمماتِ
يعني أن الحق الخالص لجانب الله كالزكاة والصلاة والصوم والحج؛ ومعنى كون الحق في هذه خالصاً لله أنها تعبّد محض ليس فيها إلا أمر الله، فليست فيها مصلحة للمخلوق غير المأمور إلا الزكاة فإن فيها مصلحة للمساكين لكن لما كانوا غير معيَّنين صارت كالخالص لله.
(فذاك) أي الحق الخالص لله إذا تركه المأمور به لا يسقط عنه مادام حياً إلى مماته، فإذا أسقط المساكين الزكاة عن الغني فإنها لا تسقط عنه.
وخالصٌ للعبدِ كالدَّينِ إذا ? أسقطَهُ فنافذٌ ما أنفذا
يعني أن الحق الخالص للعبد كالدين فإنه ينفذ فيه أي يمضي فيه ما أنفذه أي أمضاه ربّه، فإذا أسقطه سقط عن المدين إذا كان رشيداً، لأن الدَّين ليس فيه شائبة تعبّد، وإنما كان الحق فيه خالصاً للعبد، لأنه إذا أسقطه سقط اتفاقاً. وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله هو أمره بأدائه.
وذو اشتراكٍ مثلُ حدِّ القذفِ ? فذا الذي فيه مناطُ الخُلفِ
يعني أن الحق المشترك بين الله وعبده كحد القذف فإنه هو مناط الخلاف بين العلماء أي محل تعلقه أي هو متعلق الخلاف، وإنما كان الحق في حد القذف مشتركاً بين الله وعبده لأن فيه حد المقذوف من جهة هتك عرضه، وحق الله من جهة أمره به.
فبعضُهم حقَّ العبادِ غلَّبوا ? وقيل حقُّ اللَّه فيه أوجَبُ
يعني أن بعض العلماء غلّب حق العباد في حدّ القذف لتضرّرهم بهتك عروضهم وصعوبة العفو عليهم بخلاف الله تعالى فإنه لا يتضرر بترك العباد لمأموراته تعالى عن ذلك علوا كبيراً؛ والعفو هيّن عليه سبحانه. ومعنى تغليب حق العباد أن المقذوف إذا أسقط الحدّ عن القاذف يسقط عنه. وبعضهم غلّب حقَّ الله لأنه المالك الخالق المستحق لأن يمتثل أمره، وعليه فلا يسقط حدّ القذف عن القاذف إذا أسقطه عنه المقذوف؛ والأول هو المشهور إذا قصد المقذوف بإسقاط الحدّ الستر على نفسه سواء كان الإسقاط قبل بلوغ الإمام أو نائبه أو بعده.
ومنه محدودٌ له ترتُّبُ ? في ذمَّةٍ ديناً عليه يَجِبُ
يعني أن الحق مطلقاً سواء كان حق الله أو حق العبد على قسمين: محدود أي مقدّر شرعاً، وغير محدود. فالمحدود منه هو الذي له ترتُّب في ذمّة المكلّف حال كونه دَيناً واجباً عليه.
فحق الله المحدود أي المقدَّر شرعاً كفرائض الصلاة والصوم والحج والزكاة، فإنها إذا تعلَّقت بذمة المكلّف تكون دَيْناً عليه حتَّى يُؤديَها. وحق العبد المقدّر شرعاً كالديون المالية المترتبة في الذمة من البيع أو الإتلاف، فإنها تبقى دَيناً على المكلّف ما دام لم يقضِها.
ومُقتضى التقدير في الأشياءِ ? يُشْعِرُ بالقصدِ إلى الأداءِ
يعني أن مقتضى تقدير الحق أي تحيده شرعاً يشعر بقصد أدائه أي تحديد الشارع له يدل على أنه طالب من المكلّف أداءه وإنه باق عليه إن لم يؤدّه ولا يسقط عنه إلا بدليل.
وغيرُ محدودٍ كهذا يُطلَبُ ? وما لَهُ في ذمَّةٍ ترتُّبُ
يعني أن الحق غير المحدود أي الذي لم يقدّر شرعاً (كهذا) أي كالحق المحدود في أنه يطلب من المكلف فعله إما لزوماً وإما ندباً ولكنه لا ترتب له في الذمة إذا ترك فعله حين طلب منه كالصدقات المطلقة وإغاثة الملهوفين وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر فروض الكفاية.
فصل في أفعال المُكلَّف
¥