يعني أن فعل المكلف منه نقل الملك الذي كان عارضاً أي ثابتاً قبل النقل لغير الناقل، وهو على قسمين:
إما أن يكون مع عوض في الأعيان كالبيع والقرض أو في المنافع كالكراء والإجارة والمساقاة والقراض والمزارعة والجعالة. وإما أن يكون بدون عوض كالهبة والصدقة والوصية والعمرى.
قوله (قبلُ) بالبناء على الضم لقطعها عن الإضافة لفظاً لا معنى.
70 ـ ومنه الاسقاطُ لحقٍّ هُوَ لَهْ - معْ عوضٍ أو دونهُ قدْ أعلَمَهْ
يعني أن فعل المكلف منه إسقاطه لحقه الثابت له وذلك على قسمين:
إما أن يكون مع عوض كالخلع، فإنه عوض لإسقاط الزوج لحقه من العصمة، وكالعفو عن القصاص على مال، والكتابة وبيع العبد من نفسه، والصلح عن الدين؛ فجميع هذه الإسقاطات في مقابلة عوض.
وإما أن يكون الإسقاط بدون عوض كالإبراء من الدين، والعفو عن القصاص لا على مال، والعفو عن التعزير وحد القذف، والطلاق والعتاق، وإنفاق المساجد.
والضمير في (أعلمه) للإسقاط.
71 ـ ومنهُ الاِقباضُ لِمَنْ لَهُ وَجبْ - بالفعلِ أو بنيَّةٍ كمثلِ الاَبْ
يعني أن فعل المكلف منه الإقباض أي إقباض الحق لمن هو له أي تمكينه منه، وذلك إما أن يكون بالفعل كالمناولة في العروض والنقود، وبالوزن والكيل في الموزونات والمكيلات، وبالتمكين في العقار والأشجار، وإما أن يكون بالنية كمثل إقباض الأب من نفسه لولده، وإقباض الولي من محجوره أو من نفسه لمحجوره.
72 ـ ومثلُ ذاك القبضُ في معناهُ - إماَّ بإذن الشَّرعِ أو سواهُ
يعني أن القبض كالإقباض في معناه، وهو أنه يكون بالفعل كقبض المشتري الثمن من البائع، ويكون بالنية كقبض الولي لمحجوره من نفسه أو من محجور له آخر إذا تسلف مال محجوره لنفسه أو لمحجور له آخر ثم رده، فإن ذلك قبض حكمي، وهو القبض بالنية.
والقبض الفعلي على قسمين:
إما أن يكون بإذن الشرع وحده كاللقطة، والمغصوب من الغاصب وأموال بيت المال وأموال الغائبين والمحجورين والزكاة.
وإما أن يكون بإذن غير الشرع مع الشرع كقبض المبيع بإذن البائع، وقبض المستأجر الأجرة بإذن المؤجر، وقبض المرتهن الرهن بإذن الراهن، وقبض الموهوب والمتصدق عليه الهبة والصدقة بإذن الواهب والمتصدق، وقبض المستعير العارية بإذن المعير.
أو بإذن غير الشرع فقط أي لا مع الشرع كقبض الغاصب المغصوب من مالكه قهراً تعدياً.
73 ـ ومنه الالتزامُ كالضمانِ - ومنه الاشتراكُ في الأعيانِ
(ومنه الالتزام كالضمان) يعني أن فعل المكلف منه الالتزام للحق غير اللازم له ولا يكون إلا بغير عوض كالضمان بالمال أو بالوجه أو بالطلب وكالنذور.
(ومنه الاشتراك في الأعيان) يعني أن فعل المكلف منه الاشتراك في الأعيان أي ذوات المال لا المنافع، وهو الشركة في الأموال وهي جائزة بشروطها المذكورة في الفروع.
74 ـ والإذنُ في الشيءِ لِحوزِ نافِعِ - إمَّا في الاَعيانِ أو المنافعِ
(والإذن في الشيء لحوز نافع) يعني أن فعل المكلف منه الإذن أي إذنه لغيره في حوز شيئه حوزاً نافعاً للحائز المأذون له في الحوز وذلك (إما) أن يكون (في الأعيان) أي بتفويت عين الشيء المحوز كالضيافات والمنائح (أو) أي وإما أن يكون في (المنافع) أي منافع الشيء المحوز دون تفويت عينه كالعواري والاصطناع بالحلق والحجامة.
75 ـ ومنه الاِتلافُ لحقِّ الناسِ - في الأكلِ والمركبِ واللباسِ
يعني أن فعل المكلف منه:
الإتلاف: أي إتلافه للشيء المأذون في إتلافه لأجل حق الناس الكائن في إتلافه، وذلك يكون في:
الأكل: أي في أكله وشربه والتداوي به لأجل إصلاح الأجساد والأرواح بالأطعمة والأشربة والأدوية.
أو في المركب: أي الركوب على الدواب والسفن لأجل الإراحة ودفع المشقة عن النفوس فتتلف المراكب لذلك،
واللباس: أي وإتلاف اللباس باللبس لأجل ستر العورة، والتوقي من الحر والبرد.
76 ـ أو لاندفاعِ الضُّرِّ عنهم والخَطرْ - كقتلِ شيءٍ فيه للخلقِ ضرَرْ
(أو) أي ويكون الإتلاف (لاندفاع الضر عنهم والخطر. كقتل شيء فيه للخلق ضرر) يعني أن فعل المكلف الذي هو الإتلاف للشيء يكون لأجل دفع ضر ذلك الشيء عن الناس وخطره، وذلك كقتل شيء فيه ضرر للخلق كقتل الصوال والمؤذي من الحيوان كالحيات والعقارب.
77 ـ إماَّ لحقٍّ فيه للَّه انحتَمْ - كقتلِ من يكفرُ أو كسرِ صَنَمْ
و (إما) أن يكون الإتلاف للشيء (لحق الله فيه انحتم) أي لأجل حق لله فيه منحتم أي واجب وذلك (كقتل من يكفر أو كسر الصنم) أي كقتل الكافر وكسر الصنم لتعظيم الله ولمحو الكفر من قلوب الكفار، وكقتل البغاة لتعظيم الكلمة ورجم الزناة للزجر.
78ـ وبعدهُ التأديبُ بالأحكامِ - والزجرِ للكفِّ عن الآثامِ
يعني أن الإتلاف بالقتل بعده في الرتبة التأديب بالأحكام أي بإجراء الأحكام الشرعية الشاقة على المذنب كالسجن وأمر الإمام الناس بهجره، وبالزجر بأنواع التعزيرات والحدودات والعقوبات.
والحكمة في مشروعية التأديب والزجر الكف عن الآثام أي كف الناس عن إتيان الآثام أي الذنوب.
79 ـ وسُمِّيَ الحدَّ مع التقديرِ - ودونهُ سُمِّيَ بالتَّعزيرِ
يعني أن الزجر يسمى حداًّ إذا كان مع التقدير أي مقدراً كثمانين جلدة في القذف ومائة في زنا البكر، وإن كان الزجر دون تقدير أي غير محدود في الشرع بل موكول إلى اجتهاد الحاكم فإنه يسمى تعزيراً.
انتهى المقتطف المذكور بحمد الله
¥