(الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبَيْعِ .. وَقَاعِدَةُ النِّكَاحِ .. وَالْفَرْقُ مَبْنِيٌّ عَلَى خَمْسِ قَوَاعِدَ ... الْأَصْلَ فِي السِّلَعِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى تُمْلَكَ بِخِلَافِ النِّسَاءِ الْأَصْلُ فِيهِنَّ التَّحْرِيمُ حَتَّى يُعْقَدَ عَلَيْهِنَّ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ .. فَإِذَا أَحَطْت بِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ ظَهَرَ لَك سَبَبُ اخْتِلَافِ مَوَارِدِ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَسَبَبُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَنَشَأَتْ لَك الْفُرُوقُ وَالْحِكَمُ وَالتَّعَالِيلُ.
وقال القاضي ابن العربي في "أحكام القرآن" 1: 476:
اقتباس:
الْفُرُوجُ إذَا تَعَارَضَ فِيهَا التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ غُلِّبَ التَّحْرِيمُ
وقال في 1: 487:
اقتباس:
فَأَمَّا الْفُرُوجُ فَقَدْ اتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ فِيهَا عَلَى تَغْلِيبِ التَّحْرِيمِ
==============
ثالثا: الشافعية:
قال الإمام الشيرازي في " المهذب" 2: 438:
اقتباس:
الأصل في الفروج الحظر فلا تستباح مع الشك
وقال الإمام الزركشي في "المنثور في القواعد الفقهية" 1: 177:
اقتباس:
الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ
وقال الإمام السيوطي في " الأشباه والنظائر" ص 60:
اقتباس:
َقاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ. هَذَا مَذْهَبُنَا
... قَاعِدَة الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ .... الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ , حَتَّى يُتَيَقَّنَ سَبَبُ الْحِلِّ
==================
رابعا: الحنابلة:
قال الإمام ابن قدامة في المغني 7: 413:
اقتباس:
مَسْأَلَةٌ قَالَ: وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا , وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ , ثُمَّ أَتَتْهُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا , ثُمَّ طَلَّقَهَا , أَوْ مَاتَ عَنْهَا , وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ , وَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا , فَلَهُ أَنْ يَنْكِحهَا إذَا كَانَ يَعْرِفُ مِنْهَا الصِّدْقَ وَالصَّلَاحَ , .... فَأَمَّا إنْ لَمْ يَعْرِفْ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا , لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا ... وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ , وَلَمْ يُوجَدْ غَلَبَةُ ظَنٍّ تَنْقُلُ عَنْهُ , فَوَجَبَ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ , كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ عَنْهَا
================
خامسا:
إمام الظاهرية: الإمام ابن حزم:
قال الإمام ابن حزم في " المحلى " 9: 486:
اقتباس:
حين العقد للنكاح يصح استحلاله لفرجها
قلتُ (أبو إسلام):
وهذا صريح منه في أن الفرج قبل العقد كان محرما
أي أن الأصل التحريم , ثم يصبح مباحا بعد عقد النكاح
==================
الخلاصة:
انظروا وتعجبوا وهو يستعيذ من هذه القاعدة التي قررها العلماء
حيث قال:
اقتباس:
كتبه وليد صخر:
أنظر كيف يفتري على الشرع الحنيف:
يقول ـ والعياذ بالله ـ على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل .. !!
هو لا يعلم أن " الأصل في الأمور الإباحة"
وقد كان من الأولى أن يستعيذ من جهله هو وجهل الظاهرية الذين وافقوه على قوله بالإباحية (أقصد زعمه- جهلا - أن الأصل هو إباحة فروج النساء)
@@@@@@@@@@@@@@@
الفضيحة الثالثة:
وهي جهلهم باللغة العربية وأساليبها وأدواتها
ففي نفس الموضوع المذكور (المشاركة رقم 6):
اقتباس:
كتبه وليد صخر:
كان الأحرى بالمسمى إسلام عبد ربه (شيخ مشايخ أصول الفقه في ملتقى أهل الحديث) أن يتعلم شيئا من اللغة وأصول الكتابة العربية قبل أن يخوض في أصول الفقه , وما أدراك ما أصول الفقه.
ولا حول ولا قوة إلا بالله
فلقد افترى هذا الجاهل ـ هداه الله ـ موضوعا في ملتقى أهل الحديث بعنوان "حول رد الظاهرية على دعوتنا لمناظرتهم حول مشروعية القياس الأصولي"
والصحيح: دعوتنا إلى مناظرتهم.
.. أما أن تقول دعوتنا لمناظرتهم فهذا خطأ فاحش
إذ الدعوة لـ .. إنما تعني طلب الخير لـ ..
وكذلك أجابه مشرف الظاهرية هناك موافقا له قائلا (المشاركة رقم 9):
اقتباس:
بارك الله فيك أخى الفاضل وليد صخر .. وجزاك الله خيراً .. فهذا الذى يخطىء أخطاءاً لغوية وأصولية فاحشة يدعي أنه يدرس للطلاب أصول الفقه منذ 15 عام أو يزيد
¥