http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472334&postcount=86
و يلاحظ في الرد أنك لم ترد على الأسئلة المتقدمة، و لم تفند ما سقته لك من حجج، بل أصررت على قولك دون برهان ...
فكيف تريد نقاشا مفيدا و أنت تتجاهل الرد دائما؟
وحينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية قال بعض الصحابة: حرمها لأنها مركب الناس، وقال بعضهم: بل حرمها لأنها تأكل العذرة؛ فلم يأت متفلسف يقول لهم: كلامكم هذا كله باطل، ولا يجوز النظر في علة النصوص.
أين هذا النص؟
لم تأتنا به حتى الآن؟؟
و مازلت أنتظر ..
وهل لي أن أطلب منك التحقق من صحة الأقوال قبل إطلاقها؟
قلت:
أين هي عشرات الحوادث تلك؟
لم تأتني إلا بحادثة العول التي حكم فيها عمر و حادثة ابن مسعود الأخيرة، و ربما لم يصح غيرهما.
هل تستطيع أن تقسم على ذلك؟ هل تستطيع أن تقسم على أنك مقتنع بأنه لم يصح غيرهما؟
لا أدري إلى متى سأظل أناقش في البدهيات، وأجادل في المسلمات؟!
هل ينكر عاقل أن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة أفتوا في ألوف - وليس عشرات - المسائل التي لم يرد فيها نص؟! لا تناقش البدهيات يا شيخنا ..
و لكن تحقق من الكلام و لا تتسرع بالرد:
إرجع إلى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472325&postcount=83
نحن نتحدث حكم الصحابة بغير نص و ليس عن حكم التابعين و لا العلماء.
و عندما أقول (ربما)، فهل يصح أن تطالبني بالقسم؟
هل هذا هو الفهم وفق مقتضى كلام العرب؟
أقول لك: دع عنك أقيستنا، واعترف بقياس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل حادث حديث. رحم الله البخاري ..
قال في تبويب كتابه الصحيح ..
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل ..
فهذه أقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذا هدفها.
و أسألك هل يقع اسم القياس عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على نفس المسمى الذي يقع فيه عند غيره، فإن قلت نعم فقد أحوجت النبي للقياس و هذا باطل، و إن قلت لا فقد أقررت أن قياس النبي ليس قياسا بمعناه الأصولي.
فإن قلت أراد بذلك إرشادنا إلى القياس ..
سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!
و سألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا!
ظاهر كلامك هنا أنك تقول: إن الخلاف في القياس خلاف سائغ؟ والمخطئ فيه من أهل العلم معذور؟
وظاهر كلامك السابق أن القياس هذا ابتداع في دين الله، وتشريع مع الله، وإدخال أشياء في دين الله ليست منه، وهو محرم؛ لأنه عمل بالظن وهو باطل لا يجوز.
لا خلاف سائغ في الدين لقوله تعالى:
(وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
(وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم)
لأن الدين علم و ليس ظنا، و الاختلاف لا يأتي من العلم، و من اختلف بعد أن جاءه العلم فهو من البغاة بنص الآية.
فمتى يكون الآخذ بالقياس معذورا؟
عندما يغيب عن ذهنه أدلة إبطاله، و يرى أن هناك أدلة تثبت القياس فيأخذ بذلك دون تعمد الخطأ، و برهان ذلك قوله تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم).
فإن وقف على أدلة إبطال القياس و لم يستطع لها ردا، و تبين له بطلان ما استند إليه في إثبات القياس تقوم عليه الحجة و يسقط عنه العذر.
والذي أظنه أنك أنت الذي عنده خلط بين (الخطأ في الأصول) و (الخطأ في الفروع)
ليس عندي و لا عند نفاة القياس شئ اسمه الفروع، الدين كله أصول.
و أسألك: هل أوجب الله أحكام ما تسمونه الفروع؟
فإن قلت نعم، فما الفرق بينها و بين الأصول؟
و إن قلت لا، فهذا قول عظيم لأنك أذنت لغير الله بالتشريع في الدين.
فلا بد أن نتفق في بعض الأصول التي هي أصل للنقاش في هذه المسألة؛ مثل ما يلي:
كل (ما يلي) سبق الرد عليه و بيان حقيقته و لم أجد منك ردا ..
فلم لا ترد على كل ما سبق بدلا من تكرار الكلام؟
= الدليل القطعي هو ما لا تختلف فيه الفهوم
.قلت فيما سبق:
الدليل القطعي هو العلم الذي أذن الله لنا الأخذ به.
¥