تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 08 - 06, 03:09 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس وبيت قناديله وسطحه منه وحوائطه والمنارة المبنية في حيطانه أو داخله) شرح كتاب الصيام من العمدة (2/ 722).

ورحبة المسجد من المسجد إذا كانت محوطة وعليها أبواب أما إن كانت غير محوطة أي مشرعة إلى الطريق فلا ولذا قال أحمد رحمه الله: (يجوز للمعتكف الخروج إلى رحبة المسجد وهي منه) وقال في رواية أخرى: (رحبة المسجد ليست من المسجد حدّ المسجد هو الذي عليه حائط وباب).

ينظر للفائدة: شرح كتاب الصيام من العمدة لابن تيمية (2/ 722) حاشية الروض المربع لابن قاسم (3/ 480 - 481) عمدة القاري (13/ 22) فتح الباري (5/ 321) الاستذكار (3/ 386) المستوعب للسامري (3/ 488 - 489) وغيرها ومظنة المسألة في كتب أهل العلم كتاب الاعتكاف وكتاب إحياء الموات والله أعلم.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - 09 - 06, 12:42 ص]ـ

بارك الله فيكم، و كثَّر الله فوائدَكم.

ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[06 - 09 - 06, 08:38 ص]ـ

عفوا إخواني

فمن الاستثناءات التي تضعف ((عموم)) قاعدة التابع تابع قول الله عز وجل:

ولا تزر وازرة وزر أخرى

فالولد تابع لأبيه، ومع ذلك لا يزر وزره

فهنا ليس التابع تابع

والزوجة تابعة لزوجها، ومع ذلك فكل عليه وزره

وهنا أيضا ليس التابع تابع في كل شيء

فهذا استثناء واحد _والاستثناءات كثيرة_

وبناء على ذلك فهذه القاعدة الفقهية وأخواتها من القواعد الفقهية تبقى من الاجتهادات البشرية التي لا ترتقي لقداسة النص

فلا ينبغي عند وجود مسألة معينة أن يقال حكم هذه المسألة هو الحرام أو الحلال لأن القاعدة الفقهية تقول كذا وكذا _التابع تابع_!

إنما يكون البحث أولا في الكتاب والسنة

فإن وجد ما يؤيد المسألة من الكتاب والسنة بعينها أو قياس عليها

فعندئذ حيهلا بالاستئتناس بالقواعد الفقهية كقاعدة التابع تابع وغيرها

فينبغي الاحتراس أثناء التعامل مع بقية القواعد الفقهية

لأنها تبقى بشرية اجتهادية معرضة لكثير من الاستثناءات

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 09 - 06, 03:29 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

لي مع كلامك أخي أبي هاني وقفات:

الوقفة الأولى: قولك إن قاعدة التابع تابع يضعفها الاستثناآت فيه نظر لأن الاستثناء لايقدح في القاعدة فالنصوص الشرعية من القرآن والسنة دخلها الاستثناء والتخصيص ومع ذلك بقي الاستدلال بها في محالها نعم هناك مسألة أصولية في حكم العام بعد التخصيص هل يبقى قطعيا أو لا فيما بقي بعد التخصيص؟ وهي عامة تشمل النصوص وغيرها من القواعد، وللفائدة هناك بحث حول الاستناآت في القواعد الفقهية لشيخنا أ. د عبدالرحمن الشعلان حفظه الله وهو منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها العدد (34) ج (17) رجب 1426هـ.

الوقفة الثانية:ما ذكرته أخي من أمثلة لاتندرج أصلا تحت القاعدة لأن أهل العلم ذكروا أن معنى القاعدة أن ما لا يستقل بنفسه حقية أوحكما هذا هو التابع والولد والزوجة كل منمها مستقل بذاته حقيقة وحكما فلا يتبع غيره.

الوقفة الثالثة: قولك فلا يستدل بالقاعدة الفقهية كالنصوص هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل كما ذكر أهل العلم فالقواعد الفقهية قسمان:

القسم الأول: قواعد فقهية كلية متفق عليها كقاعدة الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة ولا ضرر ولا ضرار فهذه القواعد يصح الاعتماد عليها لانها قطعية وقد تواترت الأدلة لاثباتها فالقواعد المتفق عليها أو ماكانت نصية كقاعدة (لاضرر ولا ضرار) وقاعدة (الخراج بالضمان) وقاعدة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وقاعدة (أحل الله البيع وحرم الربا) وغيرها من القواعد والضوابط النصية كل هذه القواعد يعتمد عليها فهي في الحقيقة نصوص شرعية وربما بعضها أقوى من النص لاعتمادها على نصوص كثيرة جدا متواترة بنفس المعنى كقاعدة المشقة تجلب التيسير فنصوص رفع الحرج والمشقة أكثر من ان تحصى في الكتاب والسنة، قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (4/ 439): فوائد تشتمل على جملة من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير