ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 09:29 م]ـ
[ quote= أبو مالك العوضي;477717] وإن كان يريد أن الصواب فيها أنها تدخل في باب القياس، فنقول: الإجماع إما أن يكون على صورة من الصور لا يتعداها أو على معنى من المعاني، فإن كان على صورة من الصور فلا يصح القياس فيها؛ لأنه يكون كالأمر غير المعقول المعنى، وإن كان على معنى من المعاني فهذا يشبه الإجماع على علة من العلل، فيكون الاستناد حينئذ إلى ثبوت هذه العلة في الفرد المختلف فيه، فيكون الاستدلال حينئذ بالإجماع وليس باستصحابه.
أرجو أن تعطينا مثالا عن الإجماع الواقع على صورة والإجماع الواقع على معنى ومن قال بهذا التفريق بارك الله فيك؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 03:10 ص]ـ
هذا ليس تفريقا بارك الله فيك، وإنما هو تقسيم، والفرق واضح.
وإن كان لديك شبهة فاعرضها، أو فائدة فاكتبها، وجزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 03:19 ص]ـ
الإجماع على (صورة) كاتفاق أهل العلم على أن الظهر أربع ركعات
فحتى لو قلنا باستصحاب الإجماع فهذه الصورة لا تحتمل الاستصحاب، فأين ستستصحب هذا الإجماع؟
والإجماع على (معنى) كاتفاق أهل العلم على أن الشريعة جاءت لمصالح العباد في العاجل والآجل
فحتى لو قلنا باستصحاب الإجماع في ذلك فلن يفيد لأن الخلاف حينئذ سيكون في تحقق المصلحة في هذا الفرع أو عدم تحققها أو في تعارض المصالح، وليس في صحة الإجماع نفسه.
فعلى الصورتين لا يصح الاحتجاج باستصحاب الإجماع، هل فهمتَ مقصدي؟
أتمنى أن يكون كلامي واضحا.
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 11 - 06, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تحرير محل النزاع:
الاستصحاب عدة انواع، وكلامنا هو حول نوع واحد من هذه الانواع، ويجب التنبه لذلك حتى لاتختلط ادلة بعض الانواع، وادلة هذه المسالة، كما ننبه ان من نفى هذه المسالة لايلزم من قوله انه لايرى حجية الانواع الاخرى من الاستصحاب، وذلك لان الاستصحاب انواع منه ماهو صحيح معتمد عليه.
صورة المسالة:
اذا احمع العلماء على حكم مسالة في حالة معينة، ثم اختلف حال تلك المسالة فهل يجوز استصحاب الاجماع الى الحالة الجديدة؟
اختلف الاصوليون في ذلك على قولين:
الاول:
ان استصحاب الاجماع في مواضع النزاع حجة شرعية. وهوقول ابي ثور والظاهرية والمزني وابن سريج والصرفي وابن خيران وابن القطان وابن الحاجب والامدي والشوكاني.
الثاني:
ان ذلك غير حجة، وهو قول جماهير الاصوليين والفقهاء، كالشافعي، وحكي عن ابي حنيفة، واختاره ابو اسحاق الشيرازي والماوردي والغزالي والروياني وابن السمعاني وابو يعلى الفراء والسبكي والزركشي والشنقيطي.
قلت:
ونسبة القول اعلاه الى الظاهرية فيه نظر، لان الظاهرية يقولون بان الاجماع منحصر في اجماع الصحابة، ولعله حصل خطا عليهم في فهم كلامهم، فان الاستصحاب انواع، وهم يقولون بها، لكن استصحاب الاجماع في مواضع النزاع كيف يقولون به هكذا على الاطلاق وهم لايقولون الا باجماع الصحابة؟ ولقد بحثت في احكام ابن حزم فلم اجد له كلاما حول استصحاب الاجماع عندما تكلم عن الاستصحاب وقد ذكر باقي انواعه، والله اعلم.
رأيي في المسالة:
والذي يبدو لي من خلال مقارنة ادلة الفريقين ان الراجح هو القول الثاني، اي عدم حجية ذلك، للادلة التالية:
1 - ان القول باستصحاب الاجماع في مواضع النزاع يؤدي الى تكافؤ الادلة.
بيانه:
مامن شخص يستصحب الاجماع في مسالة، الا وخصمه يستطيع قلب ذلك عليه.
مثال:
رؤية المتيمم للماء اثناء الصلاة.
يقول الاول (من يرى حجية ذلك):
انعقد الاجماع على صحة صلاة المتييم قبل رؤيته للماء اثناء الصلاة، ثم حصل خلاف في صحة صلاته بعد رؤيته للماء اثناء الصلاة، فانا استصحب هذا الاجماع ماقبل الرؤية الى بعد الرؤية، لان الاصل بقاء ماكان على ماكان حتى ياتي دليل يغيره.
فيقابله الثاني (من لايرى حجية ذلك):
انعقد الاجماع على بطلان التيمم برؤية الماء قبل الصلاة، فانا استصحب هذا الاجماع الى اثناء الصلاة، لان الاصل بقاء ماكان ....
وهذا مانعنيه هنا بتكافؤ الادلة.
¥