تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[توبة]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:42 م]ـ

بارك الله فيكم،وزادكم المولى علما ونفعا.

جواز التكليف بما لا يطاق فمن يرى جوازه يقول يمكنه فعل المامور وضده فيجوز تكليفه به دون ان ينهى عن الضد.

حبذا لو تكرمتم بتوضيح هذه النقطة، حيث لم أستطع الربط بينها وبين ماجاء في كلام الشيخ ابن تيمية في هذا الرابط:

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=14954

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 07 - 07, 07:57 م]ـ

بارك الله فيك:

معنى هذه العبارة أن من رأى أنه يجوز التكليف بما لا يطاق فإنه يرى جواز أن يؤمر المكلف بالشيء دون ان ينهى عن ضده وبالتالي فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده.

مثاله: القيام والقعود ضدان فلا يجوز أن يقوم في حال القعود أو يقعد في حال القيام لكن يجوز ان يؤمر وهو قاعد بالقيام ويؤمر وهو قائم بالقعود ويرى ابن تيمية أن هذا حقيقة لا يسمى تكليفا بما لايطاق والمسألة مرتبطة بالقدرة هل تكون مقارنة للفعل أو متقدمة عليه؟

فالذي يقول يجب أن تكون مقارنة للفعل وهو قول أبي الحسن الأشعري ومن وافقه يقول هو تكليف بما لايطاق.

والذي يقول تكون متقدمة عليه وهو قول أهل السنة وجمهور أهل العلم يقول إنه ليس تكليفا بما لا يطاق.

فهنا يقع النزاع في التسمية هل يكون مما لا يطاق أولا؟ وأزيد الأمر إيضاحا فأقول:

أولا: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه وهو أوامر الشريعة كلها هل هذا تكليف بما لا يطاق أولا؟ هم _ أي الأشاعرة _ يسمونه تكليفا بما لا يطاق لأن القدرة تكون مقارنة للفعل ويدخل فيه خلاف المعلوم كأمر أبي لهب بالإيمان وهو يعلم أنه لا يؤمن لعلم الله بذلك وإخباره به وهذا تكليف بما لايطاق.

وابن تيمية رحمه الله يبين ان القدرة عند أهل السنة نوعان:

1 – قدرة شرعية يتعلق بها التكليف وتكون متقدمة على الفعل وتسمى القدرة الظاهرية أي سلامة الآلات والأسباب.

2 – قدرة قدرية كونية وتسمى القدرة الحقيقية وهذه لا تكون إلا مقارنة للفعل.

والتكليف لا يتعلق إلا بالقدرة الشرعية فلا يكون حينئذ تكليفاً بما لايطاق.

ثانيا: ما اتفق الناس على كونه غير مقدور للمكلف كالممتنع لذاته كالجمع بين الضدين او ممتنع عادة كالطيران والمشي على الوجه فهذا هل هو تكليف بما لايطاق وهل هو جائز عقلا؟ وهل هو واقع شرعا؟

اتفق على أن هذا تكليف بما لايطاق ثم اختلف في جوازه عقلا على ثلاثة أقوال:

1 – انه يجوز وهو قول الرازي.

2 – ان لا يجوز وهو قول الجمهور.

3 – التفريق بين الممتنع لذاته ونفسه وبين الممتنع عادة فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني وهو قول بعض الحنابلة.

وأما شرعا فابن تيمية يحكي الإجماع على عدم جوزاه ووقعه شرعا بينما نرى بعض المتكلمين كالرازي يرى جواز وقوعه شرعاً ويؤيد هذا في المحصول بعشرة ادلة.

نرجع إلى مسألتنا وهي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وارتباطها بمسألة التكليف بما لا يطاق:

-من يرى أن القدرة مقارنة للفعل ومن ثم فهذا يسمى تكليفا بما لا يطاق وأنه جائز يقول يمكنه فعل المأمور وضده فيجوز تكليفه به دون أن ينهى عن الضد.

-ومن يرى أن هذا لا يسمى أصلا تكليفا بما لايطاق وبالتالي فهو جائز كسائر الأوامر في الشريعة يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو قول الجمهور؛ لأنه لا يمكنه أن يأتي بهما في وقت واحد وهذا هو التكليف بما لا يطاق وهو أن يؤمر بالضدين يؤديهما في وقت واحد.

ملحوظة: كنت كتبت الرد بالأمس لكن حاولت أن يتم الإرسال فلم يحصل مع التكرار الكثير

ـ[توبة]ــــــــ[11 - 07 - 07, 09:36 م]ـ

جازاكم الله خيراً.

ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[11 - 05 - 10, 02:08 ص]ـ

بارك الله فيكم على هذا البحث الماتع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير