ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 08:04 ص]ـ
ذكر الله على كل حال مندوب إليه في الجملة ...
وتخصيص ذكر بحال دون حال إن كان ورد به الشرع على وجه الوجوب مثل
تخصيص الفاتحة بالقيام فرضا كانت واجبة، وإن كانت مستحبا كان مستحبا
مثل تخصيص المصيبة بالاسترجاع، أما ما لم يرد فيه تخصيص فهو على أصل
الندب إذا وجدت المناسبة بين الذكر والحال، مثل أن يسبح للمصيبة تعجبا
من حالها، أو يحوقل عندها طلبا للعون والقوة من الله للصبر عليها، أو أن
يكبر الله عند المصيبة تعريفا لنفسه أن الله أكبر من كل شيء وأنه سيعينه
لا محالة ... فمن هذا الملحظ تكون الأذكار كلها عند وجود المناسبة بينها
وبين الحال جائزة شرعا سائغة عرفا وليس من الهين أن نقول إنها خطأ،
بيد أن كلمة (خطأ) لا تسعف في بيان الحكم الشرعي، فلو حوقل عند
المصيبة هل يكون حراما أو مكروها أو خلاف الأولى ... ؟؟؟
والأمر فيه واسع على ما يظهر من مجمل النصوص والآثار، فمن حوقل عند
المصيبة بالمناسبة المذكورة يكون من الصابرين إن شاء الله، ولكن الأولى
الارتكاز إلى ما أرشد إليه الشرع، ففيه البركة والخير كله ... والله أعلم.
ـ[الزبيدي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 05:14 م]ـ
احسنت يا اخي رضا وأنا اقول بقولك.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - 04 - 05, 06:27 م]ـ
قاعدة منهجية:
جامع الترمذي 2738 = الإرواء 3/ 245:
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَضْرَمِيٌّ مَوْلَى الْجَارُودِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّه، ِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قال المباركفوري: تحفة الأحوذي:
((قوله: (أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر) أي منتهيا جلوسه إلى جنيه (فقال) أي العاطس (الحمد لله والسلام على رسول الله) يحتمل أن يكون من جهله بالحكم الشرعي , أو ظن أنه يستحب زيادة السلام عليه لأنه من جملة الأذكار (فقال) أي (ابن عمر وأنا أقول) ما تقول أيضا (الحمد لله والسلام على رسول الله) لأنهما ذكران شريفان كل أحد مأمور بهما , لكن لكن مقام مقال , وهذا معنى قوله (وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) بأن يضم السلام مع الحمد عند العطسة بل الأدب متابعة الأمر من غير زيادة ونقصان))
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 06:32 م]ـ
((أحسنت يا اخي أشرف وأنا أقول بقولك.))
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - 04 - 05, 06:37 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا إحسان، أنتم السابقون، فأنا الذي أقول بقولك!.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - 04 - 05, 07:23 م]ـ
وتخصيص ذكر بحال دون حال إن كان ورد به الشرع على وجه الوجوب مثل
تخصيص الفاتحة بالقيام فرضا كانت واجبة، وإن كانت مستحبا كان مستحبا
مثل تخصيص المصيبة بالاسترجاع، أما ما لم يرد فيه تخصيص فهو على أصل
الندب إذا وجدت المناسبة بين الذكر والحال، مثل أن يسبح للمصيبة تعجبا
من حالها، أو يحوقل عندها.
شيخنا رضا بارك الله فيك، أرجو أن يتسع صدركم لي:
بدا لي، أنَّ في هذا الكلام، تناقضاً بيِّناً!
جعلتم الاسترجاع ((عند المصيبة))، من الأذكار المخصوصة، ثم قلتم: أما ما لم يرد فيه تخصيص فهو على أصل الندب إذا وجدت المناسبة بين الذكر والحال، مثل أنْ يسبح للمصيبة تعجبا
من حالها، أو يحوقل عندها ... !
ـ[أبو حسين]ــــــــ[26 - 04 - 05, 01:39 ص]ـ
للتنبيه
تفسير البغوي ج4/ص357
وأكثر المفسرين قالوا نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى مالكا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسر العدو ابني وشكا إليه أيضا الفاقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ففعل الرجل ذلك فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة فنزلت))
حلية الأولياء ج3/ص193
¥