[ما صحة الرواية عن مالك في إنكاره لأحاديث توقيت المسح على الخفين؟]
ـ[أبو محمد السعوي]ــــــــ[26 - 04 - 05, 11:17 م]ـ
مع تضافر الأحاديث في التوقيت في المسح على الخفين؛ إلا أن الذهبي نقل في " تاريخ الإسلام " (6 /ص328) " حوادث 171ـ170" ما نصه:" قال عبد الرحمن بن مهدي: سمعت مالكاً يقول: التوقيت في المسح على الخفين بدعة ".
وتعقبه الذهبي بقوله:" قد صح التوقيت، ولكن لم يبلغ مالكاً ذلك ".
وقال ابن عبد البر " الاستذكار (1/ 218).: لا أعلم أحداً من فقها المسلمين رُوي عنه إنكار المسح على الخفين إلاّ مالكاً، والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك، موطؤه يشهد لذلك في الحضر والسفر، وعلى ذلك جميع أصحابه، وجماعة أهل السنة، وإن كان من أصحابنا من يستحب الغسل ويفضله على المسح من غير إنكار للمسح.
نرجو من المشايخ أن يدلوا بما فتح الله لهم، إن لم يسبق طرح هذا الموضوع.
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[27 - 04 - 05, 10:00 ص]ـ
عدم التوقيت في المسح هو المشهور عن مالك واصحابه وان كان بعضهم يحده بجمعه اسبوع
لغسل الجمعه
اما ما نقله ابن عبد البر فهو عن مسالة اخرى وهي انكار مالك للمسح على الخفين وليس توقيت المسح على الخفين وهي من المسائل الخطيره المنسوبه الى الامام مالك رحمه الله
وكما ترى فان ابن عبد البر ينقض النقل عن مالك وان كان ذلك القول موجود في المدونه (1/ 145) قال مالك
ولا يمسح المقيم على خفيه قال ابن القاسم وقد كان قبل ذلك يمسح عليهما ا. ه
وفي هذا انكار مسح المقيم دون المسافر
والاشكال قائم اذ ما في المدونه يناقض ما في الموطأ وما ينقله اصحاب الامام مالك من اثبات المسح وانكاره سفرا وحضرا
والله اعلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 04 - 05, 03:57 ص]ـ
أحسن الله إليك أبا سلمان في التفريق بين المسألتين، وترك التوقيت في المسح مذهب الليث بن سعد والأوزاعي و ربيعة الرأي أيضا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب (وروي عنه التوقيت)، وسعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمر، والحسن البصري (ورووا عنهما التوقيت) – رضي الله عنهم -.
أما أصل المسح فالصحيح عن الإمام مالك – رحمه الله – أنه أجازه في آخر أقواله، وهو الذي عليه أتباعه والمعمول به عندهم، وإن كانوا يشترطون أشياء في الماسح والممسوح لم تأت بها سنة، وتخالف رخصة المسح.
وإليك بعض أقوال أئمة مذهبه:
قال الإمام أبو الحسن اللخمي في التبصرة [مخطوط]: (المسح على الخفين جائز في السفر، واختلف عن مالك فيه في الحضر، فمنعه ثم رجع إلى إجازته ... ).
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 2/ 237: (وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر، وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله، والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله، لا ينكره منهم أحد، والحمد لله). وانظر التمهيد 11/ 141.
وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في كتاب [المسالك في شرح موطأ الإمام مالك] رسالة علمية (باب ما جاء في المسح على الخفين) وهو يعدد بعض فوائد حديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه - المشهور في الباب:
(الفائدة السابعة عشرة: فيه الحكم الجليل الذي هو فرق بين أهل السنة وأهل البدع؛ وهو المسح على الخفين .... ).
ثم ذهب يذكر موافقة هذا الفعل للقرآن، وأنه مذهب أهل الفقه والأثر من أهل السنة، وأن حكمه عندهم محكم غير منسوخ، ... ثم قال:
(مزيد بيان:
فإن قيل: قد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر.
الجواب من وجهين:
أحدهما: أن هذه رواية أنكرها أكثر القائلين لها، والروايات عنه بإجازة المسح في السفر والحضر أشهر وأكثر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبه عند من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد.
الجواب الثاني: قلنا: قد يعتقد العالم في شئ أنه كذلك حتى يتبين له أن فعله ذلك من طريق غير صحيح فيرجع عنه، كما فعل أبو هريرة في حديث الصائم إذا أصبح جنبا، فرجع عنه، وهذا مما لا يعاب على أحد من العلماء، والرجوع إلى الحق أولى).
و قال العلامة ابن رشد الجد – رحمه الله - في البيان والتحصيل 1/ 82 بعد كلام طويل: ( ... والصحيح من مذهب مالك – رحمه الله – الذي عليه أصحابه إجازة المسح في السفر والحضر، فهو مذهبه في موطأه، وعليه مات).
وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم 1/ 527: ( ... وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين؛ وليس ذلك بصحيح مطلقا، وإنما الذي صح عنه من رواية ابن وهب في هذا؛ أنه قال: لا أمسح في حضر ولا سفر، نقلها أبو محمد بن أبي زيد في نوادره [1/ 93] وغيره.
فظاهر هذا أنه اتقاه في نفسه، وقد روى ابن نافع في المبسوط عن مالك: ما يزيل كل إشكال؛ أنه قال عند موته: المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح، يقين، ثابت، لا شك فيه، إلا أني كنت أجد في خاصة نفسي بالطهور، ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه.
وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل قول مالك.
كما روي عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا أخفافهم، وخلع هو وتوضأ، وقال: حبب إليّ الوضوء، ونحوه عن أبي أيوب، قال الشيخ – رحمه الله -: وعلى هذا يحمل ما روي عن عليّ.
قال أحمد بن حنبل: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه عمر، وأبو أيوب، ومالك؛ لم أنكره عليه، وصلينا خلفه، ولم نعبه إلا أن يترك ذلك ولا يراه – كما صنع أهل البدع – فلا نصلي خلفه ... ).
أظن بهذه النقول زال الخطر والإشكال – إن شاء الله – أخي أبا سلمان.
¥