تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الإحرام بالإزار المخيط]

ـ[أبو علي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 09:31 م]ـ

رسالة مختصرة من كتاب (المُشكل من لباس الإحرام)

تأليف د. إبراهيم بن محمد الصبيحي

الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فقد أُحدث في هذه الأزمنة بعض الصفات على لباس الرجال للإحرام بناء على بعض الفتاوى مما استدعى الوقوف على مذاهب الأئمة رحمهم الله لمعرفة ما أوردوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الإحرام وتحديد أقوالهم في فقه هذه السنن حتى يتضح حكم ما جدّ في لباس الإحرام من صفات وقد يسرّ الله تعالى لي القيام بهذه الدراسة في كتاب المشكل من لباس الإحرام وتيسيراً على القارئ الكريم فقد رأيت نشر مطوية أوجزت فيها حُكم بعض ما جدّ من هذه الصفات وأحسب أن هذا من باب التناصح في الدين، والله الموفق والمعين.

[الإحرام بالإزار المخيط]

انتشر في الآونة الأخيرة الإحرام بالإزار المخيط بناء على فتوى لأحد المشايخ رحمه الله. والتي قرر فيها جواز الإحرام بهذا النوع من الألبسة وقد تابعه على القول بهذا كثير من تلاميذه، وقد استدل لقوله هذا بمجموعة من الأدلة من أظهرها أن الواجب الاقتصار في التحريم على ما ورد النهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نهيه صلى الله عليه وسلم.في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء بالعد ولم يأت بالحد.

كما أن الإزار المخيط ليس بمعنى ما ورد النهي عنه بل هو بمعنى ما ورد الأمر بلبسه، لأنه لا فرق بين الإزار المخيط وغير المخيط فكلٌ منهما يسمى إزاراً، ثم إن كلمة مخيط لم ترد في السنة النبوية، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. إنما جاءت عن أحد التابعين ولذا لا يصح الاحتجاج بها على تحريم ما أصله الإباحة. هذا ملخص ما قاله رحمه الله وعفا عنا وعنه.

الجواب:

ما ذكره رحمه الله من أن التعبير النبوي في بيان المنهي عنه من اللباس محصور في العد دون الحد، غير صحيح، بل الصحيح أن البيان جاء بالعد والحد معاً، أما بيان العد فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: (قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) متفق عليه.

وأما البيان بالحد فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل) متفق عليه، فهذا الحديث يدل على أنه قد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز لبسه وهو الإزار ومن المعلوم أنه نوعٌ واحد وليس أنواعاً مختلفة فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم بالحد وليس بالعد يؤكد هذا أن الحديث يدل على عدم لبس ما ورد النهي عنه بالعد إلا إذا فقد ما يجوز لبسه المبين بالحد وهو الإزار، والإزار غير مخيط كما دلت على ذلك اللغة الواردة في معنى كلمة (ريطة).

كما أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالإزار والرداء من باب بيان الحد لا العد، لأن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم وإقراره لفعل الصحابة رضي الله عنهم حينما تأسوا به خرج مخرج بيان الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم (لتأخذوا مناسككم) رواه مسلم في الصحيح.

فالعد فيما نهى عن لبسه والحد فيما يجوز لبسه وهو الإزار و بناء على هذا فالتعبير بالعد ليس أولى من التعبير بالحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبّر بهما معا. ً وكان التعبير بالحد متأخراً عن التعبير بالعد، وذلك أن حديث ابن عباس جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، وإحرامه بالإزار والرداء كان لخروجه للحج وهذان الحديثان هما دليل البيان بالحد أما التعبير بالعد فقد جاء بالمدينة قبل الخروج لأداء النسك. ومن المعلوم أن السنة الأخذ بالآخر فالآخر من أموره صلى الله عليه وسلم.

ومع هذا فقد دل الإجماع والسنة والقياس ولغة العرب وقواعد الترجيح عند الأصوليين على أن الإزار المخيط يختلف حكمه عن الإزار غير المخيط. وبيان هذا في الأمور التالية:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير