[البرامج الشرعية الالكترونية .. بحث ومناقشة ..]
ـ[النصري]ــــــــ[06 - 05 - 05, 10:49 ص]ـ
بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد: أولا أستأذن الاخوة المشرفين على منتدانا المبارك إبقاء هذه المشاركة بل والدعوة لإثرائها فكما أظن وأرجو أن يكون ظني في محله أن هذا المنتدى لم ينشأ إلا لغرض العلم والمباحثة فيه للوصول إلى الحق بدليله إذ هذه الكتابة ليس فيها رمي التهمة لأحد، بل بحث علمي محض، الغاية فيه وصولنا جميعا للحق وتسديد بعضنا بعضا، فأقول:
بعد سحابة صيف التي مرت مؤخراً عند شيوع نبأ قيام بعض المحتسبين وفقهم الله لإصدار موسوعة شاملة حصل ما يعرفه كل زائر لهذا الملتقى فضلا عن المنتسبين إليه، فكان أن انشغل فكري وهمي بهذه الواقعة وحكم الشرع فيها وتأصيلها، فكما هو معلوم أن كل خلاف يجب أن يرد إلى الشرع وهو مقتضى الإيمان بنص القرآن، وأظن أن هذا من بدهيات الشريعة ولا يحتاج إلى دليل.
فكان أن حاولت أن أكتب بحثا وإن طال زمنه بعد جمع مصادره ومراجعه والاطلاع الواسع قدر المستطاع عن مسألة أظن يرجع ذيلها إلى ما حصل بين الإخوة ألا وهي: مدى أحقية فرد أو مؤسسة لامتلاك حق الأسلاف فيما سطروه من علوم شرعية ووصل إلينا جيلا بعد جيل.
وفي أثناء جمعي للدراسات والبحوث وقعت على رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوان (حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي) للباحث حسين بن معلوي الشهراني، وفقه الله لما يحبه ويرضاه، فكأني وقعت على كنز لفرحي بها، مع أن المسألة التي تدور في ذهني لم يتطرق إليها إلا بإشارة بسيطة جداً، فأحببت أن أفيد إخواني رواد هذا الملتقى بنتف من هذه الرسالة مما له علاقة بالمسألة ريثما يكتمل البحث أو يتكامل بمشاركة الأفاضل، فإلى بيان بعض المسائل:
المسألة الأولى: الكلام هنا في بيان حق المؤلف عموما والمستفيد.
المسألة الثانية: حق المؤلف نوعان:
الأول: حق معنوي، يستوجب نسبة مصنفه إليه، وعزو النقل منه من باب الأمانة العلمية، وقديما قيل: من بركة العلم عزوه إلى قائله. وهذا الحق لا ينتقل ولا يجوز أن ينتحل.
الثاني: حق مالي، ومنشأ هذا الحق يرجع إلى مسألة (مالية المنافع) وهل هي معتبرة، والراجح من أقوال أهل العلم أنها معتبرة، ويكفي فيها دليلا الحديث المتفق عليه (زوجتكها بما معك من القرآن) ومعه أدلة أخرى صحيحة غير مدفوعة.
المسألة الثالثة: أن من حاز بطريق شرعي كتاباً فله التصرف فيه بيعاً لعينه أو نسخاً نسخة واحدة أو نسخاً كثيرة للتوزيع الخيري أو إهداءً من غير صنع مثله بتمامه وحروفه ونسبته لنفسه لغرض الاتجار به أو التزي به فله ذلك وبه أفتى الامامان -وهما السمع والبصر-ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.
المسألة الرابعة: أن حق المؤلف ليس له حد ينتهي إليه، وهو اختيار الباحث، إذ هو مال ينتقل بالطرق الشرعية المعروفة.
وأقول: وعليه فكتب الأسلاف إن ثبت لها مطالب من وجه شرعي معتبر فهي حق للمطالب لكن بعد إقامة الحجة ونفي المعارض، وهذا لم يذكره الباحث في رسالته، لكن أفهم منه ضمنا بعدم أبدية الأحقية، إذ قال بعد رده لأحد الأدلة القائلة بعدم تأبيد الحق المالي في التأليف: وعلى هذا فإن حق الأمة هو في الانتفاع بالمعارف والعلوم المستفادة من السلف وعدم كتمها ....
قلت: ما دام أن علم السلف هو حق للأمة فحقه غير أبدي للخاصة، بل هو لعامة المسلمين، وهذا ظاهر.
ومما يؤيده قول العلامة بكر أبو زيد في بحثه الماتع (حق التأليف) في فقه النوازل2/ 160: الثاني: حق عام، وهو حق للأمة لحاجتها إلى ما فيه من علوم ومعارف سداً لحاجتها وتنمية لمواهبها.
وبهذا يظهر أن العلامة يرى عدم أبدية الحق، وهو من مقاصد هذا البحث.
المسألة الخامسة: أفرد الباحث مسألة نسخ برامج الحاسب في مبحث خاص، وتوصل إلى أن نسخها لغرض شخصي غير تجاري جائز، وخاصة إذا كان محتوى البرنامج علوم شرعية، أما إذا كان لغرض الاتجار بها فلا يجوز، وعليه الفتوى من اللجنة الدائمة.
ومما سبق يمكن أن أصل إلى أن ناسخ البرامج الشرعية نوعان:
نوع لا خبرة له بالبرمجة وإنما ينسخ البرنامج بكامله بأحد برامج النسخ المشهورة، وهذا راجع لمسألة النسخ السالفة.
ونوع خبير بطرق البرمجة ولغاتها ومراده فقط نسخ البيانات الموجودة بالبرنامج وهذه البيانات تملكها بطريق شرعي صحيح، وقصده إعادة برمجتها والإضافة إليها، فترجع المسألة للمسألة الرابعة وهي حق المؤلف هل له حد وهل هو أبدي الخصوص.
والذي أميل إليه القول بعدم أبدية حقها كما أشرت سابقاً، ولعل في العمر متسع لبحثها أكثر.
والله الموفق للصواب وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[النصري]ــــــــ[07 - 05 - 05, 09:25 ص]ـ
لعل المسألة لم تصادف نحريرا يضيف، أو أنها من مهملات المسائل مع تعلقها بنازلة سابقة.
ـ[ابو معاذ النجدي]ــــــــ[07 - 05 - 05, 11:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي النصرى ونفع بك الاسلام والمسلمين
والله انها لمسألة مهمة ولعل مشائخنا الكرام يفصلون لنا في المسألة اكثر نفعنا الله بعلمهم.
¥