تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في حال التزاحم في امسجد النبوي هل يجوز المرور بين أيدي المصلين؟]

ـ[سامي العنزي]ــــــــ[07 - 05 - 05, 07:42 م]ـ

آمل الإجابة على هذا السؤال

ـ[سامي العنزي]ــــــــ[08 - 05 - 05, 07:28 م]ـ

للرفع والتكميل

نرجو الإفادة يا أهل العلم

ـ[سامي العنزي]ــــــــ[10 - 05 - 05, 03:49 ص]ـ

أين أنتم يا أهل العلم؟!

والله إني لمحتاج للجواب

بقدرٍ الله - سبحانه - يعلمه

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[10 - 05 - 05, 05:17 ص]ـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:

أخي الكريم المرور بين يدي المصلي لا يخلو من أحوال:

1 - أن يمر بين يدي المصلي، يعني في المنطقة التي بين سجوده ووقوفه، فهذا محرم، بل هو كبيرة من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ". قال أبو النضر – وهو أحد الرواة -: لا أدري أقال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. أخرجه البخاري (510)، ومسلم (507) عن أبي جهيم رضي الله عنه.

وهنا لا فرق بين أن يكون له سترة أو لا يكون له سترة.

2 - أن يمر في المنطقة التي من بعد موضع سجوده، وهذه لها حالان:

الأولى: أن يكون المصلي يتخذ سترة، فهنا يجوز المرور من خلف السترة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد (3/ 15)، وابن ماجه (3063)، وابن حبان (2361)، قال ابن حجر في البلوغ (249): ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن.

وعن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك " أخرجه مسلم (499).

الثانية: أن لا يتخذ سترة، فهنا ليس له إلا موضع سجوده، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم، ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يلي موضع سجوده، وذلك لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي، وما يلي موضع سجوده ليس بين يدي المصلي.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحداً أن يمر فيها أمامه:

وأقرب الأقوال: ما بين رجلين وموضع سجوده، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه.

الشرح الممتع (3/ 340)

وهذا كله فيما لو كان منفردا أو إماما، أما لو كان مأموما، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه،

قال البخاري رحمه الله: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه.

وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي. أخرجه البخاري (76)، ومسلم (504).

انظر: المغني (2/ 42)، (2/ 46).

- والصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة وغيرها سواء لعموم الأدلة، ولا يوجد ما يخرج مكة من هذا العموم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين. انظر الشرح الممتع 3/ 342

فعليه يكون لا فرق بين المسجد الحرام بمكة، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم حتى ولو في الزحام على نحو ما تقدم على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم.

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[11 - 05 - 05, 11:21 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي علاء على إفادتك وتفصيلك وتدليلك وتعليلك

أقول وفي مسألة الزحام قول آخر لأهل العلم حيث اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه على ذلك جمع من أهل العلم كسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أنه في أوقات الزحام يعفى عن المرور بين أيدي المصلين للمشقة الحاصلة من التحرز من ذلك ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير وهذا قول له حظ من النظر والمسألة محتملة ولست من أهل الترجيح بين الأقوال فإنني أهاب ذلك ولم أرتق إلى مرتبة الترجيح والله أعلم بالصواب

ـ[سامي العنزي]ــــــــ[17 - 05 - 05, 03:06 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

حللتم الإشكال وفقكم الله

ـ[عبد الرحمن بن علي]ــــــــ[17 - 05 - 05, 08:25 ص]ـ

خذ جواب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

في المسجد الحرام، والمسجد الحرام شبيه للمسجد النبوي في الزحام

لذا أورد لك أجابته

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر

حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

س: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم، وهل للمصلي أن يمنع المار بين يديه؟

ج: لا حرج في ذلك، وليس لمن في الحرم - أعني المسجد الحرام - أن يمنع المار بين يديه لما ورد في ذلك من الآثار الدالة على أن السلف الصالح كانوا لا يمنعون المار بين أيديهم في المسجد الحرام من الطائفين وغيرهم، منهم ابن الزبير رضي الله عنهما، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام والعجز عن منع المار بين يدي المصلي، فوجب التيسير في ذلك.

نشرت في (جريدة البلاد) العدد (10946) بتاريخ 24/ 1 / 1415 هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير