وكان بين موضع سجوده ـ صلى الله عليه وسلم ـ والجدار ممرُّ شاة " كما رواه عنه سهل بن سعد الساعدي ـ رضي الله عنه ـ قال:
كان بين مصلى رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وبين الجدار ممر الشاة.
أخرجه البخاري (2/ 455)، ومسلم (2/ 59)، والبيهقي (2/ 272) عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عنه.
وأخرجه أبو داود (1/ 111) من هذا الوجه بلفظ:
وكان بين مقام النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وبين القبلة ممر عنز.
فهذا مقامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ للصلاة في المسجد وفي غيره.
وكان أحياناً يتحرى ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصلاة عند الأُسْطُوَانَةِ التي في مسجده.
أخرج البخاري (2/ 457)، ومسلم (2/ 59)، والبيهقي (2/ 270)، وأحمد (16516) (27/ 44) عن المكي بن إبراهيم قال: ثنا يزيد بن أبي عبيد، قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع، فيصلي عند الأسطوانة التي عند الصحن، فقلت: يا أبا مسلم! أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟! قال:
فإني رأيت النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يتحرى الصلاة عندها. والسياق للبخاري.
وترجم له: (باب الصلاة إلى الأسطوانة).
وهو من ثلاثيات البخاري، وكذا أحمد. قال الحافظ:
«والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها متوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين».
أما المحارم التي في المساجد اليوم فلا أظن أنها تنطبق عليها مقدار ارتفاع السترة المطلوبة شرعاً.
فالسترة يجب أن تكون مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين:
لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل؛ فليصل، ولا يبالي من وراء ذلك» أخرجه مسلم (2/ 54)، وأبو داود (1/ 109)، والترمذي (2/ 156 - 158) وصححه، وابن ماجه (1/ 301) وغيرهم من حديث طلحة بن عبيد الله ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً به.
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ:
أن رسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟، فقال: «كمؤخرة الرحل».
أخرجه مسلم (2/ 54)، والبيهقي (2/ 269)، والنسائي (1/ 122).
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صفة صلاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ ص (83):
و «صلى - مرة - إلى شجرة».
و «كان أحياناً يصلي إلى السرير، وعائشة ـ رضي الله عنها ـ مضطجعة عليه [تحت قطيفتها]».
و «كان إذا صلى [في فضاء ليس فيه شيء يستتر به]؛ غرز بين يديه حَرْبَةً، فصلى إليها والناس وراءه».
وأحياناً «كان يَعْرِضُ راحلته، فيصلي إليها. وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل؛ فإنه «نهى عنها».أهـ
فالسترة في المسجد:
إما إلى جدار.
وإما إلى سارية، أو اسطوانة.
وإما إلى ما يشبه مؤخرة الرحل، أو الحربة. كحاملات المصاحف، أو (دواليب) المصاحف ...
وإما الي إنسان إمامه، على هيئة جلوس، أو اضطجاع، أو صلاة.
وإذا نصبت علبة المحارم، أي أقيمت على جهة الطول صارت سترة؛ لأنها في هذا الحال ارتفعت عن الأرض نحو الشبر.
هذا، والله تعالى أعلم
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 04:04 ص]ـ
بارك الله فيكم
كلنا و لله الحمد يدرك سنية السترة و شرعيتها والكل و لله الحمد يحرص على تطبيقها
ولكن السؤال أيها الإخوة
عن وضع الأعمدة الخشبية في المسجد خصيصا للسترة هل يشرع ذلك؟
وهل ورد عن السلف من فعل ذلك مع توفر الأعمدة الخشبية؟
هل تشبه هذه المسألة مسألة المسبحة؟
فهذا الذي يصنع الأعمدة الخشبية ويضعها للمسجد يذكر الناس بالسنة و كذلك من يصنع للناس المسبحة يذكرهم بذكر الله تعالى
لا أعلم هل يصح هذا الإشكال أم لا؟
ننتظر آرائكم بارك الله فيكم
ـ[محمد ال سالم]ــــــــ[22 - 05 - 10, 10:11 ص]ـ
شيخنا الفاضل ضيدان بن عبد الرحمن اليامي
كلامك أفاني جدا أسأل الله لك الأجر والثواب ونفع بك
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[22 - 05 - 10, 02:42 م]ـ
أخي بارك الله فيك
أعمدة المسجد واسطواناته لا تكفي المصلين ليجعلوها سترا لهم
فقد يقال أن هذه السنة أو الواجب على الخلاف المعروف في حكمها لا تتم إلا بهذه الأمور التي صنعت من أجل أن تكون ستره للمصلي
والقاعدة المعروفة تقول "الوسائل لها أحكام المقاصد" "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
فان لم يستطع المصلون تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بها فهي سنة