تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

توجد قرينة تدل على عدمه.

فيقال لك حينئذ: نحن أيضا على الأصل من تحقق السماع بتحقق

المعاصرة مع إمكان اللقاء وأمن التدليس مالم توجد قرينة تدل على عدمه، قال الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ: " ذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا: أن كل رجل (ثقة)

روى عن مثله حديثا، وجائزٌ وممكنٌ له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا

تشافها بكلام فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة. إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا. فأما

والأمر مبهمٌ، على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا، حتى تكون الدلالة التي بينا ".

ويقول في موطن آخر: " وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في

الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه؛ كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس، على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نُسمِّ من الأئمة ".

وقال عقب ذكره لأمثلة للأسانيد الصحيحة مع عدم العلم بالسماع:

"إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه ".

زيادة في الإيضاح والبيان انظر: إجماع المحدثين (19ـ 26).

* ولم يرد عن البخاري مايفصح فيه عن رأيه في مسألة العلم بالسماع. هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ أو شرط في الصحيح دون خارجه؟

ومع غياب النص عن صاحب الصحيح نجد من يرجح هذا، ومنهم

من يرجح ذاك، وتبقى المسألة اجتهادية للنظر فيها مجال.

* وإصدار قواعد كلية من خلال أمثلة جزئية يدل على نقص وخلل

في المنهج، وتسرع في إعطاء النتائج من غير بحث وتريث وقد قيل:

" في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة ".

ـ[بو الوليد]ــــــــ[10 - 11 - 02, 07:02 م]ـ

أخي مبارك .. وفقه الله ..

القول بأن الأصل في السند المعنعن بين المتعاصرين اللذين يمكن التقاؤهما على الاتصال حتى يأتي ما يشهد على عدمه هو قول قريب من عمل الأئمة فالقول بإمكان اللقاء معناه العمل بالقرائن، وهذا صحيح؛ فمتى قويت حكمنا بالاتصال، ومتى ضعفت أو عدمت فهو على الانقطاع إلى أجل غير مسمى ..

ومنهج الأئمة اللذين ذكرت نتفاً يسيرة من عملهم في ذلك أن هذا السند بهذه الصفة على الانقطاع حتى يأتي ما يقوي السماع من القرائن

فهل هذا هو قول مسلم؟!! أعني القول الأول ..

الظاهر أنه يكتفي بمجرد المعاصرة وهي دليله على إمكان اللقاء، وهنا يفترق الحكم عن سابقه.

وسبب تشديد الأئمة في ذلك هو انتشار الإرسال بينهم وهذا لا يحتاج لدليل، فالإرسال يكاد ينحصر في طبقة التابعين وأتباعهم، ومن تأمل جامع التحصيل المليء بعبارات الأئمة التي تؤكد طريقتهم في اشتراط ثبوت اللقاء علم ذلك ..

قولك أخانا:

(((فمن تعني بقولك: (وإنما يعل الأئمة بعدم ذكر السماع مالم يكن اللقاء فيه ثابتا ... )، لأنه كما لا يخفى لا يلزم من المعاصرة اللقاء كذلك

لا يلزم من اللقاء السماع؛ وإن تحقق السماع في حديث أو أكثر فقد لايتحقق في جملة حديثه)))

أقول:

الذي نسب للبخاري وابن المديني هو اشتراط ثبوت اللقاء لثبوت السماع، ولذلك صحح البخاري وابن المديني أحاديث الحسن عن سمرة واحتجا بها، بينما أكثر الأئمة لم يكتفوا باللقاء في هذا وقالوا لم يسمع منه غير حديث العقيقة.

وحمل مسلم أظنه على هذا القول، والله أعلم.

أرجو ألا تهمل ما سألتك الإجابة عليه سابقاً!!

وهو: بماذا تفسر الأقوال التي نقلتها لك عن الأئمة؟؟!!

وأزيد: وكذلك كتاب جامع التحصيل -برمته -؟؟.

وأزيد: معنى قولهم فلان عن فلان مرسل؟؟. وهذا كثير جداً بين المتعاصرين مع انتفاء شبهة التدليس.

ـ[بو الوليد]ــــــــ[10 - 11 - 02, 07:17 م]ـ

قولك:

فإن قلت: نحن على الأصل من تحقق السماع بتحقق اللقاء مالم

توجد قرينة تدل على عدمه.

فيقال لك حينئذ: نحن أيضا على الأصل من تحقق السماع بتحقق

المعاصرة مع إمكان اللقاء وأمن التدليس مالم توجد قرينة تدل على عدمه،

أقول:

بين القولين فرق كبير؟!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير