تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإثبات السماع بثبوت اللقاء أقوى من إثباته بمجرد المعاصرة.

فلو روى راوٍ عن آخر عاصره وكان أحدهما في خراسان والآخر في اليمن ولم يثبت بينهما لقاء فهل يحكم بالاتصال هنا؟!! ويسوى في ذلك مع من ثبت لقاؤهما؟!!

وأريد رأيك أنت في إسنادٍ هذه صفته.

ـ[مبارك]ــــــــ[11 - 11 - 02, 09:43 ص]ـ

* المقصود بالمعاصرة: التي يمكن معها السماع ولا يكفي مطلقها.

* قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في " توضيح الأفكار " (1/

333 ـ 334):

" واعلم أنهم هنا لم يستدلوا لما ذهب إليه البخاري وغيره من شرطية اللقاء، ولا لما ذهب إليه مسلم من عدمه، وما كان يحسن إهمال الدليل من نقل الأقاويل وإلا كان تقليدا محضا، وقد استدل ابن

حجر لكلام البخاري، فقال: والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز

أهل ذلك العصر للأرسال، فلو لم يكن مدلسا، وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس فقد

يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الارسال بينهم، فاشتراط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل مايروايه منه على السماع لأنه لو لم يحمل

على السماع لكان مدلسا، والفرض السلامة من التدليس، فتبين رجحان

مذهبه.

وقال الحافظ أيضا: وإذا ثبت اللقاء ولو مرة، حملت عنعنة غير المدلس على السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك، قال: وأما

احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتها، ومع ذلك مارويت إلا معنعنة، ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها

لقي شيخه، فلا يلزم من ذلك عنده نفيه في نفس الأمر، انتهى.

فتعقبه الصنعاني بقوله:

" قلت: هذا الاستدلال ذكره مسلم في مقدمة صحيحه، وكذلك ألزم البخاري أنه إذا ثبت اللقاء ولو مرة وروى أحاديث يعلم أنه لا يتسع لها

زمن اللقاء أن يحملها على السماع، فالتزم الحافظ ابن حجر ذلك.

قلت: وفي كلامه أبحاث:

الأول: أن الدلالة العقلية دلت على أنه لا يتسع زمن اللقاء لما رواه

عنه، ويقول: يحمل على السماع، فإنه لا يخفى أن افتقار الفعل والقول

إلى زمن يتسع لوقوعهما فيه أمر ضروري مخالفته دالة على كذب مدعيه.

البحث الثاني: أن قول الحافظ " فلا يلزم عنده ـ أي عند البخاري ـ

نفيه في نفس الأمر " غير دافع لما قاله مسلم، لأن مافي نفس الأمر

لا تكليف به، وإلا فكل ظاهر يجوز خلافه في نفس الأمر، والخطاب متعلق بالظاهر في التكاليف، لا بما في نفس الأمر، ألا ترى أن من عدل

ثقة يجوز أنه غير عدل في نفس الأمر، بل يجوز أنه غير مسلم، مع أنا

مكلفون بقبول تعديل الثقة، وكذلك ماصححه الثقة يجوز أنه موضوع في

نفس الأمر، وبالجملة مافي نفس الأمر لا تكليف به.

البحث الثالث: استدل الحافظ ابن حجر للبخاري على شرطية اللقاء بتجويز أهل عصره للأرسال غير ناهض على الشرطية للقاء، لأن هذا التجويز لا يرفع الأصل في إخبار الثقة وأنه محمول على اتصال السماع مع معاصرته لمن يروى عنه وإمكان اللقاء، وإذ قد قبل البخاري

عنعنة من ثبت له اللقاء ولو مرة مع احتمال أن بعض مارواه لم يسمعه فقد حمله على السماع مع الاحتمال، فليجزه مع احتمال الأرسال، مع

أنه احتمال بعيد، واحتمال عدم السماع أقرب فيما يروايه السامع ويكثر

في روايته مع حقارة زمن اللقاء.

وإذا عرفت هذا فمذهب مسلم لايخلو عن القوة لمن أنصف، وقد

قال أبو محمد بن حزم في كتاب الإحكام: اعلم أن العدل إذا روى عمن

أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو

(عن) أو (عن فلان) أو (قال فلان)، فكل ذلك محمول على السماع منه، انتهى " أ. ه.

(النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 596، الإحكام في أصول الأحكام

2/ 21).

قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ في " الإحكام " (1/ 143):

" فالفقيه العدل مقبول في كل شيء ".

قلت: وليس يخفى على أحد أن من هذه الكلية حمل عنعنته على الاتصال حتى يقوم الدليل على ماينفي ذلك.

وقد سلم الحافظ ابن حجر بقوة مذهب مسلم بقوله في " النكت "

(1/ 289):

" وإن سلمنا ماذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال".

ـ[مبارك]ــــــــ[11 - 11 - 02, 05:07 م]ـ

* قال الشريف حاتم (39 ـ51):

" لقد قام الدليل على أن إعلال البخاري وغيره للحديث بعدم العلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير