( ... ولأن العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل والمغتسل للجنابة يكفيه الغسل ولا يجب عليه الوضوء عند جمهور العلماء. فكذلك الحج؛ فإنهما عبادتان من جنس واحد: صغرى وكبرى. فإذا فعل الكبرى لم يجب عليه فعل الصغرى ولكن فعل الصغرى أفضل وأكمل كما أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل
ومما له صلة بالتداخل ما ذكره العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع - (ج 1 / ص 217):
الشرح الممتع - (ج 1 / ص 217)
قوله: «أو نوى بغُسْلِه الحَدَثَيْن أَجْزَأ»، النيَّة لها أربع حالات:
الأولى: أن ينوي رفع الحَدَثَيْن جميعاً فيرتفعان لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنِّيَّات» (1).
الثانية: أن ينويَ رفع الحَدَثِ الأكبر فقط. ويَسْكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلِّف أنَّه يرتفع الأكبر، ولا يرتفع الأصغر لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمال بالنِّيَّات»، وهذا لم ينوِ إِلاَّ الأكبر.
واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحَدَثَان جميعاً (2)، واستدلَّ بقوله تعالى: {{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}} [المائدة: 6]، فإذا تطهَّر بنيَّة الحَدَثِ الأكبر فإِنَّه يُجزئه، لأنَّ الله لم يذكُر شيئاً سوى ذلك، وهذا هو الصَّحيح.
الثالثة: أن ينويَ استباحة ما لا يُباح إِلاَّ بالوُضُوء، أو ارتفاع الحَدَثَيْن جميعاً كالصَّلاة، فإِذا نوى الغُسْلَ للصلاة، ولم ينوِ رَفْع الحَدَثِ، ارتفع عنه الحَدَثَان، لأنَّ مِنْ لازم نيَّة الصَّلاة أن يرتفع الحَدَثَان، لأنَّ الصَّلاة لا تَصِحُّ إِلا بارتفاع الحَدَثَيْن.
الرابعة: أن ينوي استباحة ما يُباح بالغُسْل فقط، دون الوُضُوء كقراءة القرآن، أو المُكْثِ في المسجد.
فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط، ولم يَنوِ رَفْعَ الحَدَثِ أو الحَدَثَيْن فيرتفع حَدَثُه الأكبر فقط، فإِن أراد الصَّلاة، أو مَسَّ المصحفِ، فلا بُدَّ من الوُضُوء.
ولكن واقع النَّاس اليوم، نجدُ أنَّ أكثرهم يغتسلون من الجَنَابة من أَجْلِ رَفْعِ الحَدَثَ الأكبر، أو الصَّلاة، وعلى هذا فيرتفع الحَدَثَان.
وعلى هذا فما ذكره الإمام ابن حزم وأقره الشيخ الألباني من وجوب أربعة أغسال على المرأة في بعض الحالات، مرجوح، وإن كان أكمل وأفضل من الاكتفاء بغسل واحد. والله أعلم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[22 - 10 - 07, 09:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهناك رسالة لنيل شهادة الدكتوراة في هذا الموضوع ومن مطبوعات دار النفائس - الأردن
بعنوان: التداخل وأثره في الأحكام الشرعية
للشيخ
محمد خالد عبد العزيز منصور
ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[13 - 03 - 08, 02:52 ص]ـ
يُرفع للفائدة! مع الاستفادة من هذا المقال: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16612&highlight=%CA%CF%C7%CE%E1+%C7%E1%E4%ED%C7%CA
وقد ذكرت إحدى الإخوات في الملتقى أن الشيخ: خالد بن سعد بن فهدالخشلان / له رسالة اسمها: التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي.
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هاكم كتاب التداخل واثره في الاحكام الشرعية مع تمنياتي لكم بالدعاء
المصدر: مكتبة المصطفى الالكترونية للكتب
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=017978.pdf
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 06 - 10, 11:49 م]ـ
يرفع للفائده
ـ[ياسر العراقي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 12:07 ص]ـ
السلام عليكم جميعا: جزاكم الله عنا خير الجزاء
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 01:08 ص]ـ
وتحديد المقصود لذاته وغير المقصود لذاته (الوسائل) مرجعه للشرع، فالأول يحتاج لنية، والثاني لا يحتاج لنية أصلا كالوضوء عند الأحناف، وعندما رد الجمهور على كلام الأحناف أثبتوا أن الوضوء عبادة تكفر بها الخطايا فيحتاج لنية.
وعليه فأرى والله أعلم أن من مثل لغير المقصود بذاته بغسل الجمعة فلا يصح تمثيله لحاجة كل غسل لتمييزه عن غيره بالنية، فمن اغتسل بنية التبرد، وليس رفع الحدث فلا يصح غسله عن رفع الحدث.
وعليه فالأليق وضع غسل الجمعة والجنابة مع المقصود لذاته.
وهذا كلام الشيخ الألباني حول مسألة جمع النية في غسل الجمعة والجنابة.
¥