فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا لم تُطِيقَا الصومَ، أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى» (1) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ?فمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ? [البقرة: 184]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ? [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان» (2)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك» (3)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي» (4).
ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي (5)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع (6)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.
تنبيه:
1 - المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر.
2 - وإذا أرضعت بالقارورة فيجب عليها الصوم أيضًا لأنها مرضعة مجازًا لا حقيقة
الجزائر في: 10 رمضان 1427ه
الموافق ل: 3 أكتوبر 2006م
المصدر: موقع الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 02:11 ص]ـ
الفتوى رقم: 317
الصنف: فتاوى الصيام
في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية
السؤال: هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:
فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملأ بالآية في قوله تعالى:? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ? [البقرة: 184]، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (1)، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي فتنتفي في حقها رخصة الإفطار.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 19 شوال 1426ه
الموافق ل:21 نوفمبر 2005م
المصدر: موقع الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
الاستدلال بهذا الحديث عجيب؛ إذ فيه وضع الصوم عن المسافر والحبلى والمرضع، ومن المعلوم أن المسافر يقضي مع ذلك، فكيف يستدلون به على أن وضع الصوم عن الحبلى والمرضع لا يستلزم القضاء؟!!!
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 03:12 ص]ـ
الاستدلال بهذا الحديث عجيب؛ إذ فيه وضع الصوم عن المسافر والحبلى والمرضع، ومن المعلوم أن المسافر يقضي مع ذلك، فكيف يستدلون به على أن وضع الصوم عن الحبلى والمرضع لا يستلزم القضاء؟!!!
وهل المسافر يقضي شطر الصلاة التي وضعت عنه؟
فإذا قلنا بقضاء الحبلى والمرضع لهذا الدليل فهو أخذ بآخر الحديث وترك أوله.
وفهم ابن عباس وابن عمر يفهم منه حمل صيام الحبلى والمرضع في الحديث على وضع شطر الصلاة للمسافر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:58 ص]ـ
الأخ الكريم .. تأمل الحديث، وهل تجد فيه دليلاً على ما ذكروا؟!
أقول: لا دليل فيه لا على القضاء ولا على عدمه. أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت
"إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى"
بل فيه ما يدل على أن ما ذكروا منقوضٌ وغيرُ مراد ولم يتعرض له الحديث من قبيل ولا دبير، وأن الكلام على الأداء. بل استدل به بعض العلماء كابن قدامة في "المغني" على أنه لا كفارة عليهما، لا على سقوط القضاء. والله أعلم
والمسألة محل خلاف بين الصحابة، ثم إن قول الصاحبين يبدو أنه اجتهاد منهما.
وانظر: المبسوط للسرخسي، وبدائع الصنائع.
¥