ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:14 م]ـ
الأخ الكريم .. تأمل الحديث، وهل تجد فيه دليلاً على ما ذكروا؟!
أقول: لا دليل فيه لا على القضاء ولا على عدمه. أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت
"إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى"
بل فيه ما يدل على أن ما ذكروا منقوضٌ وغيرُ مراد ولم يتعرض له الحديث من قبيل ولا دبير، وأن الكلام على الأداء. بل استدل به بعض العلماء كابن قدامة في "المغني" على أنه لا كفارة عليهما، لا على سقوط القضاء. والله أعلم
والمسألة محل خلاف بين الصحابة، ثم إن قول الصاحبين يبدو أنه اجتهاد منهما.
وانظر: المبسوط للسرخسي، وبدائع الصنائع.
بارك الله فيك وزادك علما وتوفيقا.
لكنك ذكرتَ اعتراضك على من يستدل به على عدم قضاء الحامل والمرضع فقط، وقرنت ذلك بالمسافر وأنه يقضي مما يفهم منه توجيهك للحديث بأن القضاء باقٍ على الحامل والمرضع.
والآن قلتَ: (لا دليل فيه لا على القضاء ولا على عدمه).
إذاً الحديث يدل على ماذا؟
ستقول يدل على الوضع في الأداء ولم يتكلم عن القضاء.
وهذا الوضع منه ما هو وضع لا يقضى كشطر الصلاة ومنه وضع يقضى كالصيام.
وبعض ألفاظ الحديث جاءت تعطف الحامل والمرضع على المسافر فيهما (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ).
وفتوى ابن عباس وابن عمر دليل على عدم القضاء كأدلة قضاء المسافر الصوم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:35 م]ـ
أخي الكريم
افهم هداك الله
1 - أنا لا أستدل بالحديث، وإنما أتعجب من الاستدلال به على إسقاط القضاء. هذا على فرض صحته.
2 - قول ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- لا أرى أنه دليل على إسقاط القضاء لأمور:
أولها: أنه اجتهاد منهما، ولا يظهر أن له حكم الرفع.
ثانيها: أن من الصحابة من حكي عنه خلاف قولهما كعلي رضي الله عنه، بل روي عنهما -أنفسهما- خلاف ذلك، فيسقط الاحتجاج بهذا إن عُلِم المخالف من الصحابة.
ثالثها: تنكب جماهير السلف لإسقاط القضاء عن الحامل والمرضع.
وفقني الله وإياك
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 07:02 م]ـ
أخي الكريم
افهم هداك الله
1 - أنا لا أستدل بالحديث، وإنما أتعجب من الاستدلال به على إسقاط القضاء. هذا على فرض صحته.
2 - قول ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- لا أرى أنه دليل على إسقاط القضاء لأمور:
أولها: أنه اجتهاد منهما، ولا يظهر أن له حكم الرفع.
ثانيها: أن من الصحابة من حكي عنه خلاف قولهما كعلي رضي الله عنه، بل روي عنهما -أنفسهما- خلاف ذلك، فيسقط الاحتجاج بهذا إن عُلِم المخالف من الصحابة.
ثالثها: تنكب جماهير السلف لإسقاط القضاء عن الحامل والمرضع.
وفقني الله وإياك
ما قلتَه لم يغب عن ذهني ولا يزال حاضرًا وهداك الله.
1 - تتعجب ممن يستدل به على عدم القضاء، ولا تتعجب ممن يستدل به على القضاء = هذا لا زم قولك الأول (لا دليل فيه لا على القضاء ولا على عدمه).
2 - وهل الاستدلال بالحديث على عدم القضاء ليس إلا اجتهادًا وفهمًا للدليل ممن قال به، واجتهاد ابن عباس وابن عمر مقدم على غيرهم ممن جاء بعدهم من السلف.
3 - أراك جازمًا في صحة ما روي عنهما في أن الحامل والمرضع تقضيان، وقد بُحثت أسانيد كلا الروايتين عنهما في الملتقى.
ثم لو ثبتت رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل يصبح اجتهاد ابن عباس وابن عمر مردود لمخالفة علي لهما؟ أو تكون رواية علي مردودة لمخالفته لهما؟.
4 - مجرد اجتهاد ابن عباس وابن عمر (على قولك لا يأخذ حكم الرفع) هل تسميه تنكبًا عن جماهير السلف في القول بالقضاء؟.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 07:20 ص]ـ
عفا الله عني وعنك
1 - الاستدلال على لزوم القضاء إنما هو من دليل خارج، وليس من هذا الحديث.
2 - قول ابن عمر وابن عباس ليس مقدماً على قول من خالفهم من الصحابة إلا بدليل مرجح.
3 - لن أجيب على سؤالك -أخي الحبيب- عن المقدم من أقاويل الصحابة؛ لأنه في غاية التهافت ولا يورده طالب علم يناقش وينافح عن رأي يتبناه في مسألة علمية، مع احترامي لشخصك الكريم.
4 - سبحان الله. أقول: إن قولهما قد تنكبه جماهير السلف فأوجبوا القضاء. فما العيب في هذه العبارة؟! وكيف فهمتها هذا الفهم الأعوج؟!!
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:47 م]ـ
من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله:
امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟
حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [1]. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع)) [2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.
¥