ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 11 - 02, 11:16 م]ـ
فضيلة الأخ: أبوخالد السلمي .. وفقه الله.
أثابك الله على مشاركاتك القيمة ونفع بك، لكن لي مع كلامك الأخير وقفة:
فقد ذكرت جملة من الآثار عن الصحابة في جواز تقبيل الرجل لامرأته بل ومباشرته لها، وهذا القول لا إشكال فيه لورود النص عليه، لكن الاستدلال بهذه الآثار على جواز المباشرة وإن حصل فيه إنزال: فيه بُعد، فكثير من العلماء صرحوا بجواز مباشرة الرجل لامرأته، فهل يفهم من ذلك أيضاً أن هؤلاء كلهم يقولون بجواز ذلك وإن حصل فيه إنزال؟!
ومما يؤيد عدم صحة هذا الفهم أني لم أجد أحداً من العلماء (المتقدمين) _ سوى ابن حزم _ فهم هذا الفهم الذي ذكرته، ولذلك لما ذكر ابن قدامة هذه المسألة وبين فساد صوم من أنزل، قال: (بغير خلاف نعلمه).
ولو كان يلزم من هذه الآثار التي نقلتها ما فهمته = لذكره ابن قدامة.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[17 - 11 - 02, 11:34 م]ـ
أيضاً هل يعتبر الشيخ الألباني ممن قال بهذا القول لمجرد التصحيح للحديث؟، والآثار التي صححوها لم تذكر الإنزال.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[21 - 11 - 02, 07:05 م]ـ
حول الحجامة، هل يعتبر حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) منسوخ بحديث (احتجم وهو صائم)؟ وكيف عرفنا ذلك؟
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[21 - 11 - 02, 08:40 م]ـ
وماهو رأيكم فى ماقاله العلامة الصالح العثيمين هنا:
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=2276
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 02, 10:22 م]ـ
الأخ الكريم البدر المنير
ارجو ان تتكرم بتوضيح الفرق بين موضوع الحجامة والشرب واقفا فهناك حديث للنهى فى الحالتين ثم فعل للجواز فلماذا فى الحجامة لم نأخذ بالحديث وأخذنا به فى الشرب واقفا
وجزاك الله خيرا
ـ[البدر المنير]ــــــــ[23 - 11 - 02, 03:21 ص]ـ
الأخ متميرك
أنا أسأل عن النسخ كيف عرفناه في الحجامة.
ثم الشرب مسألة لا يترتب عليها فساد عبادة كالحجامة.
وقرأت كلام الشيخ ابن عثيمين فهو يرى انها مفطرة.
ـ[مبارك]ــــــــ[23 - 11 - 02, 03:54 ص]ـ
* مايتعلق بالحجامة:
قال ابن حزم في " المحلى " (6/ 204 ـ 205):
" صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثوبان، وشداد بن أوس، ومعقل بن سنان، وأبي هريرة، ورافع بن خديج وغيرهم: أنه قال: " أفطر الحاجم والمحجوم " فوجب الأخذ به؛ إلا أن يصح نسخه.
وقد ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ناسحة للخبر المذكور،وظنهم في ذلك باطل، لأنه قد
يحتجم عليه السلام وهو مسافر فيفطر، وذلك مباح، أو في صيام تطوع
فيفطر، وذلك مباح.
والعجب كله ممن يقول في الخبر الثابت أنه عليه السلام " مسح
على العمامة " لعله مريضا! ثم لا يقول ههنا: لعله كان مريضا.
وأيضا فليس في خبر ابن عباس أن ذلك كان بعد إخباره عليه السلام أنه أفطر الحاجم والمحجوم، ولا يترك حكم متيقن لظن كاذب.
وأيضا: فلو صح أن خبر ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار المحجوم لا الحاجم، لأنه قد يحجمه عليه السلام غلام
لم يحتلم.
قال أبومحمد: لكن وجدنا .. ثم ساق بسنده إلى أبي سعيد الخدري
: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم " زاد
حميد في روايته: " والقبلة ".
قال علي: إن أبا نضرة، وقتادة أوقفاه عن أبي المتوكل على أبي
سعيد، وأن ابن المبارك أوقفه عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل على أبي سعيد، لكن هذا لا معنى له إذا اسنده الثقة، والمسندان له عن خالد وحميد ثقتان، فقامت به الحجة، ولفظة " أرخص " لا تكون إلا بعد
نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول ".
وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه الفريد " الإحكام " (3/ 91):
" وأما تخريج من خرج منهم: أن الحاجم والمحجوم كانا يغتبان الناس فانهم استجارور من الرمضاء بالنار. وهم لا يرون افطار الصائم بالغيبة، فقد عصوا على كل حال. ولولا أن الرخصة وردت صحيحة عن
الحجامة للصائم لأوجبنا الافطار بها، ولكن استعمال الأحاديث يوجب قبول الرخصة، لأنها متيقنة بعد النهي، إذ لاتكون لفظة الرخصة إلا عن
شيء تقدم التحذير منه. ولهذا الحديث أجزنا الحجامة للصائم، وأن يكون
حاجما ومحجوما على ظاهر لفظ الأحاديث، لا بالحديث الذي: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لأنه ليس في ذلك الحديث
دليل على أنه كان بعد النهي، فهو موافق لمعهود الاصل، ولا فيه بيان
أيضا: أنه كان صيام فرض لا يجوز الافطار فيه، بل لعله كان في تطوع
يجوز الافطار فيه، أو في سفر كما جاء في بعض تلك الأحاديث: أنه كان صائما محرما عليه السلام. وبلله تعالى التوفيق ".
قال ابن فارس في كتابه المليح " معجم مقاييس اللغة " (2/ 500):
" (رخص) الراء والخاء والصاد أصل ٌ يدلُّ على لين وخلاف شدة "
قال مبارك: حول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انظر إرواء
الغليل 4/ 74 ـ 75 للإمام الألباني رحمه الله تعالى.
¥