تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 07:24 ص]ـ

شيخنا الشيخ السديس: آخر ثلاثة أسطر من كلام ابن عثيمين غير واضحة لي.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:22 ص]ـ

جزاكم الله خيرًا

في " الأم ":

(وإذا كانتْ ناحية مخصبة وأخرى مجدبة، فحسن أنْ يستسقي إمام الناحية المخصبة لأهل الناحية المجدبة ولجماعة المسلمين،

ويسأل الله الزيادة لمن أخصب مع استسقائه لمن أجدب، فإنّ ما عند الله واسع)

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:33 ص]ـ

الأخ أشرف هل هذا يقصد به إقامة صلاة الاستسقاء أم يقصد به الدعاء يوم الجمعة؟!

هذا نص كتاب الأم

وإذا خاف الناسُ غَرَقاً مِنْ سيلٍ أو نهرٍ ـــ دَعَوا اللَّهَ بكَفِّ الضَّرَرِ عنهم؛ كما دعا النبيُّ بِكَفِّ الضَّرَرِ عن البيوتِ؛ أَنْ تَهَدَّمَتْ وكذلك يدعو بِكَفِّ الضرر من المطرِ عنِ المنازِلِ، وأن يجعل حيْثُ يَنْفَعُ، ولا يَضُرُّ البيوتَ من الشجرِ والجبالِ والصَّحَارَى، إذا دعا بِكَفِّ الضرَرِ، ولم آمُرْ بصلاة جماعةٍ، وأَمَرْتُ الإمامَ والعَامَّةَ يَدْعُونَ في خُطْبة الجمعة وبَعْدَ الصلواتِ، ويدعو في كلِّ نازلة نزلَتْ بأحَدٍ مِنَ المسلمين، وإذا كانت ناحية مخصبة وأخرى مجدبة فحَسَنٌ أن يستسقى إمام الناحية المخصبة لأهل الناحية المجدبة ولجماعة المسلمين، ويسأل اللَّه الزيادَةَ لِمَنْ أَخْصَبَ مَعَ استسقائه لمن أَجْدَبَ، فإنَّ ما عند اللَّه واسِعٌ، ولا أَحُضُّهُ على الاستسقاءِ لِمَنْ ليس بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ؛ كما أَحُضُّهُ على الاستسقاءِ لِمَنْ هو بين ظهرانَيْهِ ممن قَارَبَهُ، ويكتب إلى الذي يَقُومُ بأَمْرِ المجدِبِينَ أن يستَسْقِيَ لهم، أو أَقْرَبُ الأئمة بهم، فإن لم يَفْعَلْ، أحببْتُ أن يستسقي لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ بين ظَهْرَانَيْهِمْ.

قال الشّافعي ــــ رحمه الله تعالى ــــ: وإذا تهيَّأْ الإمامُ للخروجِ، فَمُطِرَ الناسُ مطراً قليلاً أو كثيراً ـــ أحببْتُ أن يَمْضِيَ والناسُ على الخروجِ فَيَشْكُروا اللَّهَ عَلَى سُقْيَاهُ ويَسْأَلُوا اللَّهَ زيادَتَهُ وعمومَ خَلْقِهِ بالغَيْث، وألاَّ يتخلَّفوا، فإن فَعَلُوا فلا كفَّارة ولا قَضَاءَ عليهم، فإنْ كَانُوا يُمْطَرُونَ في الوقْتِ الذي يُرِيدُ الخروجَ بهم فيه ـــ استسقى بهم في المسجِدِ، أو أَخَّر ذلك إلى أن يُقْلِعَ المَطَرُ.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:23 ص]ـ

وفقكم الله.

الظاهر - والله أعلم - أنه يشمل الاثنين.

ويبدو أن هذا ما فهمه بعض أئمة الشافعية من قبلُ، فقد جاء في تحفة المحتاج:

(بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ هُوَ لُغَةً: طَلَبُ السُّقْيَا , وَشَرْعًا طَلَبُ سُقْيَا الْعِبَادِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إلَيْهَا. وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الِاتِّبَاعُ , رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا. وَيُسْتَأْنَسُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ} الْآيَةَ , وَلَمْ نَقُلْ: وَيُسْتَدَلُّ لِذَلِكَ لِأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا إذَا وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا عَلَى الْأَصَحِّ (هِيَ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ لِمَا مَرَّ , وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لِخَبَرِ {هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا} وَتَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: أَدْنَاهَا يَكُونُ بِالدُّعَاءِ مُطْلَقًا عَمَّا يَأْتِي فُرَادَى أَوْ مُجْتَمِعِينَ , وَأَوْسَطُهَا يَكُونُ بِالدُّعَاءِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ , فَرْضُهَا كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَنَفْلُهَا كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ وَفِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ بِالصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ , وَيَأْتِي بَيَانُهُمَا , وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُقِيمِ وَلَوْ بِقَرْيَةٍ أَوْ بَادِيَةٍ وَالْمُسَافِرِ وَلَوْ سَفَرَ قَصْرٍ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ (عِنْدَ الْحَاجَةِ) وَذَلِكَ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ أَوْ قِلَّتِهِ بِحَيْثُ لَا يَكْفِي أَوْ مُلُوحَتِهِ أَوْ زِيَادَتِهِ إذَا كَانَ بِهَا نَفْعٌ , وَيَسْتَسْقِي غَيْرُ الْمُحْتَاجِ لِلْمُحْتَاجِ , وَيَسْأَلُ الزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ ; لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَالْعُضْوِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير