الْوَاحِدِ إذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ , وَرَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ: {دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ , عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَك بِمِثْلِ ذَلِكَ} (1) وَيَظْهَرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْغَيْرُ ذَا بِدَعَةٍ وَضَلَالَةٍ وَبَغْيٍ , وَإِلَّا فَلَا يَسْتَسْقِي لَهُ تَأْدِيبًا وَزَجْرًا , وَلِأَنَّ الْعَامَّةَ تَظُنُّ بِالِاسْتِسْقَاءِ لَهُ حُسْنَ طَرِيقَتِهِ وَالرِّضَا بِهَا , وَفِيهِ مَفَاسِدُ. أَمَّا لَوْ انْقَطَعَ الْمَاءُ وَلَمْ تَمَسَّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَلَا نَفْعَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا اسْتِسْقَاءَ. تَنْبِيهٌ: قَدْ يُفْهِمُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَسْتَسْقِي بِالصَّلَاةِ لِطَلَبِ زِيَادَةٍ فِيهَا نَفْعٌ لَهُمْ , وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا تَقَرَّرَ (وَتُعَادُ) الصَّلَاةُ مَعَ الْخُطْبَتَيْنِ .... ).
بل بنوا على ذلك حكما ... قال في فتوحات الوهاب:
(قَوْلُهُ وَبِإِخْرَاجِ صِبْيَانٍ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الْمُؤْنَةَ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي حَمْلِ الصِّبْيَانِ تُحْسَبُ مِنْ مَالِهِمْ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ تُحْسَبُ مِنْ مَالِهِمْ أَيْ لِأَنَّ لَهُمْ مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا فِي لحج أَنَّ هَذِهِ حَاجَةٌ نَاجِزَةٌ بِخِلَافِ تِلْكَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ هَلْ يَخْرُجُ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ إنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ وَلِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُمْ بِغَيْرِهِمْ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْقَوْمُ الَّذِينَ مِنْهُمْ الصِّبْيَانُ يَسْتَسْقُونَ لِأَنْفُسِهِمْ فَالْمُؤْنَةُ فِي مَالِ الصِّبْيَانِ وَإِنْ كَانُوا يَسْتَسْقُونَ لِغَيْرِهِمْ فَمُؤْنَةُ إخْرَاجِهِمْ فِي مَالِ الْوَلِيِّ الْمُخْرِجِ لَهُمْ وَلَوْ خَرَجَتْ الزَّوْجَةُ لِلِاسْتِسْقَاءِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَهِيَ مَعَهُ فَلَا إشْكَالَ فِي وُجُوبِ نَفَقَتِهَا أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ..... ).
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:33 ص]ـ
عذرا أخي الفهم الصحيح فلم يتضح لي أنه يقصد به الصلاة والدعاء ...................
والنص الذي نقلته من تحفة المحتاج لايفهم منه إقامة صلاة الاستسقاء للغير في بلدان أخرى
ولعل غاية ما يفيده أن البلد لو كان فيه أناس محتاجون للاستسقاء وفيهم أناس لايحتاجون لوجود ما يكفيهم من الماء فإنهم يخرجون سويا ويكون ذلك الخارج المكتفي قاصدا الاستسقاء لغيره وهو ما يفيده النقل الثاني عن الفتوحات في خروج الصبيان للاستسقاء إذا كان عندهم من الماء ما يكفيهم فلا يكون المال من مالهم وأما إذا كان لايوجد لديهم ما يكفيهم من الماء فيخرجون بنفقة من مالهم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:43 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل " عبد الله بن عبد الرحمن ":
يقول الإمام الماوردي (من أئمة الشافعية)
باب صلاة الإستسقاء:
... ، ثم يستقل الناس ويتم خطبته [خطبة صلاة الإستسقاء] وينزل، فإن سقاهم الله تعالى شكروا، وإنْ أخر عنهم السقيا أعادوا الإستسقاء حتى يسقوا؛ لأن الإلحاح في الدعاء وسيلة إلى الإجابة، وإذا غارت الأعين أو غاضت الآبار أو انقطعت الأنهار أو ملح الماء استسقى الإمام بهم، وكذلك إذا أتت ناحية خصبة وأخرى جدبة، حَسَنٌ أنْ يستسقي أهل الناحية الخصبة لأهل الناحية الجدبة) انتهى من " الإقناع ".
وفي " مختصر المزني ":
باب صلاة الإستسقاء:
[سياق الكلام في صفة صلاة الإستسقاء] ... ، ويدعو سرًا، ويدعو الناس معه ويكون من دعائهم: اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك إيانا في سقيانا وسعة رزقنا، ثم يدعو بما يشاء من دين ودنيا، ويبدأون ويبدأ الإمام بالاستغفار ويفصل به كلامه ويختم به ثم يقبل على الناس بوجهه فيحضهم على طاعة ربهم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويقرأ آية أو آيتين ويقول: أستغفر الله لي ولكم ثم ينزل فإن سقاهم الله وإلا عادوا من الغد للصلاة والإستسقاء حتى يسقيهم الله قال: وإذا حولوا أرديتهم أقروها محولة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوها، وإن كانت ناحية جدبة وأخرى خصبة فحسن أن يستسقي أهل الخصبة لأهل الجدبة وللمسلمين ويسألوا الله الزيادة للمخصبين فإن ما عند الله واسع، ويستسقى حيث لا يُجَمَّع من بادية وقرية، ويفعله المسافرون؛ لأنه سنة وليس بإحالة فرض، ويفعلون ما يفعل أهل الأمصار من صلاة وخطبة ... )
ومعني: يستسقي، أي: يصلي صلاة الإستسقاء.
يقول الأزهريّ في " غريب ألفاظ الشافعيّ ":
وقوله [أي: المزني في " مختصره "]:
و يصلي صلاة الإستسقاء حيث لا يُجَمَّعُ من بادية وقرية؛ لأنها ليست بإحالة فرض.
(قال الأزهري) معناه: أنها ليست كالجمعة التي كانت ظهرًا وهي أربع ركعات، فأحيلت جمعة وجعلت ركعتين وسقط الظهر. انتهى
تنبيه: " الحاوي الكبير " = شرح مختصر المزني " للماوردي " عندي أجزاء قليلة منه، وللأسف شرح كتاب الصلاة ليس عندي.
نعم العبارة في " الأم " مشكِلة، فاقتبستُ ما ترجَّح لديَّ، فالذي ترجَّح عندي أنّ معنى قول الشافعي رحمه الله " فحسنٌ أنْ يستسقي " = أي: يصلي بهم صلاة الإستسقاء.
وهذا واضح من عبارة الماوردي في الإقناع، والمزني في مختصره، وهما من أئمة الشافعية ...
والله أعلم.
¥