القول الأول: كل مقتول في المعركة مع العدو، أو قتل ظلماً، أو دفاعاً عن النفس أو المال فهو شهيد. وهذا أوسع القولين في تحديد المقصود من الشهيد.
وهذا قول الحنفية:من قتله أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما ولم تجب بقتله دية. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق [1/ 247]
والشافعية: ضابطه أن كل (من مات) ولو امرأة أو رقيقا أو صغيرا أو مجنونا (في قتال الكفار) أو الكافر الواحد سواء أكانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك (بسببه) أي القتال سواء قتله كافر أم أصابه سلاح مسلم خطأ أم عاد إليه سلاحه أم تردى في بئر أو وهدة أم رفسته دابته فمات أم قتله مسلم باغ استعان به أهل الحرب كما شمله قتال الكفار أم قتله بعض أهل الحرب حال انهزامهم انهزاما كليا بأن تبعهم فكروا عليه فقتلوه ... مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج [1/ 350]
القول الثاني: هو من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال.
وهو قول المالكية:قال مالك: الشهيد في المعترك لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه فقط.التاج والإكليل لمختصر خليل [2/ 247]
والحنابلة:الشهيد إذا مات في في المعترك لم يغسل ولم يصل عليه،وهو قول أكثر أهل العلم.المغني [2/ 398]
واختلف أيضاً في سبب تسميته شهيدا:
فقال الازهرى: لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهدا له بالجنة ,
وقال النضر بن شميل: الشهيد الحى فسموا بذلك لانهم أحياء عند ربهم ,
وقيل لان ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه،
وقيل لانه ممن يشهد يوم القيامة على الامم، حكى هذه الاقوال الازهرى،
وقيل لانه شهد له بالايمان وخاتمة الخير بظاهر حاله،
وقيل لان له شاهدا بقتله وهو دمه لانه يبعث وجرحه يتفجر دما،
وقيل لان روحه تشهد دار السلام وروح غيره لا تشهدها الا يوم القيامة.
المجموع [1/ 277]،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق [1/ 247]،كشاف القناع عن متن الإقناع [2/ 99]،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني [1/ 290]
الشهداء ثلاثة أقسام:
(أحدها) شهيد في حكم الدنيا وهو ترك الغسل والصلاة وفى حكم الآخرة بمعني أن له ثوابا خاصا وهم أحياء عند ربهم يرز قون وهذا هو الذى مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء الحرب وسبق تفصيله.
(والثاني) شهيد في الآخرة دون الدنيا وهو المبطون والمطعون والغريق وأشباههم.
(والثالث) شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة والدليل للقسم الثاني أن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم غسلوا وصلي عليهم بالاتفاق واتفقوا على انهم شهداء والله أعلم. المجموع [5/ 264]
الشهيد لا يغسل
وهو قول أكثر أهل العلم بل عامتهم وهو مذهب أهل الحديث
مذهب الحنفية:
الشهيد كسائر الموتى في أحكام الدنيا وإنما يخالفهم في حكمين أحدهما أنه لا يغسل عند عامة العلماء
ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شهداء أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [1/ 324]، المبسوط [2/ 395]
ومذهب المالكية:
ذهب مالك وهو قول الثوري والليث بن سعد إلى أنهم لا يغسلون وحجتهم حديث جابر وسائر ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل الأحاديث في هذا الباب وبذلك قال أحمد بن حنبل والأوزاعي وإسحاق وداود وجماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث وابن علية
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد [24/ 242]، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني [1/ 290]
ومذهب الشافعية:
ترك الغسل والصلاة لمن مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء الحرب. المجموع [5/ 264]، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج [1/ 56]
ومذهب الحنابلة:
يعني إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل رواية واحدة وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن و سعيد بن المسيب قالا: يغسل ما مات ميت إلا جنبا والاقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه في ترك غسلهم أولى ... المغني [2/ 398]
الحكمة من ترك غسل دم الشهيد
¥