تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن أبي وائل قال: كان عند علي رضي الله عنه مسك فأوصى أن يحنط به قال وقال علي رضي الله عنه هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه و سلم وروينا في ذلك عن بن عمر وأنس بن مالك.رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم 6498 [3/ 405]،وحسنه النووي في المجموع [5/ 202]

تطيب جسد الميت تعظيم له

لأن تعظيم الميت واجب ومن تعظيمه أن يطيب لئلا تجيء منه رائحة منتنة وليصان عن سرعة الفساد وأولى المواضع بالتعظيم مواضع السجود وكذا الرأس واللحية هما من أشرف الأعضاء لأن الرأس موضع الدماغ ومجمع الحواس واللحية من الوجه والوجه من أشرف الأعضاء.

بدائع الصنائع [1/ 308]، الفقه الإسلامي وأدلته [2/ 615]

الأحكام

تطييب رائحة جسد الميت عند الغسل

بالحنوط:

والحنوط: هو أنواع من الطيب يخلط للميت خاصة (يطيب به جسم الميت وكفنه)، ولا يقال في غير طيب الميت حنوط، قال الازهرى: يدخل في الحنوط الكافور وذريرة القصب والصندل الاحمر والابيض. المجموع [5/ 199]، معجم لغة الفقهاء [ص 187]،شرح منتهى الإرادات [1/ 355]

وكلّ ما يطيب به الميت من مسك وعنبر وغير ذلك مما يذرّ عليه تطييبا له وتجفيفا لرطوبته فهو حَنُوطٌ.المصباح المنير [1/ 154]

فعند الحنفية:

يوضع الحنوط في رأسه ولحيته.بدائع الصنائع [1/ 308]، ويجعل المسك والعنبر في الحنوط.الجوهرة النيرة [1/ 405]

وعند الشافعية:

لو حنط بالمسك فلا بأس.المجموع [5/ 202]

وعند المالكية:

قال بن القاسم:وسألت مالكا عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال لا بأس بذلك.المدونة الكبرى [1/ 187]

(و) يندب أيضا أن يجعل (في مساجده) أي أعضاء سجوده السبعة من غير قطن (وحواسه) هي بعض منافذه (ومراقه) أي مارق من بدنه كإبطيه ورفغيه أي باطن فخذيه وعكس بطنه وخلف أذنيه وتحت حلقه وركبتيه. الشرح الكبير للدردير [1/ 418]

وبالكافور:

عند الحنفية:

يوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه ... وعن زفر رحمه الله تعالى أنه قال يذر الكافور على عينيه وأنفه وفمه لأن المقصود أن يتباعد الدود من الموضع الذي يذر عليه الكافور فخص هذه المحال من بدنه لهذا وإن لم يجد ذلك لم يضره.بدائع الصنائع [1/ 308]

والمالكية:

يستحب للغاسل أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا .... والكافور للتطييب لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه يشد جسد الميت ويحفظه عن مسارعة الفساد.الفواكه الدواني [1/ 286]،وعلى هذا جمهور العلماء. التمهيد [1/ 375]،منح الجليل [1/ 494]

والشافعية:

ويجعل في الغسلة الاخيرة شيئا من الكافور ... ولان الكافور يقويه. المجموع [5/ 169]

قال الشافعي في المختصر واستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لانه يقويه ويشده.المجموع [5/ 202]،الأم [1/ 265]

والحنابلة:

يغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحاح ... ويجعل في الماء كافورا في الغسلة الثالثة ليشده ويبرده ويطيبه .. المغني [2/ 314]

وجاء في شرح منتهى الإرادات: وسن جعل كافور وسدر في الغسلة الأخيرة نصا لأن الكافور يصلب الجسد ويبرده ويطرد عته الهوام برائحته وإن الميت محرما جنب الكافور لأن من الطيب. [1/ 350]

أو بأي نوع من أنواع الطيب

كما عند الحنفية:

لا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجال عن المزعفر. (إسناده صحيح) بدائع الصنائع [1/ 308]

والمالكية:

من المستحبات وضع ما له رائحة طيبة عنده حال التغسيل. الفواكه الدواني [1/ 287]

الحنوط للميت المحرم:

الحديث:

عن ابن عباس، قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال، فأوقصته؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.متفق عليه (البخاري 1265 [2/ 75]،مسلم 2948 [4/ 23]) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان [2/ 37]

اختلف في هذا فقهاء الدين إلى قولين:

القول الأول:إباحة تطييب جسد الميت المحرم.

فهو قول الحنفية:

المحرم يكفن كما يكفن الحلال عندنا أي يغطى رأسه ووجهه ويطيب.بدائع الصنائع [1/ 308]

والمالكية:

وقال مالك في المحرم لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم. المدونة الكبرى [1/ 187]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير