[قوله: "قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ ": كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليهم الشيء مبهما طلبوا تفسيره وتبيينه، فلما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن، فأخبرهم، وعلى هذه القاعدة -أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم-، لكن ما كانت الحكمة في إخفائه; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرهم; كقوله صلى الله عليه وسلم " إن لله تسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة " ولم يرد تبيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح] اهـ.
الفائدة السادسة والثمانون: قاعدة لغوية: والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس
في باب: ما جاء في السحر.
في حديث: " اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله: و ما هن؟!! .. "
قال – رحمه الله تعالى -:
[وقوله: "وما هن": "ما": اسم استفهام مبتدأ، و "هن": خبر المبتدأ. وقيل: بالعكس، "ما": خبر مقدم وجوبا; لأن الاستفهام له الصدارة، و "هن": مبتدأ مؤخر. لأن "هن" ضمير معرفة، و "ما" نكرة، والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس] اهـ.
الفائدة السابعة والثمانون: معنى الحق إذا ورد في النصوص ..
في باب: ما جاء في السحر.
في حديث: " اجتنبوا السبع الموبقات .... وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق"
قال – رحمه الله تعالى –
[وقوله: "إلا بالحق" أي: بالعدل; لأن هذا حكم، و"الحق" إذا ذكر بإزاء الأحكام; فالمراد به العدل، وإن ذكر بإزاء الأخبار; فالمراد به الصدق] اهـ
الفائدة الثامنة والثمانون: الأنفس المعصومة أربعة أنفس.
في باب: ما جاء في السحر.
قال – رحمه الله تعالى -:
[والنفس المحرمة أربعة أنفس، هي: نفس المؤمن، والذمي، والمعاهد، والمستأمن; بكسر الميم: طالب الأمان. فالمؤمن لإيمانه، والذمي لذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه.
والفرق بين الثلاثة - الذمي، والمعاهد، والمستأمن -: أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة; أي: عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية. وأما المعاهد; فيقيم في بلاده، لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه.
وأما المستأمن; فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه في وقت محدد; كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها، أو ليفهم الإسلام، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} وهناك فرق آخر، وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار، والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، وهذا هو المشهور من المذهب، والصحيح: أنها تجوز من جميع الكفار] اهـ.
الفائدة التاسعة والثمانون: تعريف اليتيم.
في باب: ما جاء في السحر.
قال – رحمه الله تعالى -:
[اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أم أنثى، أما من ماتت أمه قبل بلوغه; فليس يتيما لا شرعا ولا لغة. لأن اليتيم مأخوذ من اليتم، وهو الانفراد; أي: انفرد عن الكاسب له; لأن أباه هو الذي يكسب له] اهـ.
يتبع ...
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[20 - 05 - 08, 10:53 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ علي الفضلى
أحسن الله ثوابكم ونفع بكم ورزقكم العمل الصالح والعلم النافع آمين
حبذا لو وضعتموها في ملف وورد لتنزيلها لإتمام الفائدة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 04:04 م]ـ
أخي الحبيب
أحسن الله ثوابكم ونفع بكم ورزقكم العمل الصالح والعلم النافع آمين
حبذا لو وضعتموها في ملف وورد لتنزيلها لإتمام الفائدة
وإياكم أخي المكرم سعدا، وأبْشر، إن شاء الله تعالى إذا أكملت كتابة الفوائد، فسأضعه على وورد، وأرفعه لكم.
وبارك الله فيكم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 06:48 م]ـ
الفائدة التسعون: ثلاث آيات فيها تخصيص للسنة بالكتاب.
في باب: ما جاء في السحر.
في حديث: " اجتنبوا السبع الموبقات .... والتولي يوم الزحف ".
قال – رحمه الله تعالى -:
[لكن هذا الحديث خصصته الآية، وهي قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ}.
فالله سبحانه استثنى حالين:
¥