ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[25 - 01 - 05, 07:30 م]ـ
بصراحة أنا لا ارى في هذه القاعدة شئ يجعلنا ننبذها:
(الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)
لانها واقع الكثير منا يستدل بالادله التي تحتمل وجوه كثيرة هذا مما أدى إلى اختلاف العلماء والمذاهب.
وهناك أدله لا يمكن ان يتطرق إليها الاحتمال مثل ما ذكره الاخ لطف الله خوجه:
(({وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟.
- {ولا تقربوا الزنا}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير تحريم الزنا؟.)).
وهذه القاعدة مأخوذه من السنه مثل فهم الصحابه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام:
(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة). فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، ثم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[26 - 01 - 05, 01:23 م]ـ
يظهر و الله أعلم أنه فرق بين الإحتمال الناشئ عن دليل أو نظر صحيح، و بين الإحتمال الذي لا وجه له، بل واضح من مقاصد التشريع إهماله، و نحو ذلك، كما قالو لا عبرة بالوهم الناشئ عن غير دليل، و الله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 01 - 05, 11:31 م]ـ
في الموافقات للشاطبي 4/ 324
تحت المسألة الرابعة " الاعتراض على الظواهر غير مسموع"
كلام نفيس حول القاعدة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 01 - 05, 05:24 م]ـ
وتكلم على هذه المسألة الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في كتابه "مجانبة أهل الثبور" ص 193 - 197،
ونقل عن الشيخ العلامة الأصولي عبد الله بن غديان قوله:
هذه القاعدة لا يصح إطلاقها، وإنما هي صحيحة في صورة واحدة: إذا كان الاحتمال مساويا.
أما إذا لم يكن مساويا: فكان راجحا = وجب المصير إليه.
أو مرجوحا وهميا = وجب اطراحه، وتركه،ولا تأثير له.
وإطلاقها كإطلاق الناس لقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "، مع أن هذه القاعدة لا تصح إلا في صورة واحدة فقط، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة. اهـ
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 06:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العجمي, الشيخ المحدث أبو إسحق الحويني لم يرد هذه القاعدة في شرحه للموقظة بل قال كم في شريط 4, دقيقة 3, ثانية 15:
أنه سأل أحد المشايخ فقال له أن هذه القاعدة معتزلية, ورد الشيخ ذلك لأنها وردت على لسان الشافعي.
يراجع الشريط للفائدة.
ـ[أبو دانية]ــــــــ[09 - 03 - 05, 12:18 ص]ـ
الذي يظهر والعلم عند الله أن القاعدة صحيحة الا أنها تحتاج الى ضوابط
صونا لنصوص الشريعة اولا ومراعاة لقواعدها العامة .......... من هذه الضوابط
1 - قوة الاحتمال المؤيدة بالنصوص الموهمة للتعارض
2 - ان يكون هذا الدليل الذي يمكن رده حادثة عين (واقعة حال) وليس نصا عاما لأنه
ما من دليل الا ويورد عليه احتمال
3 - ان يكو النص متشابها لا محكما وهذا الضابط قريب من سابقه
بقي القول ان اجتماع هذه الضوابط في نص ما يجعله مرجوحا في الغالب والمسألة
تحتاج الى ضرب أمثلة و مزيد نظر ...... والله اعلم
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[09 - 03 - 05, 01:22 ص]ـ
هذه قاعدة اجماعية (الدليل اذا تطرق الية الاحتمال بطل به الاستدلال) وجه الاجماع ان الاحتمال المتطرق للدليل اما ان يكون راجحا فيجب العمل به اجماعا واما ان يكون مرجوحا لا دليل على العمل به دليل فيجب طرحه اجماعا واما ان يكون مساويا فلا يصح تعيين احد الاحتمالين المتساويين اجماعا ويسمى تعيين احد الاحتمالين المتساويين تحكم والله اعلم
ـ[محمد السلفي]ــــــــ[09 - 03 - 05, 03:44 ص]ـ
في نظري والله أعلم أن أحسن ما قيل في هذا الموضوع هو كلام الأخ (ابن عبد القدوس) وهو الذي كنت دائما أفسر به معنى هذه القاعدة وأضبطها به لكن سأذكر مثالا ربما يكون أوضح دلالة من الذي ذكره
مسألة حكم صلاة تحية المسجد:
عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" فهذا الأمر يفيد الوجوب أضف إليه تأكيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي دخل يوم الجمعة ولم يصلي: "أصليت قال لا , قال قم فصل ركعتين" فهذان دليلان يفيدان الوجوب
لكن هناك دليل آخر يتوهم منه عكس ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب للرجل الذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: "اجلس فقد آذيت" فلو كانت تحية المسجد واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس
وهنا نقول هذا الدليل لا يمنع الوجوب , لأنه يحتمل أن يكون هذا الشخص صلاها في طرف المسجد في أول دخوله ثم تقدم ليجلس في الأمام , أو يحتمل أن تكون هذه الحادثة قبل الوجوب
ومن هنا نقول (الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الاستدلال)
أما القول ببطلان هذه القاعدة تماما فأظن أن في هذا مبالغة خاصة وأنها وردت في كلام كثير من اعلماء وقد وجدتها كثيرا في كلام الشوكاني , وهو معروف بثقله في علم الأصول
ومعلوم أن من استخدمها من العلماء فإنه يستخدمها عالما بمعناها وضوابطها , وإلا فنحن لم نجد في كلامهم سوء استخدام لهذه القاعدة (وطبعا أقصد علماء أهل السنة)
وبالنسبة لمن قال أن الشيخ أبي اسحاق الحويني أنكرها فهذا غير صحيح فقد سمعته في الشريط ولم ينكرها بل قال أنه ظل كثيرا يبحث عن معنى هذه القاعدة وضوابطها , وأنه قد سأل أحد العلماء في الحجاز وقال له أنها من ابتداع المعتزلة لكن الشيخ رد هذا القول بأنها وردت في كلام الشافعي رحمه الله
¥