ـ[محمد السوقي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 12:59 م]ـ
لو قيل إذا تطرق الاحتمال من غير مرجح لأقوال على أقوال لسقط الاستدلال وانحل الإشكال والله تعالى أعلم على كل حال
ـ[يوسف بن سليمان العاصم]ــــــــ[17 - 03 - 09, 07:49 ص]ـ
موضوع الاحتمال من المواضع التي يقع فيها الخلط والزلل كثيراً وسبب ذلك النسبية الموجودة فيه، ولهذا قد يضخم البعض الاحتمال الوارد على الدليل ويقويه بقرائن _ في نظره فقط - وبالتالي يرد به الدليل من جهة الدلالة لا من جهة الثبوت.
والقاعدة المذكورة (ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) هي التي نص عليها الشافعي ونقلها عنه أصحابه، ووفق القرافي في العقد المنظوم وغيره كالعلائي في تلقيح الفهوم بينها وبين قاعدة الشافعي الأخرى (حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال) ولعلها هي المقصودة بموضع الكاتب لكنه ذكرها مختصرة.
وهذا وغيره من الأسباب هو الذي دفعني لتسجيل رسالة الدكتوراه في موضوع:
الاحتمال وأثره عند الأصوليين.
وسأوافيكم بالنتائج قريباً بإذن الله تعالى، حيث لا أزال في طور البحث سواء في الجانب التطبيقي أو التأصيلي.
ويمكن الرجوع إلى ما كتبه الأخوان:
1 - مالك براح من الجزائر في رسالته الماجستير: طريان الاحتمال على الدليل.
2 - عبدالجليل زهير ضمرة في بحث ترقية فيما أظن بعنوان: الاحتمال وأثره على الاستدلال.
دعواتكم لي بإنجاز الرسالة والإبداع فيها.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[17 - 03 - 09, 10:22 م]ـ
السلام عليكم
الأخوة الكرام لقد نحيتم في نقاشكم منحى بعيدا حتى أدّى الأمر إلى رفض أصول الفقه وقواعده بالكليّة دون التمييز بين المسائل الكلاميّة التي لا طائل منها ولا فائدة وهي دخيلة على علم أصول الفقه وبين أصول الفقه كقواعد وأدلّة شرعيّة يستنبط منها أحكام فرعيّة.
عليكم أن تعلموا هداكم الله أنّ القاعدة المذكورة ليست قاعدة أصوليّة يُستنبط منها أحكاما شرعيّة فلا يُحكم على علم الأصول بالردّ والقبول من خلالها، فالقواعد الأصوليّة إنّما هي قضايا مليّة يتوصّل بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعيّة فهي قواعد كليّة مطّردة. . .
فهذه القاعدة ليست قاعدة أصوليّة وإنّ/ا يذكرها العلماء من منطلق المناظرة ونقاش المسألة الفقهيّة وأدلّتها ليس إلا.
ثمّ إنّ مفهوم العاملين بها إنّما لا يهدفون إلى ردّ الأدلّة والسنّة هداك الله بل يقصدون بالاحتمال الذي لا مرجّح فيه ولا قرينة تبيّن الحكم بشكل صريح لذا يطلب من المناقش أن يسأتي بقؤينة أو بدليل يقوّي الاحتمال ليس إلا.
ما أريد قوله هو ان تتريّثوا قليلا بالحكم على أصول الفقه وعلى المدخر الفقهي والعلمي الذي وصلنا من علمائنا الأفاضل.
وبارك الله فيكم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 03 - 09, 10:29 ص]ـ
قال المحلي في شرح الجمع:
(و) الأصح (أن ترك الاستفصال) في حكاية الحال (ينزل منزلة العموم) في المقال كما في {قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن} رواه الشافعي وغيره فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل تزوجهن معا أو مرتبا فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه اهـ
قال العطار:
مأخوذ من قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وله عبارة أخرى وهي قوله وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وظاهر العبارتين التعارض؛ لأن الأولى تدل على أنها تعم الاحتمالات والثانية على أنها لا تعمها بل هي من المجمل لا يستدل بها على عموم
وجمع بينهما القرافي بحمل الأولى على ما إذا ضعف الاحتمال في محل الحكم والثانية على ما إذا قوي وبحمل الأولى على ما إذا كان الاحتمال في محل الحكم والثانية على ما إذا كان في دليله
قال العراقي تبعا للزركشي وغيره ولا حاصل لهذا الجمع
وألحق حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحال عليه العموم
والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم إذ لا عموم له
فمن الأول وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة كغيلان بن سلمة المذكور في الشرح وقيس بن الحارث وغيرهما
ومن الثاني خبر مسلم {أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر} فإن ذلك يحمل على أن يكون بعذر المرض وأن يكون جمعا صوريا بأن يكون أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية عقبها أول وقتها كما جاء في الصحيحين
وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كافيا ولا عموم له في الأحوال كلها قاله شيخ الإسلام اهـ
والله أعلم
¥