تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مريم القوصي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:08 ص]ـ

الأخ ابراهيم الجزائري وفقه الله وسدده

سامحني فقد وهمت في فهم مقصودك من قولك "الاحتمال يقابل النص" ورددت الكلام بناء على هذا الفهم , والصواب ما قلته أنت بارك الله فيك

أخوك أبو مريم القوصي

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:25 م]ـ

حفظك الله ورعاك

أخوك إبراهيم.

ـ[هشام مشالي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 12:52 م]ـ

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولعل أليق المباحث التي يمكن أن تندرج تحتها هذه القاعدة هي مبحث الاستدلال بالمجمل.

والتحقيق: أن المجمل لا يصلح أن يكون دليلًا وحده، فلا يجوز العمل بما دل عليه (أي بأحد معانيه) حتى يأتي دليل خارجي يعين المراد من بين تلك المحتملات، فحكمه إذًا أن يُتوقف فيه إلى أن يرد تفسيره، وليس معنى هذا ترك الاستدلال به مطلقًا، بل البحث عن القرائن المبينة للمراد منه، ولا تعدم، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت حتى بين للعباد ما أنزل الله، قال تعالى: ?وَأَنْزَلْنَا إليكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهِمْ? (النحل:44)، وقد بلغ -صلى الله عليه وسلم- الرسالة وأدى الأمانة، ولم يترك خيرًا إلا دل أمته عليه، ولم يفوته شر إلا وحذر أمته منه -جملة كان أو تفصيلًا- صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.

إلا أن هذا لا ينفي تفاوت العباد في فهم البيان ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، قال تعالى: ?وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ? (النساء:83) وقال تعالى:?ً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ? (التوبة:122)، فدل ذلك على أن من البيان ما يفهمه كل عالم بالعربية، ومنه ما يفهمه أولو العلم دون غيرهم.

وخلاصة القول: أن هناك فرق بين طرح الاحتمال الذي لا يقوم عليه دليل، وبين طرح الاستدلال بالدليل واستبعاده من مجموع الأدلة التي يتوصل بها إلى الحكم، وهو المذهب الذي وصفه الزركشي بأنه أفسد المذاهب فقال معلقًا على من قال بترك الاستدلال بالمحتمل: (وهذا أفسد المذاهب؛ لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائدًا إليها ولا يعدل بالاحتمال إلى غيرها ليكون النص ثابتًا بما يؤدي إلى الاجتهاد من نفي الاحتمال عنه، وتعين المراد به). "البحر المحيط" (5/ 16).

وعليه فمن أراد أن يستد بالقاعدة فليوضح المراد منها والمحاذير الواجب اجتنابها فله ما ذهب إليه ومن أراد اجتناب استعمالها لكثرة ما يرد عليها من الإشكالات في جدوى تقعيدها أو على الأقل في فهمها فقد سلم.

ـ[ابو عائشة]ــــــــ[27 - 04 - 10, 05:19 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني الأفاضل لا أود حقيقة التعقيب إلا على نقطة واحدة وهي موجهة للأخ كاتب الموضوع العتيبي

فوالله إني محب له ولكم في الله

أخي العتيبي قلت كلمة أمنى أن تراجع نفسك فيها وهي النص التالي:

ولا نزال نراهم قال الغزالي قال القرافي قال السرخسي قال الباقلاني قال ...... واسالهم عن مسائل في الصلاة لا يعرفون شيئا!!!.

لا والله لا نسالهم عن ديننا، نعم نستثني منهم من جمع مع علم الاصول تعمقه بفهم عقيدة السلف وفقه الحديث الصحيح، اما غيرهم كسائر اساتذة الجامعات للاسف لا يؤبه لهم، بل هم مضيعون اعمارهم واوقاتهم هدر.

وموضوعكم إذا أردتم الاستفادة من كتب أهل العلم في هذا الفن بالذات فليراجع أي منكم مسألة الإجمال في الأدلة النقلية لأن هذه القاعدة هي الإجمال بعينه فالأجتمال هو أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل فيكون الاحتمال قويا أو ضعيفا ومساويا

عموما لست بصدد الكلام عن المسألة ولكن كنت في معرض تنبيه أخي الفاضل الغتيبي

ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 12:22 م]ـ

قال المحلي في شرح الجمع:

قال العراقي تبعا للزركشي وغيره ولا حاصل لهذا الجمع

وألحق حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحال عليه العموم

والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم إذ لا عموم له

فمن الأول وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة كغيلان بن سلمة المذكور في الشرح وقيس بن الحارث وغيرهما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير